اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط العطلة الأسبوعية للموظّفين ليس من ميدان القانون
نشر في الشروق يوم 17 - 09 - 2012

يبدو أنّ نيّة الحكومة متّجهة نحو إقرار أسبوع الخمسة أيّام وتمتيع الموظّفين تبعا لذلك بيومي السّبت والأحد كراحة أسبوعية. والجدير بالذّكر هنا أنّ المسألة محكومة حاليا بما جاء في الفصل 37 من قانون الوظيفة العمومية من أنّ الموظّف يتمتّع بعطلة أسبوعية مدّتها يوم واحد.

وهو ربّما ما جعل البعض يرى أنّ الأمر يتطلّب المرور بالمجلس التّأسيسي قصد تنقيح الفصل المذكور. هذا الطّرح يدفع نحو التّساؤل إن كنّا إزاء مسألة تنتمي إلى ميدان القانون وتتطلّب بذلك تدخّل السّلطة التّشريعية، أم هي مسألة من مشمولات السّلطة التّرتيبية يكفي في شأنها إصدار أمر لا غير.


ينصّ الفصل السّادس من القانون التّأسيسي المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العمومية على أنّه يتّخذ شكل القانون النّصّ المتعلّق بالضّمانات الأساسية الممنوحة للموظّفين المدنيين.

لا يعني هذا النّصّ أنّ القانون هو الّذي يضبط جميع الحقوق وجميع الضّمانات المخوّلة للموظّفين، فالأمر لا يتعلّق سوى بالضّمانات الأساسية. ومسألة الرّاحة الأسبوعية، وإن كانت من الحقوق الهامّة المكفولة للموظّف وللعامل بصفة عامّة، إلاّ أنّها لا تنتمي إلى الضّمانات الأساسية ولا حتّى إلى الضّمانات العادية. فمسألة الضّمانات تطرح في خصوص الإجراءات الّتي يجوز للإدارة اتّخاذها تجاه الموظّف أثناء حياته المهنية، كما هو الشّأن في الميدان التّأديبي مثلا.


كما أنّ هذا النّصّ لا يجب أن يفهم على أنّ المشرّع هو المختصّ دون غيره لإقرار الضّمانات الأساسية للموظّفين، بمعنى أنّه لا يجوز للسّلطة التّرتيبية إضافة ضمان لم ينصّ عليه القانون. فالمقصود ليس إقرار اختصاص حصريّ لفائدة السّلطة التّشريعية وإفرادها بهذا الحقّ، إنّما المقصود هو تحميل هذه السّلطة واجب إصدار قانون ينصّ على الضّمانات الأساسية للموظّفين، حماية لها من تدخّل السّلطة التّرتيبية ومن تصرّف الإدارة. وفي كلّ الأحوال، لا يحول النّصّ المذكور دون أن يضيف الأمر ضمانات غير منصوص عليها بالقانون.


وبذلك، سواء اعتبرنا مسألة الرّاحة الأسبوعية من الضّمانات الأساسية أو اعتبرناها من الحقوق، وهو الأسلم (كلمة حقّ مذكورة في النّصّ)، فإنّه يجوز للسّلطة التّرتيبية أن تقرّ بأمر مرور الرّاحة الأسبوعية من يوم إلى يومين.


وقد يتساءل البعض عن سرّ وجود هذه الأحكام في القانون إذا ما سلّمنا بأنّها من مشمولات السّلطة التّرتيبية. ويكمن تفسير ذلك في أنّ الأحكام المذكورة جاءت بها الصّيغة الأصلية لقانون الوظيفة العمومية الصّادر سنة 1983، أي قبل أن يقرّ تنقيح الدّستور سنة 1997 توزيع الموادّ بين اختصاص المشرّع (قوانين) واختصاص السّلطة التّرتيبية (أوامر)، وهو توزيع نجده اليوم صلب الفصل السّادس من التّنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. وتمّ الإبقاء على تلك الأحكام صلب القانون إلى اليوم، ولكنّ ذلك لا يعني أنّها حافظت على طبيعتها التّشريعية. فكثيرة هي الأحكام ذات الطّبيعة التّرتيبية والّتي نجدها في قوانين صدرت قبل 1997 أو حتّى بعد ذلك، وهو أمر قبله فقه القضاء الدّستوري.


وإن كان يجوز تنقيح هذه الأحكام بقانون، فإنّه يجوز كذلك تنقيحها بأمر، وهو ما كان يتمّ بعد استشارة المجلس الدّستوري. وغياب هذه الاستشارة اليوم لا يعني أنّه لا يجوز لرئيس الحكومة اتّخاذ أوامر لتنقيح الأحكام الموجودة في بعض القوانين كلّما تبيّنت له صبغتها التّرتيبية.


وخلاصة القول أنّه لا مانع من أن يتمّ المرور بالعطلة الأسبوعية من يوم إلى يومين بمقتضى أمر شريطة احترام النّصوص والمبادئ الأعلى مرتبة من الأوامر وخاصّة العدد السّنوي لساعات العمل المضبوط صلب الفصل 25 من قانون الوظيفة العمومية (إذا ما سلّمنا بالطّبيعة التّشريعية لهذه الأحكام) ومبدأ استمرارية المرافق العمومية.

إبراهيم البرتاجي (أستاذ قانون عام)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.