نظرت أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية في القضية التي رفعتها نقابة موظفي واطارات اتحاد المرأة قصد تعيين متصرف قضائي بصفة مؤقتة على المنظمة. أوضحت النقابة أن الفصل 13 من القانون الأساسي للاتحاد اقتضى أن تكون الهيئة المديرة متركبة من 14 عضوا ورئيسة و يسهر المكتب التنفيذي على سير نشاط الاتحاد و على تطبيق نظامه الداخلي. كما أنه على المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني.
أضافت النقابة أن اختصاص الإشراف يعود بصفة حصرية للمكتب التنفيذي و لرئيسة الاتحاد و بالتالي و في غياب جهاز يشرف على ذلك بصفة قانونية يصبح تسمية متصرف قضائي أمرا ضروريا. وتطرقت النقابة إلى ما يعانيه الاتحاد حسب قولها من شغور قانوني و واقعي أضر بمصالحه وعطل نشاطه.
وأشارت إلى ممتلكات الاتحاد و مدخراته و قالت إنها متأتية من الأموال العامة بصفة مباشرة ووجود تلك الأموال يفترض وجود هيكل قانوني يقوم بأعمال التسيير. يذكر أن اتحاد المرأة عرف عديد التجاذبات و الصراعات انتهت بعقد المؤتمر الذي قرر انتخاب الأستاذ ة راضية الجربي رئيسة له