افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5305 جمعيات غير مصنّفة بعد الثورة : تمويلات مشبوهة... وأنشطة خارج القانون
نشر في الشروق يوم 06 - 02 - 2013

5305 جمعيات تم تأسيسها واكتسبت الشخصية القانونية بعد 14 جانفي، ووفقا للمرسوم عدد 88 بتاريخ 23/9/2011.. لا أحد يمكنه تحديد تصنيفها او نشاطها او مراقبة مصدر أموالها أو تفعيل المرسوم بسبب اخلالات موضوعية وشكلية.

15 ألفا و177 هو عدد الجمعيات في تونس منها 5305 جمعيات تم تأسيسها بعد 14 جانفي خلال عامين فقط، واكتسبت الشخصية القانونية، اثر صدورها بالرائد الرسمي و70 فرعا لجمعية أجنبية من دول عربية وأوروبية، لكن ما هي هذه الجمعيات؟ أي توجهات تتخذها؟ لماذا لم يتم تفعيل الفصل عدد 36 من المرسوم الجديد؟ ولماذا عاد المرسوم ليدخل أروقة اجتماعات الرئاسة والمالية.. حيث تبين انه مرسوم مستعجل حمل الكثير من الاخلالات الموضوعية والشكلية بفعل العموميات في الطرح. وكيف شرّع المرسوم غسيل الاموال؟

«الشروق» تحدثت الى وحدة متابعة شؤون الجمعيات والأحزاب بالوزارة الاولى وخبير في الشؤون الجمعياتية بحثا عن هذه الاخلالات.

من الداخلية الى الوزارة الأولى

وحدة متابعة شؤون الجمعيات كانت سابقا مصلحة بإدارة الشؤون السياسية بوزارة الداخلية قبل ان تتحول الى وحدة تابعة للوزارة الأولى.

ارتفاع ملحوظ

وقد شهد قطاع تأسيس الجمعيات ارتفاعا بنسق أكثر من 200 في المائة في العام الواحد.. اذ أنه وقبل الثورة بلغ عدد الجمعيات المرخص فيها 9872 جمعية كانت بمعدل 150 جمعية جديدة سنويا.

وشهدت سنة 2011 بداية من تاريخ الثورة الى نهاية شهر ديسمبر انشاء 2687 جمعية، أما السنة الفارطة فبلغ عدد الجمعيات المنشأة 2618 جمعية.

غياب صنف الجمعية

خبير في الشؤون الجمعياتية فسّر كيف أنه قبل الثورة لم يكن مسموحا انشاء جمعيات لها خصوصية حقوقية او ديمقراطية او تلك المتعلقة بالمراقبة او الشفافية، اذ كان لها قانون خاص لمنع التوجهات اليمينية أو اليسارية.

لكن المرسوم عدد 88 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2011 بالرائد الرسمي والممضى من رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزّع والمنبثق من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي يشرف عليها بن عاشور... ألغى التصنيفات الثمانية التي كانت تحدد نشاط الجمعية اذ كانت جمعية ذات نشاط علمي او سياحي او بيئي أو خيري فهذه التصنيفات وضعت لغايات سياسية وألغيت خطأ لغايات سياسية.

بين التأشيرة والتصريح

سابقا كان موضوع الجمعية خاضعا لنظام محدد وبالتالي فهي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 59 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وهو ما يسمى التأشيرة ووصل الايداع في مدة 3 أشهر.

لكن الفترة التي تلت الثورة أصبح موضوع الجمعيات خاضعا لنظام التصريح ووفقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 أصبح ايداع الملف، وفقا لمقتضيات الفصل 10 و19 من المرسوم فيصبح التصريح يتضمن اسم الجمعية موضوعها وأهدافها ومقرها، ولا أحد بإمكانه أن يعرف اي اختصاص لهذه الجمعيات ان كانت اجتماعية او ثقافية أو خيرية.

