ناقشت لجنة البنية الأساسية والبيئة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المبرم في 29 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة. وتحدثت وزيرة البيئة مامية البنا على مشاكل معالجة مياه التطهير المالحة للغاية معتبرة ان المحطات لا تشتغل كما ينبغي. واشارت الى انه سيتم تاهيل 30 محطة تطهير موزعة على 17 ولاية لتحسين نوعية المياه المعالجة طبقا للمواصفات ما يمكن من ري 500 هكتار من الاراضي الفلاحية الاضافية بالمياه المعالجة وتحسين الظروف البيئية لحوالي 3.9 مليون ساكن، كما اضافت الوزيرة انه ستتم معالجة المياه ميكانيكيا وتكوين 100 عامل في هذا الغرض.
هذا وتبلغ كلفة المشروع حوالي 37 مليون اورو أي ما يعادل حوالي 74 مليون دينار تونسي ويساهم البنك الافريقي للتنمية في تمويله بقرض قدره 32.45 مليون اورو أي ما يعادل حوالي 65 مليون دينار تونسي وهو ما يمثل 88 بالمائة من كلفة المشروع، ومن المفترض ان تنتهي مدة انجاز المشروع سنة 2016.
قرض للمجمع الكيميائي التونسي
هذا وناقش نواب لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية واتفقوا على مشروع قانون عدد 27/2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «أملكار» وملحقاتها.
ومشروع قانون عدد 28/2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيمائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع «إنجاز وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة».
ومشروع قانون عدد 29/2012 يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي. ومشروع قانون عدد 30/2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 12 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب.
مهنة المستشار الفلاحي
وناقشت لجنة التشريع العام مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 34 لسنة 1998 في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي و تضمن مشروع القانون فصلا وحيدا موضوعه تلغى احكام المطة الرابعة من النقطة 1 من الفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي وتعوض بالاحكام التالية : الفصل 4 مطة رابعة من النقطة 1 جديدة.
«قد اثبت ان تجربة ميدانية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمجلات المتصلة به لا تقل عن سنتين او انه متحصل على شهادة ختم تربص لدى مؤسسة تكوين فلاحي».