صفاقس: فتح محاضر عدلية ضدّ أشخاص شاركوا في أحداث عنف بمنطقتي العامرة وجبنيانة (مصدر قضائي)    اختتام أشغال الدورة 25 للجنة العسكرية المشتركة لتونس وإيطاليا    هيئة الانتخابات:" التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور امر لدعوة الناخبين"    جلسة عمل وزارية حول عودة التونسيين بالخارج    وزيرة الاقتصاد: الحكومة على اتم الاستعداد لمساندة ودعم قطاع صناعة مكونات الطائرات في تونس    الإقامات السياحية البديلة تمثل 9 بالمائة من معدل إختراق السوق وفق دراسة حديثة    مصر.. موقف صادم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة    البطولة الافريقية للاندية البطلة للكرة الطائرة - مولدية بوسالم تنهزم امام الاهلي المصري 0-3 في الدور النهائي    رابطة الأبطال الافريقية - الترجي الرياضي يتحول الى بريتوريا للقاء صان داونز    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    فيلم "إلى ابني" لظافر العابدين يتوج بجائزتين في مهرجان "هوليوود للفيلم العربي"    الاتحاد الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة نهضة بركان    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    الألعاب الأولمبية في باريس: برنامج ترويجي للسياحة بمناسبة المشاركة التونسية    فازا ب «الدربي وال«سكوديتو» انتر بطل مبكّرا وإنزاغي يتخطى مورينيو    المهدية .. للمُطالبة بتفعيل أمر إحداث محكمة استئناف ..المُحامون يُضربون عن العمل ويُقرّرون يوم غضب    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    بنزرت .. شملت مندوبية السياحة والبلديات ..استعدادات كبيرة للموسم السياحي الصيفي    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    رمادة: حجز كميات من السجائر المهربة إثر كمين    نابل: السيطرة على حريق بشاحنة محملة بأطنان من مواد التنظيف    توزر.. يوم مفتوح احتفاء باليوم العالمي للكتاب    الليلة: أمطار متفرقة والحرارة تتراجع إلى 8 درجات    حنان قداس.. قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر مازال ساريا    التضامن.. الإحتفاظ بشخص من أجل " خيانة مؤتمن "    النادي الصفاقسي : تربّص تحضيري بالحمامات استعدادا للقاء الترجّي الرياضي    أي تداعيات لاستقالة المبعوث الأممي على المشهد الليبي ؟    إكتشاف مُرعب.. بكتيريا جديدة قادرة على محو البشرية جمعاء!    ليبيا: ضبط 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى تونس    عاجل/ إنتشال 7 جثث من شواطئ مختلفة في قابس    عاجل/ تلميذ يعتدي على زميلته بآلة حادة داخل القسم    يراكم السموم ويؤثر على القلب: تحذيرات من الباراسيتامول    طبرقة: فلاحو المنطقة السقوية طبرقة يوجهون نداء استغاثة    عاجل : الإفراج عن لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري لكرة القدم عامر بلغيث    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 8 أشخاص في حادثي مرور    إنطلاق فعاليات الاجتماع ال4 لوزراء الشباب والرياضة لتجمع دول الساحل والصحراء    طلاق بالتراضي بين النادي الصفاقسي واللاعب الايفواري ستيفان قانالي    عاجل : مبروك كرشيد يخرج بهذا التصريح بعد مغادرته تونس    الجامعة تنجح في تأهيل لاعبة مزدوجة الجنسية لتقمص زي المنتخب الوطني لكرة اليد    جربة: إحتراق ''حافلة'' تابعة لجمعية لينا بن مهنّى    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    وزير الدفاع الايطالي في تونس    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    جرايات في حدود 950 مليون دينار تُصرف شهريا.. مدير الضمان الإجتماعي يوضح    تونس : 94 سائحًا أمريكيًّا وبريطانيًّا يصلون الى ميناء سوسة اليوم    المرصد التونسي للمناخ يكشف تفاصيل التقلّبات الجوّية    بعد الاعتزال : لطفي العبدلي يعلن عودته لمهرجان قرطاج    نابل: الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه    بسبب فضيحة جنسية: استقالة هذا الاعلامي المشهور..!!    فظيع/ جريمة قتل تلميذ على يد زميله: تفاصيل ومعطيات صادمة..    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    عاجل : وفيات في سقوط طائرتي هليكوبتر للبحرية الماليزية    جمعية منتجي بيض الاستهلاك تحذّر من بيض مهرّب قد يحمل انفلونزا الطيور    حادثة سقوط السور في القيروان: هذا ما قرره القضاء في حق المقاول والمهندس    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص النهائي لمشروع قانون تنظيم السلط العموميّة : 12 مهمّة لرئيس الجمهوريّة..الثلثان لسحب الثقة من الحكومة
نشر في الشروق يوم 03 - 12 - 2011


الحمد لله وحده
مشروع قانون يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبون يوم 23 أكتوبر 2011
سعيا منا إلى تجسيد مبادئ الثورة المجيدة ووفاء لأرواح الشهداء وحرصا على إنجاح المسار التأسيسي الديمقراطي،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وباعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالإشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة،
نصدر باسم الشعب التونسي القانون التالي المنظم للسلط العمومية:
الفصل الأول:
تُنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.
الباب الأول : مهام المجلس الوطني التأسيسي
الفصل 2 :
يتولى المجلس الوطني التأسيسي بالخصوص المهام التالية:
1) وضع دستور جديد للجمهورية التونسية.
2) ممارسة السلطة التشريعية.
3) انتخاب رئيس الجمهورية وإعفاؤه من مهامه عند الاقتضاء.
4) الرقابة على عمل الحكومة.
