باردو (وات)- أثارت مسألة تعليق العمل بدستور 1 جوان 1959 الواردة بالفصل 25 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مساء السبت جدلا قانونيا أثناء الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي. وينص الفصل في هذا الجانب على أنه "...ينتهي العمل بأحكام الدستور الصادر في الأول من جوان 1959 وبكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون وخاصة أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 باستثناء الفقرة الثانية من فصله الثاني". وأكد النائب فاضل موسى (كتلة القطب الحداثي الديمقراطي) وهو أيضا عميد كلية العلوم القانونية والسياسية على وجوب الإقرار ضمن هذا الفصل على انتهاء العمل بأحكام دستور 1959 ب"أثر رجعي" أي منذ مارس المنقضي "تاريخ تعليق العمل به". وأشار إلى أن الصيغة الحالية للفصل تطرح إشكالات قانونية على المستوى التطبيقي لافتا إلى ما يمكن أن يترتب عن ذلك من لجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد حقوق تمت مصادرتها قبل إقرار تعليق العمل بدستور 1959 بموجب أحكام الفصل 25. وساند محمد عبو (كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية) هذا الموقف لنفس الأسباب. أما عمر الشتوي (من نفس الكتلة) فاعتبر انه لا جدوى من هذا المقترح، حجته في ذلك أن دستور جوان 1959 يعتبر عمليا ملغى بعد إقرار المرسوم عدد 14 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية. وأيد أيمن الزواغي (كتلة العريضة الشعبية) هذا المقترح لكنه لم ينفي إمكانية الوقوع في مأزق قانوني عند التطبيق تأكيدا لطرح النائب فاضل موسى. وبعد المفاوضات التي جمعت بين رئيس اللجنة الحبيب خضر والأعضاء المتدخلين تقرر إدخال تعديلات جوهرية على الصياغة الأولى للفصل 25 ليصبح كما يلي: "فقرة1: يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور 1 جوان 1959 ويقرر إنهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي. فقرة2: ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول." وتمت المصادقة على هذا الفصل بالإجماع.