نظرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل في قضية تدليس تورط فيها شيخ تمت احالته بحالة سراح وقد وجهت اليه دائرة الاتهام تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وكان المتهم قد احيل في مرحلة اولى على انظار محكمة البداية بقرمبالية فادانته وقضت بسجنه عامين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ فطعن في هذا الحكم بالاستئناف ليجدد مثوله امام الدائرة الاستئنافية. وكان منطلق الابحاث في القضية مطلب في القيام على المسؤولية الخاصة تقدم به محام في حق المتضررين في قضية الحال مفاده تعمد المتهم تدليس عقد مقاسمة بالحجة العادلة المبرم بينه وبين مورث الشاكين فاذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. ولدى قاضي التحقيق بقرمبالية افاد المتهم انه كان يملك بمعية شقيقه المتوفى مجموعة عقارات كائنة ببوعرقوب وقد اتفق معه على ابرام كتب مقاسمة ومنذ ذلك التاريخ اصبح كل واحد منهما يتصرف في الاجزاء الراجعة له بموجب ذلك الكتب وتولى المتهم ادراجه بادارة الملكية العقارية وقد طلبت منه ادارة الملكية حينها اجراء اصلاح على كتب المقاسمة فتحول به الى عدل اشهاد واصلحه ثم رجع به الى الادارة المذكورة وقام بادراجه ولم يحصل على شهادة ملكية الا بعد وفاة شقيقه ولم ينتبه لمحتواها ويقارنه بما جاء بكتب المقاسمة وان كانت مطابقة لها ام لا واضاف ان ورثة شقيقه قاموا باستخراج شهادة ملكية كما قاموا باخراج كتب مقاسمة من دفتر العدل المذكور وقد تبين لهم وجود اختلاف بخصوص احدى قطع الارض وقد ذكر بكتب المقاسمة المستخرج من قبلهم انها ملك من املاك والدهم في حين ورد بشهادة الملكية انها ملك مشاع بين المتهم وشقيقه المتوفى مؤكدا ان لا دخل له في هذا الاختلاف ولم يتول ادخال اي تدليس على كتب المقاسمة الذي ادرجه بادارة الملكية العقارية ملاحظا ان الادارة هي من طلبت منه حينها اصلاح الكتب فقام بذلك دون ان يعرف محتوى ذلك الاصلاح وقد تفاجأ عند ما وقع اعلامه من قبل الشاكين بهذا الاختلاف الذي لا دخل له فيه واضاف المتهم انه لاثبات حسن نيته فان تلك القطعة يتصرف فيها الشاكون منذ حصول المقاسمة وقد كان يتصرف فيها والدهم قبلهم ثم واصلوا هم التصرف فيها وشيدوا عليها محلات سكناهم وهو دليل على انه لا يوجد لديه منفعة من هذا الاختلاف الذي حصل بين الكتب الذي ادرجه بادارة الملكية العقارية والكتب الذي استخرجه الشاكون ومن نفس دفتر عدل الاشهاد ومن نفس العقد الذي ابرمه هذا الاخير. واثر المفاوضة قضت الهيئة بعدم سماع الدعوى في حق المتهم لعدم ثبوت الادانة.