أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ملفات قضية رجل ثري تعرّض الى عملية احتيال كلفته سنوات من التشرد وموت زوجته وفقدان بناته على أنظار دائرة الاتهام بالاستئناف بالكاف ليعاد فتح ملفات القضية من جديد. وتفيد الوقائع بحسب ما جاء بقرار ختم البحث بأن المتضرر تقدّم بشكاية الى وكيل الجمهورية سنة 2001، مفادها ان شقيقه قد استولى على أملاكه بموجب عقد للبيع، مستغلا مرضه العصبي والنفسي وذلك بأن فوّت المتضرر في جميع أملاكه التي تساوي قرابة المليون دينار، مقابل مبلغ 50 ألف دينار، وقد استغل المظنون فيه نفوذه بوصفه رئيس شعبة بحزب التجمع المنحل وادي الحطب ورئيس الجمعية المائية، فقدّر الخبير العدلي قيمة الأملاك بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، كما أن اعتراف المتضرر بإمضاء عقد البيع واثبات الاختبار المجرى من قبل مصلحة تحرير البصمات ان الكتب المعني بالتدليس موضوع قضية الحال ممهور ببصمة المتضرر، وبناء على ذلك تم ردّ تهمة التدليس والتصريح بحفظها حفظا ماديا لعدم كفاية الحجة.
وتشرّد المتضرر وهام في الشوارع بعد ان كان صاحب ثروة وأودع بناته دارا للأيتام، وقد وجد في التونسيين السند والانصاف بعد ان خذلته العدالة، واثر نشر مقال حوله في جريدة الشروق سنة 2005 وبعد 14 جانفي، أمل المتضرر بعد بداية تشكّل مشهد جديد لواقع البلاد، أملا في ان يسترد كرامته وأملاكه فراسل اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بتاريخ 31 جانفي 2011، التي قامت بإحالة الملف الى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين، وسخرت لجنة طبية لإجراء فحص دقيق للمتضرر لتبيان حالته النفسية والعصبية وتحديد مدى تحمّله للمسؤولية المدنية والجزائية وقدرته على ابرام العقود وادراك كنهها وفحواها وذلك تاريخ ابرام العقد موضوع قضية الحال، وأكد أعضاء اللجنة الطبية بأن المتضرر يعاني من اضطرابات اكتئابية حادة تؤثر حتما على ملكات التميز والوعي لديه، وتبين من نسخة الملف الطبي انه أقام بالمستشفى الجهوي بالقصرين من 20 أفريل 2001 الى 25 أفريل من نفس السنة نتيجة اضطرابات اكتئابية انتابته مما جعله يمضي العقد موضوع قضية الحال رغم أنه من المفترض ان يكون متواجدا بالمستشفى تاريخ الإمضاء وهو تحديدا يوم 23 أفريل 2001. كما أكد شهود بأن المبلغ الذي تلقاه المتضرر مقابل بيعه لأملاكه يساوي تقريبا ما يجنيه سنويا من محصول صابة التفاح.
ورأى قاضي التحقيق بقيام ما يكفي من الحجج والأدلة لتوجيه تهمة التوصل بالاحتيال الى أخذ امضاء أو كتب بالتفويت، وتقرر إحالة المتهم تبعا لذلك على الحالة التي هو عليها مع ملف القضية والمحجوز على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف.