المحاسبة يجب أن تخضع إلى وحدة مراقبة مستقلة نصّ الفصل 41 ضمن الباب السابع حول «السجلات والتثبت من الحسابات» من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن «تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل». بالنظر إلى مدى تطبيق هذا الفصل على أرض الواقع لم تقع ولو صدفة عين أي قارئ على أي بيان لجمعية تفيد من خلاله بأنها تحصلت على أي تمويل أو هبة أو على أي مبلغ كان من أي جهة كانت، كذلك الشأن بالنسبة لإعلام كاتب عام الحكومة حول المساعدات والهبات والتبرعات. من جهة أخرى وفي النقطة الرابعة من الفصل 43 من نفس المرسوم تتم مهمة «مراقبة حسابات الجمعيات حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية» كما أن هذه المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات وحسب النقطة الثانية من الفصل 39 تضبط بقرار من وزير المالية، إلا أنه إلى حد اليوم ومنذ صدور المرسوم عدد 88 لم تضبط أية معايير أو أية آليات للمراقبة والمحاسبة والمتابعة بالرغم من تعدد أنشطة المنظمات ومشاريعها من ندوات ومؤتمرات ودورات تدريب وغيرها من التحركات شهدتها مختلف مكونات المجتمع المدني بعد الثورة. التصرف المالي فقد بلغ عدد الجمعيات إلى حد يوم 3 جويلية الجاري حوالي ثلاثة عشر ألفا و500 جمعية بما فيها جمعيات ما قبل الثورة، في هذه السنة تأسست قرابة الألف و700 جمعية وبلغت بعد الثورة حوالي ثلاثة آلاف و850 أغلبها جمعيات خيرية، فمن أين لهذه الجمعيات بالتمويل ومن يراقب تصرفها المالي وكيف تتم هذه المراقبة؟ بعد إصدار المرسوم الجديد أصبح من السهل تأسيس أي جمعية دون قيود أو شروط تصب في خانة الإعجاز والتضييق، فيكفي حسب الفصل الثالث، أن «تحترم الجمعيات في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية» وأن لا تعتمد، وحسب الفصل الرابع وهو من البديهيات، « في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية» ومن ثمة إحداث الجمعية وتسييرها بمقتضى نظام التصريح. الآلاف والملايين من العملة الصعبة دخلت الحسابات الجارية لمئات الجمعيات والمنظمات من تمويلات أجنبية معلومة وغير معلومة، فمن راقبها؟ فالمعروف أنه هناك تمويلات تأتي عن طريق فتح طلب عروض من قبل الجهات الممولة بعد تقديم ملف مفصل عن نوعية النشاط وقيمة المصاريف حسب استمارات توزع أو تنشر على المواقع الإلكترونية للجهات العارضة لخدماتها في إطار مساعدة تونس على الإنتقال الديمقراطي. معايير تقنية في هذا الصدد ورد بالفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 أنه «على كل جمعية تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف دينار تعيين مراقبا لحساباتها يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة المختصين في الحسابية» أما إذا تجاوزت الموارد المالية السنوية المليون دينار على الجمعية أن»تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية». لكن هذه التفاصيل لا تحدد معايير المراقبة والمحاسبة، فحسب طاهر العكروت خبير في المحاسبة وأمين مال الجمعية التونسية لقانون التنمية «لا تتجاوز مهمة المحاسب بالجمعيات حد جدولة المداخيل والمصاريف وهي معايير تقنية تخضع للوثائق المتوفرة لدى الجمعية من فواتير ووصولات وغيرها من إثباتات ورقية ولا دخل له في ما وكيف صرفت هذه الأموال»مؤكدا» في ظل غياب معايير وآليات واضحة للمراقبة والمحاسبة يصعب التدقيق واثبات الإخلالات والتجاوزات وهو ما يتطلب إحداث وحدة رقابة مستقلة على الجمعيات تضبط معايير ومقاييس أكثر دقة خاصة فيما يتعلق بمقاييس التصرف في الأموال الممنوحة».