سفيرة فرنسا بتونس: أكثر من 100 ألف تأشيرة للتونسيين في 2024    كندا وبريطانيا وأستراليا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    عاجل: التونسي معز الشرقي يفوز ببطولة Saint Tropez الفرنسية للتحدي    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نصّها كاملا : وزارة العدل تطرح مشروع مجلّة للأخلاقيات القضائيّة
نشر في الشروق يوم 27 - 11 - 2012

أعلنت وزارة العدل أمس أنّ مشروع مجلّة الأخلاقيات القضائيّة الذي بادرت بعرضه على جمعية القضاة ونقابة القضاة وغيرهما من الجهات المعنية يندرج في إطار مجموعة من الإصلاحات القضائيّة التي شرعت الوزارة في القيام بها بتوخي مقاربة تشاركيّة الهدف منها تشريك السادة القضاة في صياغة مدونة سلوك تنبع منهم وتتضمن أهم المبادئ والقيم الأخلاقيّة التي تتفق أغلب المنظومات القانونية على ضرورة أن يتحلى بها كل شخص تحملّ أمانة الفصل بين الناس في ما يعرض عليه من منازعات.

وأوضحت الوزارة أنّ المشروع لا يعدو أن يكون وثيقة أوليّة تمّ عرضها على الجهات المعنية لإبداء ما لهم من ملاحظات في شأنها قصد الاتفاق في النهاية على مدونة ترضي الجميع وتكون محل توافق بين كافة السادة القضاة دون إملاء من أحد.
وأعربت الوزارة عن ثقتها الكاملة في أن يشارك القضاة في صياغة المدونة بإبداء رأيهم في ما تضمنته من أحكام زيادة أو حذف أو تعديل فإنها تدعوهم الى ألاّ يكون مسار التشاور مثار جدل وتشكيك لا يؤسس لسلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة.
وفي ما يلي نص مشروع مجلّة الأخلاقيات القضائيّة:

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل 1 :
تهدف هذه المدونة إلى ضبط أهم الواجبات والالتزامات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها القاضي للحفاظ على استقلاله وحياده ومهابته تجاه المتقاضين ومقامه بين الناس طبق القيم والقواعد التي تتفق الإنسانية على نبلها وأهميتها في ممارسة هذه الوظيفة السامية بقصد إقامة العدل بين الناس وانصاف ذوي الحقوق.

الفصل 2:
تنطبق أحكام هذه المدونة على كل قاض باشر أو يباشر عملا قضائيا من النظام العدلي أو الأنظمة المشابهة له في المجال الإداري أو العسكري أو غيره من المجالات التي يمكن أن يلحق بها ما لم تنه مهامه رسميا من السلك الذي ينتمي إليه بصفة باتة.

الفصل 3:
على جميع المصالح والإدارات القضائية مراعاة أحكام هذه المدونة ونشر قيمها ضمن النصوص والتراتيب القانونية والبرامج ذات العلاقة بمهام القضاة وخاصة المعهد الأعلى للقضاء والمشرفين على المحاكم والمرافق القضائية التابعة لوزارة العدل.

الفصل 4:
على المعهد الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعريف بهذه المدونة وإشاعة قيمها وتدريسها في الأوساط القضائية، وتسلم الوزارة نسخة منها لكل قاض انتدب حديثا عقب أداء اليمين تعظيما لشأنها.

الباب الثاني: الاستقلالية والحياد

الفصل 5:
على القاضي أن يصونَ استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو تعليمات من أي جهة كانت في القضايا التي ينظرُها، وأن يتذكَر أنْ لا سلطان عليه في قضائه لغير الله و القانون.
حسبه في ذلك القناعة وسلاحه العلم في ما اختلف فيه إليه وحرزه تجنب الشبهات و التزلف لأهل الجاه والمال واتباع الظن والهوى.

الفصل 6:
على القاضي أن يكون ورعا متعففا عارفا بأحكام القانون والأعراف وبأحوال الناس، وأن يقضي للناس بما يقضي به لنفسه لو كان في موضعهم، وأن يتذكّر أنه مستخلف في أخذ حق الضعيف من القوي بظاهر الدليل لا بالظن ولا بالتأويل.

الفصل 7:
على القاضي أن يكون عادلا في قضائه متحيزا إلى الحق ما لم يجنح أطراف الدعوى إلى الصلح بينهم صلحا جائزا بين المتخاصمين درءا لمفسدة أو سدا لذريعة أو إنارة حق ممن عرف بصدقه وعدله بين الناس.

.
الفصل8:
على القاضي تحصيل العلوم في أمور القضاء وأحكام الفصل في المنازعات وتعظيم محارم الله وتوقير مجلس القضاء وإنزال الناس منازلهم والإستعانة بأهل الخبرة متى استوجب فصل النزاع ذلك حتى لا يكون جهله سببا في تبعيته لمن هو أكفأ منه.

