بطاقتا إيداع بالسجن في حقّ فنان‬ من أجل العنف والسرقة    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    المركب الثقافي بمدنين يحتضن فعاليات الملتقى الجهوي للمسرح بالوسط المدرسي    محاميتها تتحدث عن كواليس ليلة القبض على الإعلامية حليمة بولند    المحمدية.. القبض على شخص محكوم ب 14 سنة سجنا    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    "سلوكه مستفز": الافريقي يطالب بتغيير هذا الحكم في مباراته ضد الصفاقسي    حالة الطقس هذه الليلة    سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    مجلس وزاري مضيق: رئيس الحكومة يؤكد على مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات    بتهمة التمييز... أربع صحافيات يقاضين "بي بي سي"    أسعار المعادن في العالم: الذهب والفضة الملاذات الآمنة والنحاس مقياس للصحة الاقتصادية    فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء... اللحوم والزيوت النباتية والحبوب    تونس تحي اليوم الوطني للدبلوماسية    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية إيابا لمرحلة تفادي النزول    كرة اليد: بن صالح لن يكون مع المنتخب والبوغانمي لن يعود    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي الباجي في حوار فض الشراكة في الصدارة    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    جندوبة: 6 سنوات سجنا وغرامة مالية لممثّل قانوني لجمعية تنموية    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه.    مدنين: حجز 50 طنا من المواد الغذائية المدعّمة    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    188 قتيلا في فيضانات جراء الأمطار بكينيا..#خبر_عاجل    قرعة كأس تونس 2024.    الحمامات: اختتام فعاليّات الصالون المتوسّطي للتغذية الحيوانيّة وتربية الماشية    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    عاجل/ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهذه الولاية..    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز " تنشر نصه كاملا : مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية
نشر في الصباح نيوز يوم 26 - 11 - 2012

اعدت وزارة العدل مشروعا لمجلّة الأخلاقيات القضائيّة وبادرت بعرضه على الاطراف المعنية غير ان تجاذبات حصلت استوجبت منها التوضيح
وقد جاء في هذا التوضيح مايلي: تعلم وزارة العدل أنّ مشروع مجلّة الأخلاقيات القضائيّة الذي بادرت الوزارة بعرضه على جمعية القضاة ونقابة القضاة وغيرهما من الجهات المعنية يندرج في إطار مجموعة من الإصلاحات القضائيّة التي شرعت الوزارة في القيام بها بتوخي مقاربة تشاركيّة الهدف منها تشريك السادة القضاة في صياغة مدونة سلوك تنبع منهم وتتضمن أهم المبادئ والقيم الأخلاقيّة التي تتفق أغلب المنظومات القانونية على ضرورة أن يتحلى بها كل شخص تحملّ أمانة الفصل بين الناس في ما يعرض عليه من منازاعات.
وتوضح الوزارة أنّ المشروع لا يعدو أن يكون وثيقة أوليّة تمّ عرضها على الجهات المعنية لإبداء ما لهم من ملاحظات في شأنها قصد الاتفاق في النهاية على مدونة ترضي الجميع وتكون محل توافق بين كافة السادة القضاة دون إملاء من أحد.
وإذ تنتهز وزارة العدل هذه المناسبة لتعرب عن ثقتها الكاملة في أن يشارك القضاة في صياغة المدونة بإبداء رأيهم في ما تضمنته من أحكام زيادة أو حذفا أو تعديلا فإنها تدعوهم الى ألاّ يكون مسار التشاور مثار جدل وتشكيك لا يؤسس لسلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة.

مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية


الباب الأول : أحكام عامة
الفصل 1 : تهدف هذه المدونة إلى ضبط أهم الواجبات والالتزامات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها القاضي للحفاظ على إستقلاله وحياده ومهابته تجاه المتقاضين ومقامه بين الناس طبق القيم والقواعد التي تتفق الإنسانية على نبلها وأهميتها في ممارسة هذه الوظيفة السامية بقصد إقامة العدل بين الناس وأنصاف ذوي الحقوق.
الفصل 2:
تنطبق أحكام هذه المدونة على كل قاض باشر أو يباشر عملا قضائيا من النظام العدلي أو الأنظمة المشابهة له في المجال الإداري أو العسكري أو غيره من المجالات التي يمكن أن يلحق بها ما لم تنهى مهامه رسميا من السلك الذي ينتمى إليه بصفة باتة.
الفصل 3:
على جميع المصالح والإدارات القضائية مراعاة أحكام هذه المدونة ونشر قيمها ضمن النصوص والتراتيب القانونية والبرامج ذات العلاقة بمهام القضاة وخاصة المعهد الأعلى للقضاء والمشرفون على المحاكم والمرافق القضائية التابعة لوزارة العدل.
الفصل 4: على المعهد الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعريف بهذه المدونة وإشاعة قيمها وتدريسها في الأوساط القضائية، وتسلم الوزارة نسخة منها لكل قاض انتدب حديثا عقب آداء اليمين تعظيما لشأنها.
الباب الثاني: الاستقلالية والحياد
الفصل 5
على القاضي أن يصونَ استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو تعليمات من أي جهة كانت في القضايا التي ينظرُها، وأن يتذكَر أنْ لا سلطان عليه في قضائه لغير الله و القانون.
حسبه في ذلك القناعة وسلاحه العلم في ما اختلف فيه إليه وحرزه تجنب الشبهات و التزلف لأهل الجاه والمال واتباع الضن والهوى.
الفصل 6:
على القاضي أن يكون ورعا متعففا عارفا بأحكام القانون والأعراف وبأحوال الناس، وأن يقضي للناس بما يقضي به لنفسه لو كان في موضعهم، وأن يتذكّر أنه مستخلف في أخذ حق الضعيف من القوي بظاهر الدليل لا بالضن ولا بالتأويل.
الفصل 7:
على القاضي أن يكون عادلا في قضائه متحيزا إلى الحق ما لم يجنح أطراف الدعوى إلى الصلح بينهم صلحا جائزا بين المتخاصمين درءا لمفسدة أو سدا لذريعة أو إنارة حق ممن عرف بصدقه وعدله بين الناس. .
الفصل8:
على القاضي تحصيل العلوم في أمور القضاء وأحكام الفصل في المنازعات وتعظيم محارم الله وتوقير مجلس القضاء وإنزال الناس منازلهم والإستعانة بأهل الخبرة متى استوجب فصل النزاع ذلك حتى لا يكون جهله سببا في تبعيته لمن هو أكفأ منه.
الفصل 9:
على القاضي ألا يمارس التجارة إلا بقصد قضاء حاجة مشروعة، كما يُحظر عليه تولي الوظائف أو المهن التي تصرفه أو تشغله عن التفرغ للقضاء بين الناس، ولا يحول ذلك دون تكليفه بوظيفة أخرى أو تكليفه بالتحكيم أو الوساطة متى اقتضت المصلحة ذلك وكان أهلا لمباشرتها ولم يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك.
الفصل 10:
على القاضي أن يلتزم الحياد والتحفظ وتجنب كل نشاط سياسي أو حزبي وأن يحافظ على هيبته ووقاره بين الناس بحفظ لسانه وملبسه ومسكنه وسائر شؤونه مما يمكن أن يجلب سوء الضن به أو بأهله أو أعوانه.
الفصل 11:
يعلم القاضي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بكل عمل أو فعل من شأنه أن يؤثر على قضاءه بين أطراف الدعوى، وعلى رئيس المجلس اتخاذ ما يلزم لضمان حياد القاضي فإذا تعذر ذلك جاز للقاضي القدح أو التخلي عن نظر الدعوى.
فإذا تخلف عن الإعلام قصدا منه جازت مآخذته تأديبيا وفق الأحكام القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 12:
على القاضي أن يلتزمَ بعلنية المحاكمات وشفافية الإجراءات ما لم يُقرر إجراءها سراً مراعاةَ منه للنظام العام ، أو محافظة على الآداب وأسرار الناس، وعليه أن يحرص على إظهار الحق لصاحبه حرص الولي الرشيد على مصلحة أبناءه ولا يتوانى في النصح والموعظة الحسنة وإصلاح ذات البين والإعراض عن الجاهلين.
الفصل 13 :
لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على علمه الشخصي أو على مؤيدات لم تقدم أو غير صحيحة أو على أساس سوء أو حسن الضن بطرف من أطراف النزاع تأثرا بسوابقه أو بمظهره أو نسبه أو مقامه أو غير ذلك من العوامل التي تحيف به عن الحق.
الفصل14:
مع مراعاة ما يجوز للخصوم أو وكلائهم من شرح لآرائهم القانونية والفقهية أثناء جلسات المحاكمة ، لا يجوز للقاضي سماع طرف من أطراف الدعوى في مغيب الآخر أو التوصل منه بمؤيدات خارج الجلسات أو بغير الإجراءات المعهودة وعليه أن يعدل بين الخصوم في مجلسه وأن يعرض على كل منهم ما طلبه أو قدمه الآخر وأن يمكنه من إبداء رأيه دون تغليب طرف على طرف أو إيثاره عليه.
الفصل15:
على القاضي أن يطلع على كافة أوراق الملف وفهم ملابسات النزاع وأسبابه وأن يحسن اختيار القاعدة القانونية المنطبقة عليه وأن يراعي حقوق الغير ممن له علاقة بالنزاع فيحفظ حق الغائب والقاصر والمريض والعاجز وغيرهم من ذوي الأعذار المشروعة.
الفصل 16:
على القاضي أن يحترم نواميس العمل القضائي وأهمها التحفظ والانضباط في الحضور بمقر عمله وتجنب التأجيل المفرط للجلسات وأن يحرص على فصل النزاع في أسرع وقت ودون إثقال كاهل الأطراف والعمل على تمكينهم من حكم نافذ دون تأخير مع احترام القانون والإجراءات.

