قرر أمس رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ايقاف بث الحوار الذي أجري مع صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب والرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي والذي كان من المفترض أن يقع بثه على قناة التونسية. وقد تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بعريضة دعوى طلب فيها ايقاف بث الحوار الذي تم الاعلان عن أنه سوف يقع بثه في برنامج التاسعة مساء على قناة التونسية وهو البرنامج الذي ينشطه معز بن غربية، وتقدم بعريضة الدعوى لطلب حكم استعجالي وهو ما استجابت له المحكمة التي قررت إيقاف البث مع التنفيذ على المسودة. وتقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بالقضية باعتبار أن شركة «كاكتوس» للانتاج تملك الدولة 51٪ منها بعد مصادرة أملاك بلحسن الطرابلسي صهر بن علي الذي كان يملك تلك النسبة في شركة «كاكتوس» مع المنتج سامي الفهري الموقوف حاليا على ذمة قضية لها صلة بالتلفزة التونسية واستندت الدعوى إلى أحكام الفصل 214 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي يعطي الحق للقضاء باتخاذ أي اجراء وقائي إذا كان هناك خطر ما.
إلا أن رجال القانون أثاروا اشكاليات مثل مدى اختصاص محكمة تونس في اصدار حكم ضد قناة تلفزية غير تونسية وهي قناة مستقرة بالولايات المتحدة. هذا بالإضافة إلى سؤال مدى إلزامية هذا الحكم لقناة غير تونسية وآليات تنفيذه في صورة عدم الامتثال. إذ كيف للقضاء المصري مثلا أن يصدر حكما بإيقاف برنامج في تلفزة تونسية وأي سلطة له لذلك.
إضافة إلى ذلك فإن القانون التونسي ينص على أن أي قانون صادر بالرائد الرسمي يصبح ساري المفعول بعد خمسة أيام، مما يعني أن القانون الواجب الاستناد إليه هو المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي صدر في الرائد الرسمي بتاريخ 2 نوفمبر 2011 وهو قانون ساري المفعول، وجب تنفيذه. وهذا المرسوم عدد 116 يعطي السلطة للهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري باتخاذ مثل هذه القرارات والتدابير. وما دامت هذه الهيئة غير موجودة ومادام وجودها مرتبط بمن له السلطة على سبب وجودها وهو رئيس الجمهورية حسب مقتضيات الفصل 47 من المرسوم عدد 116 فإنه هناك فراغ قانوني. وبالتالي فإن كل ما ليس منصوصا عليه في قانون سابق الوضع هو متاح. لذلك رأينا العديد من التجاوزات الأخلاقية والمهنية والسياسية وحتى الأمنية بالعديد من وسائل الاعلام. ومع ذلك يظل السؤال مطروحا. هل أن محكمة تونس مختصّة؟ وهل سنرى قرارات مشابهة؟