الفصل 9:
على القاضي ألا يمارس التجارة إلا بقصد قضاء حاجة مشروعة، كما يُحظر عليه تولي الوظائف أو المهن التي تصرفه أو تشغله عن التفرغ للقضاء بين الناس، ولا يحول ذلك دون تكليفه بوظيفة أخرى أو تكليفه بالتحكيم أو الوساطة متى اقتضت المصلحة ذلك وكان أهلا لمباشرتها ولم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.

الفصل 10:
على القاضي أن يلتزم الحياد والتحفظ وتجنب كل نشاط سياسي أو حزبي وأن يحافظ على هيبته ووقاره بين الناس بحفظ لسانه وملبسه ومسكنه وسائر شؤونه مما يمكن أن يجلب سوء الظن به أو بأهله أو أعوانه.

الفصل 11:
يعلم القاضي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بكل عمل أو فعل من شأنه أن يؤثر على قضائه بين أطراف الدعوى، وعلى رئيس المجلس اتخاذ ما يلزم لضمان حياد القاضي فإذا تعذر ذلك جاز للقاضي القدح أو التخلي عن نظر الدعوى.
فإذا تخلف عن الإعلام قصدا منه جازت مؤاخذته تأديبيا وفق الأحكام القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 12:
على القاضي أن يلتزمَ بعلنية المحاكمات وشفافية الإجراءات ما لم يُقرر إجراءها سراً مراعاةَ منه للنظام العام ، أو محافظة على الآداب وأسرار الناس، وعليه أن يحرص على إظهار الحق لصاحبه حرص الولي الرشيد على مصلحة أبنائه ولا يتوانى في النصح والموعظة الحسنة وإصلاح ذات البين والإعراض عن الجاهلين.

الفصل 13 :
لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على علمه الشخصي أو على مؤيدات لم تقدم أو غير صحيحة أو على أساس سوء أو حسن الظن بطرف من أطراف النزاع تأثرا بسوابقه أو بمظهره أو نسبه أو مقامه أو غير ذلك من العوامل التي تحيف به عن الحق.

الفصل14:
مع مراعاة ما يجوز للخصوم أو وكلائهم من شرح لآرائهم القانونية والفقهية أثناء جلسات المحاكمة ، لا يجوز للقاضي سماع طرف من أطراف الدعوى في مغيب الآخر أو التوصل منه بمؤيدات خارج الجلسات أو بغير الإجراءات المعهودة وعليه أن يعدل بين الخصوم في مجلسه وأن يعرض على كل منهم ما طلبه أو قدمه الآخر وأن يمكنه من إبداء رأيه دون تغليب طرف على طرف أو إيثاره عليه.

الفصل15:
على القاضي أن يطلع على كافة أوراق الملف وفهم ملابسات النزاع وأسبابه وأن يحسن اختيار القاعدة القانونية المنطبقة عليه وأن يراعي حقوق الغير ممن له علاقة بالنزاع فيحفظ حق الغائب والقاصر والمريض والعاجز وغيرهم من ذوي الأعذار المشروعة.

الفصل 16:
على القاضي أن يحترم نواميس العمل القضائي وأهمها التحفظ والانضباط في الحضور بمقر عمله وتجنب التأجيل المفرط للجلسات وأن يحرص على فصل النزاع في أسرع وقت ودون إثقال كاهل الأطراف والعمل على تمكينهم من حكم نافذ دون تأخير مع احترام القانون والإجراءات.

الفصل 17:
على القضاة المشرفين على المحاكم مراقبة السلوكيات القضائية وتنبيه القضاة إلى المخالفات التي يرتكبونها قصدا أو عن غير قصد وتبليغ الوزارة بها في إبانها مصحوبة بالتقارير والأدلة النافية أو المثبتة لها.

الفصل 18:
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه في النزاع المعروض عليه، سواءً للخصوم أو غيرهم بوسيلة غير الحكم الصادر فيها، ولا يجوز أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني بوسائل الإعلام وهو يعلم أن المشاركة قد تكون سببا في الإخلال بواجب التحفظ أو المساس بهيبة القضاء ومصداقيته بين الناس.

الباب الثالث: السيرة والسلوك

الفصل 19 :
يمنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته ممن يُعيلهم أو تربطه بهم قرابة قوية من جهة الأم أو الأب أو الأصهار أن يقبل أو يطلب هدية ، أو مكافأة ، أو قرضاً ما كان ليحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي ، أو من الممكن أن يتعلق بذلك العمل ، أو للإحجام عنه .

الفصل 20 :
على القاضي أن يراقب سلوكه وسلوك العاملين معه من الكتبة والأعوان كما عليه أن يحفظ احترام الأخلاق بالجلسات والأماكن التي يتواجد فيها بشكل لا يعطي إنطباعا سيئا على الضعف أو التهور أو غير ذلك من المظاهر المشينة لهيبة القضاء، وأن يراعي في ذلك عادات الناس وأحوالهم والقيم التي تحكمهم بشرط أن لا تتجاوز المراعاة حدا معقولا.