الفصل 17:
على القضاة المشرفين على المحاكم مراقبة السلوكيات القضائية وتنبيه القضاة إلى المخالفات التي يرتكبونها قصدا أو عن غير قصد وتبليغ الوزارة بها في إبانها مصحوبة بالتقارير والأدلة النافية أو المثبتة لها.
الفصل 18:
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه في النزاع المعروض عليه، سواءً للخصوم أو غيرهم بوسيلة غير الحكم الصادر فيها، ولا يجوز أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني بوسائل الإعلام وهو يعلم أن المشاركة قد تكون سببا في الإخلال بواجب التحفظ أو المساس بهيبة القضاء ومصداقيته بين الناس.

الباب الثالث: السيرة والسلوك
الفصل 19 :
يمنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته ممن يُعيلهم أو تربطه بهم قرابة قوية من جهة الأم أو الأب أو الأصهار أن يقبل أو يطلب هدية ، أو مكافأة ، أو قرضاً ما كان ليحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي ، أو من الممكن أن يتعلق بذلك العمل ، أو للإحجام عنه .

الفصل 20
على القاضي أن يراقب سلوكه وسلوك العاملين معه من الكتبة والأعوان كما عليه أن يحفظ احترام الأخلاق بالجلسات والأماكن التي يتواجد فيها بشكل لا يعطي إنطباعا سيئا على الضعف أو التهور أو غير ذلك من المظاهر المشينة لهيبة القضاء، وأن يراعي في ذلك عادات الناس وأحوالهم والقيم التي تحكمهم بشرط أن لا تتجاوز المراعاة حدا معقولا.
الفصل 21:
على القاضي ألا يتأثر بقرابات أوصدقات أو عداوات أو غير ذلك من العلاقات في الحكم بين المتقاضين فإذا استشعر شيئا من ذلك قدح في نفسه أو طلب التخلي عن النظر في النزاع طبق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
الفصل 22
على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية بروح المسؤولية والأمانة من غير مفاضلة ، ولا تحيز ، ولا تحامل ، ولا تعصب، بما يعزز الثقة لدى المتقاضين وعامة الناس باستقلال القضاء ونزاهته .
الفصل 23 :
على القاضي أن يكون متعاونا منفتحا على باقي القضاة ومساعدي القضاء وأن يتجنب أي قول أو فعل أو إشارة قد تفهم فهما سيئا من المحيطين به ، فإذا كان تصرفه متعمدا من شأنه أن يشكل خرقا للقيم والآخلاقيات القضائية جاز تأديبه.

الفصل 24:
على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل موظف يعمل معه يرتكب سلوكاً أخلاقيا مشيناً أو يقبل مالا أو نفعا مشبوها باستغلال وظيفه للقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. فإن لم يكن تحت إشرافه أو كان مواطنا عاديا فعليه إبلاغ السلط المعنية لاتخاذ ما تراه صالحا في شأنه.

