تطورات اليوم ال36 من الحرب: إسقاط مقاتلات وتصعيد إقليمي متواصل    NBC: طائرة A-10 الأمريكية التي أصابتها إيران تحطمت في الكويت    الاحتلال يكثف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    تحسن الوضع الجوي..والطقس ربيعي بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    بلاغ هام لوزارة التربية..    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    في يوم واحد.. تحطم مقاتلة أمريكية ثانية قرب مضيق هرمز    أخبار الترجي الرياضي .. أسبقية ترجية وفلوريان يقود الهجوم    قضية حقل «حلق المنزل» ...6 سنوات سجنا ل"ر.م.ع" سابق لشركة «توبيك» النفطية مع خطية مالية    انطلق أمس.. الحمامات تحتضن فعاليات المنتدى الدولي الحادي عشر للصحة الرقمية    5 آلاف وحدة سكنية ..«السنيت» تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة    الساحة الموسيقية التونسية تفقد أحد رموزها .. وداعا عبد الحكيم بالقايد    الجامعة المهنية للسياحة تستنكر    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    عاجل: استعدادا لمقابلة النادي الإفريقي ومستقبل قابس: الداخلية تُقر جملة من الاجراءات    إثر مداهمات متزامنة في السيجومي ": الإطاحة ب"قيدون" وسقوط رؤوس إجرامية خطيرة    سفارة تونس بروما تنظم يوما ترويجيا لزيت الزيتون    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    فاجعة تهز هذه المنطقة: شاب يذبح كهلا..!    القنصل العام التونسي بالنيابة بدبي يوجه هذه الرسالة للجالية التونسية..#خبر_عاجل    عاجل: والي تونس يعلن برنامج مكافحة الحشرات بداية من هذا التاريخ..وينبّه مربي النحل    كلاسيكو الاثارة: الترجي ضدّ النجم..دُفعة معنوية كبيرة لفريق باب سويقة...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ بعد اسقاطها: ايران تضع مكافأة مالية لمن يعثر على طياري المقاتلة أميركية..    عاجل/ اصابة 12 شخصا جراء سقوط شظايا في منطقة عجبان بالامارات..وهذه جنسياتهم..    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    رئيس جامعة النزل بنابل: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي.. وتباطؤ في وتيرة الحجوزات    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    ليلة سوداء في روما: حلم المونديال يتحطم ورحيل غاتوزو رسميًا    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    بين المفاجآت والخيارات المنتظرة... قائمة المنتخب الوطني تشعل الجدل    النادي البنزرتي مستقبل سليمان: التشكيلة الأساسية للفريقين    الحرس الثوري يعلن تدمير زوارق أمريكية وطائرة مقاتلة من طراز F-35    أمين عام اتحاد الشغل: "انطلقنا في إعادة الثقة بين النقابيين و الحوار مع السلطة أولويتنا في المرحلة القادمة"    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران..    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها    جامعة تونس المنار تنظم دورة تحسيسية حول السلوكيات ذات المخاطر في الفضاء الجامعي يوم 8 افريل 2026 بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكلف بمهمة بوزارة العدل ل «الشروق» : على القضاة احترام واجب التحفظ ولزوم الحياد
نشر في الشروق يوم 02 - 01 - 2013

طرحت وزارة العدل مؤخرا مشروعا لمجلة الأخلاقيات القضائيّة أثار جدلا في صفوف القضاء، كما يتواصل النقاش حول سير المؤسسة القضائيّة ما بعد الثورة ، في هذا الحديث توضيحات رسميّة عن بعض المسائل القضائيّة الهامّة.

يؤكّد الأستاذ جلول شلبي المكلف بمهمّة لدى وزارة العدل أنّ الوزارة تقترح بعض المبادرات ومنها مجلة الأخلاقيّات القضائيّة ، وأنّ النقاش وقبول المقترحات والتصورات سيظل منهاج عمل رئيسي لدى الوزارة للوصول إلى الصيغ التوافقيّة الممكنة مع القضاة وممثليهم في النقابة والجمعيّة وسائر المتعاميلن مع المرفق القضائي.

أثار طرح وزارة العدل في الأيام الأخيرة مشروع مجلة الأخلاقيات القضائية ردود فعل مختلفة بين مرحب ورافض، ما هو تعليقكم على هذه المواقف؟

جميع الآراء ولو كانت قاسية أحيانا مرحب بها إذ يرى البعض أن هذا الحق مخول فقط للهياكل المهنية ولا دخل لوزارة العدل أو الحكومة في اقتراحه وهذا الرأي مع احترامنا له قد لا يتفق مع جوهر صلاحيات الوزارة من جهة وصريح ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي نص على أن «النصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة وتتخذ شكل أوامر ترتيبية».
وفي هذا الإطار يتنزل مشروع الأمر المعروض على جمعية القضاة ونقابة القضاة وغيرها من الجهات المعنية بالشأن القضائي بقصد تشريكها في وضع مدونة سلوك تكون نابعة من القضاة أنفسهم.وتكون محل توافق في ما بينهم.