الفصل 21:

على القاضي ألا يتأثر بقرابات أوصداقات أو عداوات أو غير ذلك من العلاقات في الحكم بين المتقاضين فإذا استشعر شيئا من ذلك قدح في نفسه أو طلب التخلي عن النظر في النزاع طبق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 22:

على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية بروح المسؤولية والأمانة من غير مفاضلة ، ولا تحيز ، ولا تحامل ، ولا تعصب، بما يعزز الثقة لدى المتقاضين وعامة الناس باستقلال القضاء ونزاهته .

الفصل 23 :

على القاضي أن يكون متعاونا منفتحا على باقي القضاة ومساعدي القضاء وأن يتجنب أي قول أو فعل أو إشارة قد تفهم فهما سيئا من المحيطين به ، فإذا كان تصرفه متعمدا من شأنه أن يشكل خرقا للقيم والأخلاقيات القضائية جاز تأديبه.

الفصل 24:

على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل موظف يعمل معه يرتكب سلوكاً أخلاقيا مشيناً أو يقبل مالا أو نفعا مشبوها باستغلال وظيفه للقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. فإن لم يكن تحت إشرافه أو كان مواطنا عاديا فعليه إبلاغ السلط المعنية لاتخاذ ما تراه صالحا في شأنه.

الفصل 25 :

على القاضي أن يحافظ على هيبة المحكمة أثناء الجلسات أو بمناسبتها ويتعين عليه أن يكون صبوراً وقوراً ، حسَن المظهر والاستماع ، دمِث الأخلاق في تعامله مع الخصوم ، يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية و حضور البديهة والحكمة.

الفصل 26:

على القاضي أن يتجنب إفشاء سر المداولات ِوالملفات التي تتاح له فرصة الإطلاع عليها بحكم صفته وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون. ولو كان ذلك عبر التدوين باسم مستعار على صفحات المواقع الإجتماعية وغيرها من الوسائل السمعية والبصرية المتاحة.

الفصل 27 :

على القاضي أن يسمو بسلوكه ويترفع عن الإبتذال والإسفاف ومخالطة اصحاب الشبهات حتى يكتسب ثقة الناس بأمانته واستقامته، ويجلب احترامهم له وللسلطة القضائية.

الفصل 28:

للقاضي أن يعرب عن رأيه في غير الملفات التي تعهد بها أو التي هو بصدد التعهد بوسائل التعبير المتاحة، بشرط ألاّ يتجاوز حدود القانون وضوابط الوظيفة القضائية .

الباب الرابع: الكفاءة

الفصل29:

بصرف النظر عن الشهائد العلمية التي تحصل عليها القاضي قبل تعيينه، عليه مواكبة برامج التكوين المستمر أو غير المستمر والسعي إلى تحسين قدراته العلمية بالإطلاع على القوانين والإتفاقيات والفقه وفقه القضاء وأفضل الممارسات المعتمدة دوليا وأن يكون مبدعا في عمله تواقا إلى تطوير أدائه وكفاءته المهنية.
وعلى وزارة العدل مساعدة القضاة الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم العالي أو القيام بأبحاث في مجالات تخصصهم من شأنها أن تطور أداءهم وتعود بالنفع على مرفق القضاء.

الفصل 30:

على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، والتظاهرات التي تقرر الوزارة مشاركته فيها وطنيا أو دوليا بما فيها الدورات المتعلقة بالتكوين في اللغات الأجنبية واستعمال وسائل الإتصال الحديثة وعليه أن يحرص على الإستفادة منها، وفي صورة ثبوت تقصيره أو استغلال الفرص المتاحة لغير الأغراض التي جعلت من أجلها جازت مؤاخذته تأديبيا.

الفصل 31:

للقاضي أن يشارك في الأنشطة العلمية والقضائية التي تنظمها الدولة أو وزارة العدل أو الجمعيات والنقابات المهنية وغيرها سواء بتونس أوخارجها على أن لا تمس تلك الأنشطة بالسير العادي لعمله وواجباته القضائية أو بمصلحة البلاد.

الفصل 32:

على القاضي ألا ّ يستغل منصبه القضائي استغلالا سيئا يفضي إلى تحصيل منفعة ذاتية عينية كانت شخصية أو لمصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فردٍ آخر على حساب أشخاص آخرين في مضرة جهة أخرى.

الفصل 33

مع الأخذ بعين الإعتبار ما للقاضي من حرية التصرف مع الأهل وذوي القربى والأصدقاء، فإنه يتعين عليه الحد من المشاركة في التظاهرات التي من شأنها جلب الشبهة أو إحداث فتنة، أو تفضي إلى التأثير سلبا على صفته أو طبيعة عمله.

الفصل 34:

على القاضي أن يكشف عن صفته الوظيفية ويصرح بمكاسبه إذا طلب منه ذلك طبق القانون والتراتيب الجاري بها العمل، وله أن يمتنع إذا كان الطلب تعسفيا أو صادرا من غير الجهة المختصة بشرط أن يقدم تقريرا معللا لوزير العدل.
الباب الخامس: أحكام ختامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.