ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



23 أكتوبر 2012 : هل هي نهاية الشرعية؟ (3 - 3)
نشر في الشروق يوم 24 - 09 - 2012


3/ الصنف الثالث من الحجج القانونية
يهتم هذا الصنف بتحليل الفصل 27 من القانون التأسيسي وبيان كيفية الالغاء او النسخ الوارد به لكل النصوص السابقة والمتعارضة معه.
تضمن هذا الفصل الغاء صريحا للامر عدد 1086 الذي حدد مدة اعداد الدستور بسنة كاملة بدليل انه تضمن مايلي : «يُقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الاول من جوان 1959 ويُقرر انهاء العمل به بصدور هذا القانون الاساسي.

ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي سارية المفعول».
يستنتج من هذا الفصل المعطيات التالية :
المعطى الاول، ان المرسوم عدد 14 الصادر في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية تم الغاؤه وتعويضه بالقانون التأسيسي عدد 6 الصادر في 16 ديسمبر 2011.

المعطى الثاني، ان هذا المرسوم المُلغى صراحة كان سندا مشارا اليه بطالع الامرين عدد 1086 المؤرخ في 3 اوت 2011 وعدد 3576 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المُتمسك بهما من بعض رجال القانون للحديث عن «فراغ تشريعي» او «انقلاب» المجلس التأسيسي على «الشرعية» نظرا لانتهاء نشاطه ليلة 23 اكتوبر 2012.

ومن ثمة يُلاحظ ان هذين الامرين فقدا كل اساس قانوني نتيجة الغاء سندهما الرئيس ألا وهو مرسوم 23 مارس 2011 الملغى بموجب الفصل 27 آنف الذكر.
وعليه، كيف يجوز قانونا التمسك بالامرين المذكورين اللذين فقدا أساسهما او ركيزتهما القانونية وبالتالي اصبحا في عداد «المعدوم» قانونا ؟ والمعروف فقها وفقه قضاء ان المؤسس على المعدوم فهو معدوم والمبني على الباطل فهو باطل.

المعطى الثالث، لاجدال ان الفصل 27 من القانون التأسيسي عدد 6 الصادر في 16/12/2011 لم يُلغ فقط المرسوم عدد 14 الصادر في 23 مارس 2011 وانما كذلك « كل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي».

وهذا نوع من النسخ او الالغاء الصريح لكل الاوامر السابقة المتعارضة مع ذلك القانون التأسيسي ومن بينها جميع تلك الاوامر المتعلقة مباشرة او بصورة غير مباشرة بتنظيم السلط العمومية او بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

وما من شك ان كل النصوص او الاتفاقات المتعلقة بأجل اعداد الدستور او مدة نيابة اعضاء المجلس التأسيسي والمتعارضة مع احكام القانون التأسيسي عدد 6 وخاصة فصليه الاول والثاني اصبحت ملغاة ومعدومة بموجب الفصل 27 من ذات القانون.
المعطى الرابع، ان الفصل27 من القانون التأسيسي عدد 6 لم يكتف بالغاء النصوص القانونية المتعارضة مع هذا القانون وانما اضاف للتأكيد والاصرار والايضاح ان النصوص القانونية التي لا تتعارض مع ذات القانون «تبقى سارية المفعول «. وهذا يعني بكل جلاء ان الامر عدد 1086 المحدد لاجل سنة لاعداد الدستور لم يعد ساري المفعول لا فقط لان المرسوم الذي تأسس عليه تم الغاؤه وانما كذلك لان هذا الامر يتعارض مع الفصلين الاول والثاني من القانون التأسيسي عدد 6 اللذين لم يضبطا اي اجل للمجلس التأسيسي لوضع دستور البلاد. والقول بخلاف ذلك هو سطو على نصوص تأسيسية واضحة لا تدعو مجالا الى الشك أو التخمين.
رجاء ... اتركوا المجلس التأسيسي يُواصل اعماله في كنف الطمأنينة والحيوية عسى ان يهتدي الى ما هو في صالح البلاد والعباد.

أتركوا هذا المجلس يؤسس لدولة القانون والمؤسسات ... ولا تُفوّتوا فرصة نقده نقدا بناء وساعدوه على تحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي باقتراح البدائل والتنقيحات القانونية الايجابية.

لا فائدة من تقديم المبادرات «القانونية» التي تُريد القفز على احكام القانون التأسيسي عدد 6 وتضرب عرض الحائط بالتأسيس لدولة القانون والمؤسسات... نعم لمبادرات الحوار السياسية، فمرحى ومرحى بها لانها تندرج في اطار مساعدة الاحزاب والمنظمات الوطنية للمجلس الوطني التأسيسي على تحقيق استحقاقات الثورة واهدافها.
سامح الله من بادر بفتح نقاش قانوني عقيم ما كان ان يُفتح لو تمت قراءة الفصول 1 و2 و27 من القانون التأسيسي عدد 6 المؤرخ في 16/12/2011 قراءة قانونية سليمة رافضة للتسييس والتثريب. وعلّه من المفيد انهاء هذه الملاحظات القانونية الصرفة بما قاله منذ ايام قليلة الاستاذ احمد المستيري هذا الرجل الذي لا يمكن الا ان ينال الاحترام والتقدير: «أدعو رجال القانون الى الابتعاد عن السياسة وان يتركوا النظريات للسياسيين الذين أتمنى ان يلتقوا حول قاسم مشترك يخدم مصلحة الوطن».
وبالله التوفيق

بقلم الأستاذ البشير الفرشيشي (أستاذ جامعي ومحام لدى التعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.