هل ان موعد23 اكتوبر 2012 هو " فراغ الشرعية " في المجلس الوطني التأسيسي بانتهاء مهامه ام هو يوم عادي.؟ ذلك هو السوال الذي طرحته جمعية المحامين الشبان في ملتقى علمي عقدته عشية أول امس بأحد نزل العاصمة تحت عنوان "شرعية المجلس الوطني التاسيسي بعد 23 اكتوبر". جضر الملتقى عدد من المحامين واعضاء المجلس الوطني التاسيسي واكادميين ترأسه الاستاذ البشير المنوبي الفرشيشي المحامي لدى التعقيب بحضور العمداء فاضل موسى وحافظ بن صالح و لطفي مشيشي واساتذة القانون العام والخاص عبدالمجيد العبدلي وسامي الجربي، والصحبي الزكراوي.. وانتهى الحاضرون الى اعتبار الجدل القائم حول هذا التاريخ لا يحسم بالقانون بل سياسيا وبالتوافق وانه يجب البحث عن حلول للخروج من هذه المرحلة وذلك بتعديل القانون المنظم للسلط العمومية.. 23اكتوبر موعد استنهاضي والجزاء سياسيا واعتبر العميد حافظ بن صالح ان من يملك السيادة هو الشعب وعلى المجلس التاسيسي ان يشرح اسباب عدم انجازه لما تعهد به خلال عام مضيفا ان الضبابية قد يستغلها البعض لتحريك المواطنين ولاحظ ان التاخير سيكون عقابه سياسيا واعتبر انه من السذاجة السياسية والقانونية ان يتم اعتبار نهاية المجلس الوطني التاسيسي يوم 23 اكتوبر. وأضاف ان الاجل يعتبر مرجعا للمواطنين والناخبين والنجاح او الفشل يوم 23 اكتوبر يعتبر نجاحا او فشلا سياسيا ثم اكد ان المجلس التاسيسي له ثقة الناخبين وللشعب ان يجدد له او لا. وخلص الى اعتبار ان اجل العام هواجل استنهاضي والجزاء سياسي وتتم المحاسبة عن طريق الانتخابات . استمرارية الشرعية مثبتة بالنص وراى الاستاذ عبدالمجيد العبدلي ان استمرارية شرعية المجلس الوطني التاسيسي بعد 23 اكتوبر مثبتة بالنص ومن يعتبر خلاف ذلك ادعاؤه مردود عليه وذلك طبقا للقانون التاسيسي عدد6المؤرخ في 16 ديسمبر 2011الذي يعتبر المجلس الوطني التاسيسي سلطة شرعية اصلية وهو سيد نفسه وهو مكلف من الشعب التونسي باعداد دستور يحقق اهداف الثورة وارساء مؤسسات دائمة وهو وحده المشرف على ادارة شؤون البلاد. الامر 1086ميت ولامجال لاحيائه اعتبر الاستاذ المنوبي الفرشيشي ان اجل العام يعتبر تقديريا طبق الفصل 3من الامر عدد 1086 وان المجلس الوطني التأسيسي غير ملزم قانونا باي مدة زمنية طبق الفصل 2 من القانون التاسيسي عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 واضاف الفرشيشي ان الفصل 27 من القانون التاسيسي عدد 6 قد الغى المرسوم الذي تاسس عليه الامر عدد 1086 المحدد لاجل سنة لاعداد دستور. واعتبر هذا الامر "ميتا" باعتباره يتعارض مع الفصلين الاول والثاني من ذات القانون الذين لم يضبطا اي اجل للمجلس التاسيسي لوضع دستور في البلاد والقول خلاف ذلك هو سطو على نصوص تاسيسية واضحة لا تدعو مجالا للشك والتخمين موعد 23 اكتوبر رمز لانتهاء الاعمال ومن جهة اخرى اعتبر العميد لطفي المشيشي انه "بالاجال تكتسب الحقوق او تسقط وان السياسة تفترض ممارسة السلطة حسب زمان محدد وان الشعب لايرضى للمجلس الوطني التاسيسي والحكومة ان يمكثا في الحكم اكثر من اللزوم وراى ان موعد 23 اكتوبر هو رمز للتذكير بان للمجلس الوطني التاسيسي اجال تنتهي فيها اعماله واشار الى ضرورة اعداد دستور يرضي كل فئات الشعب التونسي الذي يتوق الى الحرية واكد على ان يكون النموذج الاجتماعي توافقيا". واضاف ان موعد 23 اكتوبر "له قيمة قانونية واخلاقية". النقاش جاء في تدخلات الحاضرين ان شرعية المجلس التاسيسي بعد 23 اكتوبر من الناحية القانونية تبقى فوق كل المزايدات وان الدستور الصغير الغى الامر عدد 1086المؤرخ في 03 اوت 2011 وان صياغة دستور يستجيب لتطلعات الشعب واجياله القادمة اهم بكثير من الموعد المحدد ثم تمت الدعوة الى تنقيح القانون المنظم للسلط العمومية ووضع روزنامة واضحة المعالم . كما تمت الاشارة الى ان دعوة المحاضرين لم تحترم مبدا التكافؤ من حيث وجهتي الخلاف وكان بالغاية هي اضفاء الشرعية القانونية بعد 23 اكتوبر، واشير الى أن اشكال مطروح هو ان المجلس التأسيسي اخطأ في التمشي ويتحمل مسؤولية اختياره. كما طالب بعض الحاضرين اعتبار 23 اكتوبر موعد فرح للتونسيين ويوم عادي من الناحية القانونية وطالب بوجوب الاتفاق على خارطة طريق وفاقية واعداد دستور توافقي والتسريع في انجاز القوانين. واكد عدد من النواب بالمجلس التأسيسي ممن تداولوا على اخذ الكلمة انهم عملوا بما توفر من امكانيات وانهم لم يبخلوا ودعوا الى التفكير في مصلحة الوطن ذاكرين ان اصعب ولادة هي ولادة نص قانوني. واشار بعض المتدخلين الى ان عددا من نواب المجلس الوطني التأسيسي يعتمدون تمثيل احزاب سياسية عند اخذهم الكلمة وتمت الدعوة الى تجاوز هذا الطرح الذي يفقد العضو من المصداقية شيئا فشيئا وطالب بان يعبر النائب باسم الشعب ودعوا الى ضرورة الاعتراف بالراي المخالف. وأعلن ضياء الدين مورو رئيس جمعية المحامين الشبان في ختام الملتقى ان لجنة مشتركة بين المحاضرين والحاضرين ستتشكل لصياغة المقترحات وعرضها على المجلس التأسيسي.