مع الإشارة الى أن الوزارة حذفت بعض الفصول التي كانت محل اختلاف ايمانا منها بضرورة الإصغاء الى القضاة وتشريكهم وهي لا ترغب البتة في إصدارها دون التشاور مع القضاة بل تتجه النية إلى عرض المشروع لاحقا على المجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور الجديد ولكن ذلك يستدعي العمل من الآن وتكوين لجنة مهمتها إعداد التوجهات والأفكار وعرضها على المجلس قصد المصادقة عليها.

وهل لهذه المدونة الأخلاقية صبغة إلزامية؟

طبعا إذا اختار القضاة أن تكون القواعد الأخلاقية آمرة أو مكملة فالرأي رأيهم ولكن ما درج عليه التشريع المقارن أن تلكم القواعد ملزمة أخلاقيا ويمكن أن تفضي إلى المؤاخذة عند خرقها وقد تم اختيار صيغة الأمر كشكل للنص المصدر للمجلة لا في صيغة الإلزام إذ لو كانت النية متجهة إلى هذا الخيار لتم اقتراح مشروع قانون مثلا أو غير ذلك من الصيغ ولتضمنت المجلة أحكاما عقابية وفي نفس السياق فإن كل مدونات السلوك في تونس صادرة بموجب أوامر ويمكن التأكد من ذلك بالإطلاع على النصوص التي أصدرت المجلات المذكورة، لذا تم اختيار هذه الصيغة انسجاما مع الإطار العام لهذا الصنف من الأحكام القانونية غير أن الوزارة لا تستبعد أي فرضية أخرى يتفق عليها القضاة.

هل صحيح أن الوزارة تريد فرض أخلاقيات محددة والهيمنة من خلالها؟

إن الهيمنة على القضاء لا تكون بهذا الوجه بل يعلم القضاة جيدا كيف تحكمت فيهم الدكتاتورية سابقا من خلال عديد الوسائل التي قد يصل بعضها إلى حد التهديد بالقتل والتشريد والتنكيل وغيرها ولكن وزارة العدل ارتأت استشارة القضاة وتشريكهم في مختلف مسارات الإصلاح قطعا مع الهيمنة التي لا تكون إلا من خلال إقصاء القضاة وتغييبهم واتخاذ قرارات أو إجراءات أحادية ومركزية دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الهياكل المهنية أما وقد قامت وزارة العدل بعرض مشروع المجلة على السادة القضاة فإن ذلك يدل دلالة قطعية على الرغبة في تملك القضاة لهذا المشروع وحثهم على صياغته دون إملاء من أحد وقد أوضحت وزارة العدل هذا التوجه عبر وسائل الإعلام في عديد البلاغات درءا لكل تشكيك وكنا ننتظر بصراحة مقترحات وبدائل بناءة يتم تناولها في إطار لجنة يتم تشكيلها باقتراح من الهياكل نفسها .

وماذا عن استئناسكم بالقانون الفرنسي؟

نشير إلى أن المشروع تضمن أحكاما مستوحاة من عديد القوانين المقارنة منها القانون الفرنسي والقانون الأردني ومجلة بانقالور وبعض القوانين المقارنة ونظرا الى الصبغة الخصوصية لمدونات السلوك التي تنبع عادة من القيم الإجتماعية التي دأب عليها القضاة في كل بلد فقد تم استلهام عديد الأحكام من موروثنا العربي الإسلامي بما فيها الرسالة العمرية، أما التشريعات المقارنة الأخرى فمنها ما يؤخذ ومنها ما يرد فالتشريع الفرنسي مثلا يجيز للقضاة ممارسة العمل السياسي خارج دائرة القضاة التي يعمل بها القاضي وهذا أمر لو تضمنه مشروع المجلة لكان وبالا.

ما هو موقفكم من واجب تحفظ القاضي في الملفات التي لم يبت فيها القضاء ؟

ينص الفصل القانوني على ما يلي:

لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه في النزاع المعروض عليه، سواءً للخصوم أو غيرهم بوسيلة غير الحكم الصادر فيها، ولا يجوز أن يشارك بذلك الوجه في أي بحث أو نقاش قانوني بوسائل الإعلام وهو يعلم أن المشاركة قد تكون سببا في الإخلال بواجب التحفظ أو المساس بهيبة القضاء ومصداقيته بين الناس.

