إرتفاع في ميزانية وزارة الداخلية    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط العطلة الأسبوعية للموظّفين ليس من ميدان القانون
نشر في الشروق يوم 17 - 09 - 2012

يبدو أنّ نيّة الحكومة متّجهة نحو إقرار أسبوع الخمسة أيّام وتمتيع الموظّفين تبعا لذلك بيومي السّبت والأحد كراحة أسبوعية. والجدير بالذّكر هنا أنّ المسألة محكومة حاليا بما جاء في الفصل 37 من قانون الوظيفة العمومية من أنّ الموظّف يتمتّع بعطلة أسبوعية مدّتها يوم واحد.

وهو ربّما ما جعل البعض يرى أنّ الأمر يتطلّب المرور بالمجلس التّأسيسي قصد تنقيح الفصل المذكور. هذا الطّرح يدفع نحو التّساؤل إن كنّا إزاء مسألة تنتمي إلى ميدان القانون وتتطلّب بذلك تدخّل السّلطة التّشريعية، أم هي مسألة من مشمولات السّلطة التّرتيبية يكفي في شأنها إصدار أمر لا غير.


ينصّ الفصل السّادس من القانون التّأسيسي المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العمومية على أنّه يتّخذ شكل القانون النّصّ المتعلّق بالضّمانات الأساسية الممنوحة للموظّفين المدنيين.

لا يعني هذا النّصّ أنّ القانون هو الّذي يضبط جميع الحقوق وجميع الضّمانات المخوّلة للموظّفين، فالأمر لا يتعلّق سوى بالضّمانات الأساسية. ومسألة الرّاحة الأسبوعية، وإن كانت من الحقوق الهامّة المكفولة للموظّف وللعامل بصفة عامّة، إلاّ أنّها لا تنتمي إلى الضّمانات الأساسية ولا حتّى إلى الضّمانات العادية. فمسألة الضّمانات تطرح في خصوص الإجراءات الّتي يجوز للإدارة اتّخاذها تجاه الموظّف أثناء حياته المهنية، كما هو الشّأن في الميدان التّأديبي مثلا.


كما أنّ هذا النّصّ لا يجب أن يفهم على أنّ المشرّع هو المختصّ دون غيره لإقرار الضّمانات الأساسية للموظّفين، بمعنى أنّه لا يجوز للسّلطة التّرتيبية إضافة ضمان لم ينصّ عليه القانون. فالمقصود ليس إقرار اختصاص حصريّ لفائدة السّلطة التّشريعية وإفرادها بهذا الحقّ، إنّما المقصود هو تحميل هذه السّلطة واجب إصدار قانون ينصّ على الضّمانات الأساسية للموظّفين، حماية لها من تدخّل السّلطة التّرتيبية ومن تصرّف الإدارة. وفي كلّ الأحوال، لا يحول النّصّ المذكور دون أن يضيف الأمر ضمانات غير منصوص عليها بالقانون.


وبذلك، سواء اعتبرنا مسألة الرّاحة الأسبوعية من الضّمانات الأساسية أو اعتبرناها من الحقوق، وهو الأسلم (كلمة حقّ مذكورة في النّصّ)، فإنّه يجوز للسّلطة التّرتيبية أن تقرّ بأمر مرور الرّاحة الأسبوعية من يوم إلى يومين.


وقد يتساءل البعض عن سرّ وجود هذه الأحكام في القانون إذا ما سلّمنا بأنّها من مشمولات السّلطة التّرتيبية. ويكمن تفسير ذلك في أنّ الأحكام المذكورة جاءت بها الصّيغة الأصلية لقانون الوظيفة العمومية الصّادر سنة 1983، أي قبل أن يقرّ تنقيح الدّستور سنة 1997 توزيع الموادّ بين اختصاص المشرّع (قوانين) واختصاص السّلطة التّرتيبية (أوامر)، وهو توزيع نجده اليوم صلب الفصل السّادس من التّنظيم المؤقّت للسّلط العمومية. وتمّ الإبقاء على تلك الأحكام صلب القانون إلى اليوم، ولكنّ ذلك لا يعني أنّها حافظت على طبيعتها التّشريعية. فكثيرة هي الأحكام ذات الطّبيعة التّرتيبية والّتي نجدها في قوانين صدرت قبل 1997 أو حتّى بعد ذلك، وهو أمر قبله فقه القضاء الدّستوري.


وإن كان يجوز تنقيح هذه الأحكام بقانون، فإنّه يجوز كذلك تنقيحها بأمر، وهو ما كان يتمّ بعد استشارة المجلس الدّستوري. وغياب هذه الاستشارة اليوم لا يعني أنّه لا يجوز لرئيس الحكومة اتّخاذ أوامر لتنقيح الأحكام الموجودة في بعض القوانين كلّما تبيّنت له صبغتها التّرتيبية.


وخلاصة القول أنّه لا مانع من أن يتمّ المرور بالعطلة الأسبوعية من يوم إلى يومين بمقتضى أمر شريطة احترام النّصوص والمبادئ الأعلى مرتبة من الأوامر وخاصّة العدد السّنوي لساعات العمل المضبوط صلب الفصل 25 من قانون الوظيفة العمومية (إذا ما سلّمنا بالطّبيعة التّشريعية لهذه الأحكام) ومبدأ استمرارية المرافق العمومية.

إبراهيم البرتاجي (أستاذ قانون عام)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.