بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



23 أكتوبر 2012 : هل هي نهاية الشرعية؟ (3 - 3)
نشر في الشروق يوم 24 - 09 - 2012


3/ الصنف الثالث من الحجج القانونية
يهتم هذا الصنف بتحليل الفصل 27 من القانون التأسيسي وبيان كيفية الالغاء او النسخ الوارد به لكل النصوص السابقة والمتعارضة معه.
تضمن هذا الفصل الغاء صريحا للامر عدد 1086 الذي حدد مدة اعداد الدستور بسنة كاملة بدليل انه تضمن مايلي : «يُقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الاول من جوان 1959 ويُقرر انهاء العمل به بصدور هذا القانون الاساسي.

ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول».
يستنتج من هذا الفصل المعطيات التالية :
المعطى الاول، ان المرسوم عدد 14 الصادر في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية تم الغاؤه وتعويضه بالقانون التأسيسي عدد 6 الصادر في 16 ديسمبر 2011.

المعطى الثاني، ان هذا المرسوم المُلغى صراحة كان سندا مشارا اليه بطالع الامرين عدد 1086 المؤرخ في 3 اوت 2011 وعدد 3576 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المُتمسك بهما من بعض رجال القانون للحديث عن «فراغ تشريعي» او «انقلاب» المجلس التأسيسي على «الشرعية» نظرا لانتهاء نشاطه ليلة 23 اكتوبر 2012.

ومن ثمة يُلاحظ ان هذين الامرين فقدا كل اساس قانوني نتيجة الغاء سندهما الرئيس ألا وهو مرسوم 23 مارس 2011 الملغى بموجب الفصل 27 آنف الذكر.
وعليه، كيف يجوز قانونا التمسك بالامرين المذكورين اللذين فقدا أساسهما او ركيزتهما القانونية وبالتالي اصبحا في عداد «المعدوم» قانونا ؟ والمعروف فقها وفقه قضاء ان المؤسس على المعدوم فهو معدوم والمبني على الباطل فهو باطل.

المعطى الثالث، لاجدال ان الفصل 27 من القانون التأسيسي عدد 6 الصادر في 16/12/2011 لم يُلغ فقط المرسوم عدد 14 الصادر في 23 مارس 2011 وانما كذلك « كل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي».

وهذا نوع من النسخ او الالغاء الصريح لكل الاوامر السابقة المتعارضة مع ذلك القانون التأسيسي ومن بينها جميع تلك الاوامر المتعلقة مباشرة او بصورة غير مباشرة بتنظيم السلط العمومية او بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

وما من شك ان كل النصوص او الاتفاقات المتعلقة بأجل اعداد الدستور او مدة نيابة اعضاء المجلس التأسيسي والمتعارضة مع احكام القانون التأسيسي عدد 6 وخاصة فصليه الاول والثاني اصبحت ملغاة ومعدومة بموجب الفصل 27 من ذات القانون.
المعطى الرابع، ان الفصل27 من القانون التأسيسي عدد 6 لم يكتف بالغاء النصوص القانونية المتعارضة مع هذا القانون وانما اضاف للتأكيد والاصرار والايضاح ان النصوص القانونية التي لا تتعارض مع ذات القانون «تبقى سارية المفعول «. وهذا يعني بكل جلاء ان الامر عدد 1086 المحدد لاجل سنة لاعداد الدستور لم يعد ساري المفعول لا فقط لان المرسوم الذي تأسس عليه تم الغاؤه وانما كذلك لان هذا الامر يتعارض مع الفصلين الاول والثاني من القانون التأسيسي عدد 6 اللذين لم يضبطا اي اجل للمجلس التأسيسي لوضع دستور البلاد. والقول بخلاف ذلك هو سطو على نصوص تأسيسية واضحة لا تدعو مجالا الى الشك أو التخمين.
رجاء ... اتركوا المجلس التأسيسي يُواصل اعماله في كنف الطمأنينة والحيوية عسى ان يهتدي الى ما هو في صالح البلاد والعباد.

أتركوا هذا المجلس يؤسس لدولة القانون والمؤسسات ... ولا تُفوّتوا فرصة نقده نقدا بناء وساعدوه على تحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي باقتراح البدائل والتنقيحات القانونية الايجابية.

لا فائدة من تقديم المبادرات «القانونية» التي تُريد القفز على احكام القانون التأسيسي عدد 6 وتضرب عرض الحائط بالتأسيس لدولة القانون والمؤسسات... نعم لمبادرات الحوار السياسية، فمرحى ومرحى بها لانها تندرج في اطار مساعدة الاحزاب والمنظمات الوطنية للمجلس الوطني التأسيسي على تحقيق استحقاقات الثورة واهدافها.
سامح الله من بادر بفتح نقاش قانوني عقيم ما كان ان يُفتح لو تمت قراءة الفصول 1 و2 و27 من القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16/12/2011 قراءة قانونية سليمة رافضة للتسييس والتثريب. وعلّه من المفيد انهاء هذه الملاحظات القانونية الصرفة بما قاله منذ ايام قليلة الاستاذ احمد المستيري هذا الرجل الذي لا يمكن الا ان ينال الاحترام والتقدير: «أدعو رجال القانون الى الابتعاد عن السياسة وان يتركوا النظريات للسياسيين الذين أتمنى ان يلتقوا حول قاسم مشترك يخدم مصلحة الوطن».
وبالله التوفيق

بقلم الأستاذ البشير الفرشيشي (أستاذ جامعي ومحام لدى التعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.