يتعلق هذا الفصل باحترام واجب التحفظ ولزوم الحياد في الملفات التي لم يبت فيها القضاء لتفادي الضغط والتوجيه للمؤسسة القضائية باعتبار أن إبداء الرأي في تلكم الملفات ولا سيما عبر وسائل الإعلام من شأنه أن يشوش على القضاة نظرهم في الملفات المعروضة عليهم وقد يفشي أسرار الخصوم أو المداولات وهو أمر تتفق أغلب التجارب المقارنة على رفضه فضلا عن ذلك فقد تضمن الفصل 28 ما يلي « الفصل 28:
للقاضي أن يعرب عن رأيه في غير الملفات التي تعهد بها أو التي هو بصدد التعهد بوسائل التعبير المتاحة، بشرط ألا يتجاوز حدود القانون وضوابط الوظيفة القضائية

هل صحيح أن مجلة الأخلاقيات القضائية مجلة جنائية خاصة بالقضاة؟

هذا القول مردود بحجة أن المشروع المقدم لا يتضمن أي نص جزائي أو عقابي بأي شكل كان ما عدا ما تضمنه الفصل 30 الذي نص على ما يلي:

«على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية، والندوات، والتظاهرات التي تقرر الوزارة مشاركته فيها وطنيا أو دوليا بما فيها الدورات المتعلقة بالتكوين في اللغات الأجنبية واستعمال وسائل الإتصال الحديثة وعليه أن يحرص على الإستفادة منها، وفي صورة ثبوت تقصيره أو استغلال الفرص المتاحة لغير الأغراض التي جعلت من أجلها جازت مآخذته تأديبيا ، وهذه الحالة يقصد بها حفظ المال العام الذي تخصصه الدولة للرسكلة والتكوين بالخارج فإذا ما ثبت بشكل قاطع أن القاضي استغل ذلك المال لغير الأغراض المخصصة لها وهو التخلي عمدا عن التكوين أو استغلال الفرص المتاحة للرسكلة لأغراض غير مشروعة يمكن في هذه الحالة مآخذته تأديبيا والتأديب يقتضي اتباع الأحكام القانونية الجاري بها العمل.

ألا ترى أن عرض مشروع الأخلاقيات القضائية في هذا الوقت غير مناسب ويجب تركه لآخر مطاف الإصلاح؟

قد يكون هذا المأخذ صحيحا في نظر البعض لتقديرهم الخاص ولكن توضح الوزارة أن مسار الإصلاح متواصل وهو في حقيقة الأمر مجموعة مسارات تنطلق مع بعضها البعض لتؤسس في نهاية المطاف إلى منظومة قانونية تتفق مع المعايير الدولية ويندرج هذا المشروع ضمن عدة مبادرات قامت بها وزارة العدل لتحيين عديد التشريعات كتلك المتعلقة بالإجراءات الجماعية والقانون المتعلق بتعديل مجلة الإجراءات الجزائية وقوانين السجون وكتبة المحاكم وحذف رخصة المغادرة وغيرها ولم تكن هذه المجلة أول ولا آخر مشروع تقوم باقتراحه وزارة العدل بل أكثر من ذلك فقد تم وضعها على الفايس بوك للنقاش.

يرى البعض أن المآخذ تركزت على الشكل دون الأصل وجوهر الأحكام. ماذا تقول في هذا الشأن؟

كان بودنا أن يتركز الاهتمام على القيم النبيلة التي تضمنتها المجلة خاصة وأن الشكل يمكن تغييره بيسر حتى يتم الاستئناس بكافة الآراء وتعديل المشروع وفقها باعتبار أن المشروع المقدم مجرد وثيقة أولية ما كانت لتأخذ هذا الحيز الزمنى من الجدل والحال أنه يمكن إبداء ملاحظات أو تقديم البدائل الممكنة حتى يكون التشاور بناء ومفضيا إلى مشروع يتبناه القضاة سيما وأن الوزارة انتهجت مقاربة تشاركية عبرت عنها من خلال مكتوب إحالة المشروع وفي عديد المناسبات الأخرى.

وفي الأخير تود الوزارة أن تعرب مجددا عن انفتاحها وقبولها لكافة المقترحات حتى ولو كانت شديدة أحيانا ذلك لتنأى بنفسها عن كل تجاذبات أو مناقشات غير مثمرة وتؤكد مجددا على أنها تقبل كل الآراء التي ستعرضها جمعية القضاة أو نقابة القضاة أو غيرها من الجهات كما تعبر عن أسفها الشديد لتضخيم عرض المشروع والحال أن النقاش كان بالإمكان أن يتم داخل اللجنة المكلفة بالنظر في إعداد وصياغة هذا المشروع، وعلى كل فإن اختلاف الرأي أمر إيجابي ويعبر عن مناخ الحريات الذي أصبح سائدا داخل الوسط القضائي بعد أن كان القضاة ممنوعين من الحديث ولو في بهو المحاكم والمكاتب في العهد البائد، ومن الأكيد أن يفضي هذا الجدل إلى اهتمام السادة القضاة بهذا الجانب الذي هو مطلب من مطالب الثورة.

كما تؤكد الوزارة على مساندتها لكل مشروع توافقي ينبع من القضاة بغض النظر عن المشروع المعروض الذي يبقى في نهاية المطاف مقترحا من جملة اقتراحات قابلا للنقاش ونذكر أن الوزارة أخذت في الحسبان جميع الآراء التي تم تداولها مؤخرا وتطمئن السادة القضاة أنها لن تقبل أي وصاية عليهم في هذا الشأن ولو كانت الوزارة ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.