الاحصاء مستحيل

اليوم هناك تشتيت في عمل الجمعيات بين العلمي والثقافي والخيري بفعل عدم التصنيف والاحصاء مستحيل فلا يمكنك ان تحدد كم لك من جمعية بيئية او جمعية خيرية او علمية فهنا لا اختصاص وهذا احدى سلبيات المرسوم الذي جاء على عجل.

مرسوم مستعجل

تحدث عدد من مكونات المجتمع المدني مؤخرا عن تأخر تفعيل الفصل عدد 36 للمرسوم 88 الخاص بالجمعيات مطالبين بتفعيله فقبل 14 جانفي كانت هناك اتفاقيات شراكة تجري مع مؤسسات عمومية مثل وزارة التربية والشؤون الاجتماعية حيث أنها تمنح مبلغا ماليا مقابل تنفيذ مشروع ما، فكان الدعم بدفع لجمعيات معينة وتلك الخاضعة للولاءات.

الفصل 36

بعد 14 جانفي تم تصنيف الفصل 36 الذي يتحدث عن التمويل وتخصيص الدولة للمبالغ المالية اللازمة لمساعدة ودعم الجمعيات على أساس الكفاءة والمشاريع والنشاطات وتضبط معايير التمويل العمومي بأمر يقول عنها أحد الخبراء في قانون الجمعيات إن هذا الفصل تم وضعه، وفي البال أن القانون يعتمد على التصنيف والحال أنه اليوم لنا 5305 جمعيات غير مصنّفة بل هي جمعية فقط وبالتالي لا أحد يعرف كيف يمكن تحديد نوعية الكفاءة أو المشروع.

الهبات

الدولة اليوم عاجزة عن تفعيل هذا الفصل لأنه معمّم شأنه شأن فصل الموارد والذي يبيح الحصول على التبرعات والهبات وطنية كانت أو أجنبية ولا تحجّر قبول الأموال الا عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية، أو عن منظّمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول.

التمويل الأجنبي

ولكن هنا كيف يمكن تحديد هذه السياسات التي تدافع عن تلك الدول التي ليست لها علاقات ديبلوماسية مع تونس؟
بمعنى أوضح لا يمكن المراقبة خاصة وأن الأموال أصبحت تدفع مباشرة للجمعية ولا تمرّ عبر قنوات البنك المركزي، هنا فقط يمكن للجمعية الاعلام عن الأموال المتحصل عليها في تاريخ شهر للكاتب العام للحكومة ولا يمكن هنا متابعة المصدر. فمصلحة متابعة الجمعيات ليس لها الامكانيات ولا الصلاحيات لمتابعة مصادر الأموال.

تصريح: ترخيص

القانون الفرنسي لسنة 1901 هو الذي جاء بنظام التصريح فمرسوم 88 جاء ليعتبر أن مجرّد التصريح برسالة مضمونة الوصول تصبح الجمعية مرخّصة... والحال أنه يمكن لأحدهم أن يرسل المكتوب منقوصا، فالوضعية القانونية لا يمكن اكتسابها الا بعد النشر في الرائد الرسمي.
لكن لا شيء يمنع من رفض مطلب التصريح حتى لو كان يتضمّن مقر الجمعية عنوان سكن شخصي أو جامع.
باعتبار أن التصريح يأتي برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالوصول فقط.

اخلالات شكلية

قانون الجمعيات أو المرسوم عدد 88 المنبثق من هيئة بن عاشور والذي جاء مستعجلا حمل في طياته الكثير من الاخلالات اخلالات موضوعية كالفصل 36 واخلالات شكلية كتكوين الملف واعتبار ارساله فقط اثباتا قانونيا ووجوديا.

مراجعة للمرسوم

وعلمت «الشروق» أن هناك حاليا اجتماعات مع الرئاسة ومع وزارة المالية لدراسة معايير التمويل التي يبدو أنها ستعود لقانون التصنيف للجمعيات وبالتالي فإن هناك مراجعات لمقتضيات المرسوم حتى يتماشى مع الواقع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.