الفصل 25
على القاضي أن يحافظ على هيبة المحكمة أثناء الجلسات أو بمناسبتها ويتعين عليه أن يكون صبوراً وقوراً ، حسَن المظهر والاستماع ، دمِث الأخلاق في تعامله مع الخصوم ، يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية و حضور البديهة والحكمة.
الفصل 26:
على القاضي أن يتجنب إفشاء سر المداولات ِوالملفات التي تتاح له فرصة الإطلاع عليها بحكم صفته وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون.ولو كان ذلك عبر التدوين باسم مستعار على صفحات المواقع الإجتماعية وغيرها من الوسائل السمعية والبصرية المتاحة.
الفصل 27 :
على القاضي أن يسموا بسلوكه ويترفع عن الإبتذال والإسفاف ومخالطة اصحاب الشبهات حتى يكتسب ثقة الناس بأمانته واستقامته، و يجلب احترامهم له وللسلطة القضائية.
الفصل 28:
للقاضي أن يعرب عن رأيه في غير الملفات التي تعهد بها أو التي هو بصدد التعهد بوسائل التعبير المتاحة، بشرط ألا ّ يتجاوز حدود القانون وضوابط الوظيفة القضائية .

الباب الرابع: الكفاءة
الفصل29:
بصرف النظر عن الشهائد العلمية التي تحصل عليها القاضي قبل تعيينه، عليه مواكبة برامج التكوين المستمر أو غير المستمر والسعي لتحسين قدراته العلمية بالإطلاع على القوانين والإتفاقيات والفقه وفقه القضاء وأفضل الممارسات المعتمدة دوليا وأن يكون مبدعا في عمله تواقا إلى تطوير آداءه وكفاءته المهنية.
وعلى وزارة العدل مساعدة القضاة الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم العالي أو القيام بأبحاث في مجالات تخصصهم من شأنها أن تطور ّآداءهم وتعود بالنفع على مرفق القضاء.
الفصل 30:
على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، والتظاهرات التي تقرر الوزارة مشاركته فيها وطنيا أو دوليا بما فيها الدورات المتعلقة بالتكوين في اللغات الأجنبية واستعمال وسائل الإتصال الحديثة وعليه أن يحرص على الإستفادة منها، وفي صورة ثبوت تقصيره أو استغلال الفرص المتاحة لغير الأغراض التي جعلت من أجلها جازت مآخذته تأديبيا. .
الفصل 31:
للقاضي أن يشارك في الأنشطة العلمية والقضائية التي تنظمها الدولة أو وزارة العدل أو الجمعيات والنقابات المهنية وغيرها سواء بتونس أوخارجها على أن لا تمس تلك الأنشطة بالسير العادي لعمله و واجباته القضائية .أو بمصلحة البلاد.
الفصل 32:
على القاضي ألا ّ يستغل منصبه القضائي استغلالا سيئا يفضي إلى تحصيل منفعة ذاتية عينية كانت الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فردٍ آخر على حساب أشخاص آخرين في مضرة جهة أخرى.
الفصل 33
مع الأخذ بعين الإعتبار ما للقاضي من حرية التصرف مع الأهل وذوي القربى والأصدقاء، فإنه يتعين عليه الحد من المشاركة في التظاهرات التي من شأنها جلب الشبهة أو إحداث فتنة، أو تفضي إلى التأثير سلبا على صفته أو طبيعة عمله.
الفصل 34:
على القاضي أن يكشف عن صفته الوظيفية ويصرح بمكاسبه إذا طلب منه ذلك طبق القانون والتراتيب الجاري بها العمل، وله أن يمتنع إذا كان الطلب تعسفيا أو صادرا من غير الجهة المختصة بشرط أن يقدم تقريرا معللا لوزير العدل.
.
الباب الخامس: أحكام ختامية
الفصل 35
على سائر المؤسسات الإدارية والمالية في الدولة التونسية أن تحفظ كرامة القاضي بمنحه ما له الحق في الحصول عليه لضمان حياة كريمة تحفظ استقلاله وحياده طبق المعايير الجاري بها العمل وفي حدود إمكانيات الدولة، وعلى وزارة العدل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الفصل 36:
تحدث لجنة بوزارة العدل تسمى " لجنة الأخلاقيات القضائية " مهمتها التعريف بالسلوك القضائي وتطويره ومراقبته ويضبط تنظيمها بقرار من وزير العدل.
الفصل 37:
يراعى في تطبيق أحكام هذه المدونة رصيد القيم والأخلاقيات التي عرف بها القضاء الوطني وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عربيا و دوليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.