الباب الثاني : السلطة التأسيسية
الفصل 3:
يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه، ثم تتمّ بعد ذلك المصادقة عليه برمّته بأغلبيّة الثلثين من أعضاء المجلس، وإن تعذّر ذلك فبذات الأغلبيّة في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى، وإن تعذّر ذلك مجدّدا يتمّ عرض مشروع الدستور برمّته على الاستفتاء الشعبي العام للمصادقة الإجماليّة عليه أو رفضه وذلك بأغلبية المقترعين.
الباب الثالث : السلطة التشريعية
الفصل 4 :
يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون.
للحكومة أو خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين .
يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه.
ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 5 :
يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء رئيسه من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضائه على الأقل بناء على طلب يقدّم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس برئاسة النائب الأوّل للرئيس المعفى في أجل خمسة عشر يوما من الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون. ويتولى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
الفصل 6 :
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة ب:
المصادقة على المعاهدات.
تنظيم القضاء.
تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.
تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
تنظيم قوات الجيش الوطني.
تنظيم قوات الأمن الداخلي.
النظام الانتخابي.
حقوق الإنسان والحريات العامّة.
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب:
الأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،
الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
العفو التشريعي،
ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
نظام إصدار العملة،
القروض والتعهدات المالية للدولة،
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين،
ويضبط القانون المبادئ الأساسية ل :
نظام الملكية والحقوق العينية،
التعليم،
الصحة العمومية،
قانون الشغل والضمان الاجتماعي.
والنصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة وتكون في شكل أوامر ترتيبية.
الفصل 7:
للمجلس الوطني التأسيسي في الظروف الاستثنائية إذا طرأ ما يعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية، بموافقة أغلبيّة أعضائه أن يفوّض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة .
ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوّض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتشاور والتوافق بينهم.
ولا تعدّ هذه المراسيم نافذة إلاّ إذا حازت على إمضاءات الرؤساء الثلاثة.
الباب الرابع : السلطة التنفيذية
القسم الأول : رئيس الجمهورية
الفصل 8 :
يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب و لأم تونسيين بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة.
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس التأسيسي:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة الحق والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتجسيدا لأهداف الثورة».
الفصل 9 :
يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من أعضائه من بين مرشّحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد .
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشّحيْن الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.
الفصل 10 :
يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية :
1) تمثيل الدولة التونسية ويتولّى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما
2) ختم و نشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ.
3) تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، و تؤدي الحكومة اليمين أمامه.
4) القيادة العليا للقوات المسلحة
5) إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
6) إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
7) ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون وتدخل بذلك حيز التنفيذ.
8) ممارسة العفو الخاص.
9) التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة.
10) قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية لديه.
11) التعيينات في الوظائف السامية في وزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية الوطنية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية باقتراح من رئيس الحكومة.
12) تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.
الفصل 11 :
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 12 :
يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب يقدّم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد.
الفصل 13:
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم.
وعند تجاوز مدة التعذر ثلاثة أشهر أو عند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو لوفاة أو لاستقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون.
القسم الثاني : الحكومة
الفصل 14 :
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة .
يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه.
على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
عند تجاوز أجل واحد وعشرين يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط و في نفس الآجال السابقة.
الفصل 15:
على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس الوطني التأسيسي أن يستقيل من عضوية المجلس إن كان عضوا به.
وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا يجوز له المشاركة في التصويت عندما يتعلق الأمر بلائحة لوم.
الفصل 16:
تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق ب:
1) رئاسة مجلس الوزراء.
2) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
3) إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
4) تأشير القرارات الوزارية.
5) إسناد الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع الحكومة.
6) تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.
الفصل 17:
تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18:
يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.
ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الجمهورية في الحال من يراه لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون.
وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنّه يعتبر مستقيلا انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى مكانه تتقدم للحصول على ثقة المجلس في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون، ويسري ذلك على صورة الشغور.
ولا تكون الإقالة أو الاستقالة نافذة إلا بعد إيجاد البديل طبق أحكام هذا القانون.
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة.
القسم الثالث: في تنازع السلطات
الفصل 19:
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في المنازعة بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي ممن له مصلحة.
القسم الرابع : الجماعات المحلية
الفصل 20 :
تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، مهامها حسبما يضبطه القانون والمراسيم ذات العلاقة إلى حين مراجعتها من المجلس الوطني التأسيسي.
ولرئيس الحكومة بعد أخذ رأي رئيس الجمهورية حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة كلما دعت الحاجة لذلك.
الباب الخامس : السلطة القضائية
الفصل 21:
تمارس السلطة القضائية وظائفها باستقلالية تامة.
يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء ويضبط تركيبتها و صلاحيتها.
يتولى المجلس الوطني التأسيسي إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظومة القضائية .
الفصل 22 :
تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.
الباب السادس: العدالة الانتقالية
الفصل 23 :
يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا يرسي بموجبه أسس العدالة الانتقالية.
الباب السابع: هيئة الانتخابات
الفصل 24 :
يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا ينشئ بموجبه هيئة مستقلة دائمة للانتخابات للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.
إلى حين تشكل الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل تنهى مهام جميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة في مستوى هيئتها المركزية وهيآتها الفرعية والمحلية ويستثنى من ذلك رئيس الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي يكلف بتصريف أعمالها.
الباب الثامن: أحكام ختامية
الفصل 25 :
تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول وينتهي العمل بأحكام الدستور الصادر في الأول من جوان سنة 1959 وبكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون وخاصة أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 باستثناء الفقرة الثانية من فصله الثاني.
الفصل 26 :
يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.