نظرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية الاستئنافية التي رفعها المكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية ضد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في شخص ممثله القانوني. وطالب بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بتعيين متصرف قضائي على المنظمة وبإلزام المستأنف ضده اي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لأن يعهد له تصريف عمله اليومي المالي والإداري بصفة مؤقتة الى حين إعادة انتخاب هيكل يسيره وفق قانونه الأساسي.
وبرّر المستأنف طلبه بكون العديد من أعضاء الاتحاد استقلن من المنظمة حيث تبعا لرفض باقي الأعضاء مواصلة التعامل مع رئيسة الاتحاد وسحبهن الثقة منها ونظرا لكون الرئيسة لم تكن بدورها منتخبة طبق القانون الأساسي بما أنه تم تنصيبها وتعيينها من قبل عائلة الرئيس المخلوع مما أفقدها كل الشرعية كما أنها لم تعبّر عن صوت المرأة التونسية خلال الثورة.
وقد جعلت تلك الاستقالات تركيبة المجلس التنفيذي تختل وتخالف أحكام الفصل 27 من قانونه الأساسي بما من شأنه ان يؤثر سلبيا على سير هذا الهيكل. ومن أجل ذلك قام المكلف العام بتعيين متصرف قضائي على المنظمة ووقع استئناف الحكم من طرف الاتحاد الوطني للمرأة وقضي بنقض الحكم المذكور باعتبار انه قد وقع إحداث هيئة مؤقتة الامر الذي يجعل تعيين متصرف قضائي أمرا غير ضروري.
واعتبر المستأنف ان محكمة البداية قد أصابت عندما حكمت ابتدائيا استعجاليا بتسمية المتصرف القضائي على الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بصفة مؤقتة الى حين اعادة انتخاب هيكل تسييره. مضيفا انه خلافا لما ورد بالحكم المطعون فيه فإن الاتحاد كذات معنوية ليست له أهلية التقاضي الا بواسطة الممثل القانون وهي رئيسته او من ينوبها. وبالتالي في ظل عدم وجود رئيسة واستقالة أعضاء المكتب التنفيذي لا يمنح اي عضو من أعضائه أحقية التقاضي. إضافة الى أن الهيئة الوقتية التي تشكلت من عضوية الاتحاد لتسييره والانعقاد لعضوية مؤتمره فإن تلك المهام بقيت محصورة في إعداد المؤتمر لانتخاب هيئة جديدة وليس إدارة الاتحاد.
وقال إن تقلد أعضاء الهيئة المؤقتة الحالية لمهام مع رئيسة الاتحاد المستقيلة وانخراطهن في منظومة الفساد وسوء التصرف الإداري يجعلهن عديمات الصفة في تمثيل المنظمة. وتفاديا للخطر الذي يحدق بأهداف المنظمة ومواردها وجب تكليف متصرف قضائي لتسيير دواليب المنظمة بصفة مؤقتة.
ماذا جاء بردّ الاتحاد الوطني للمرأة؟
اعتبر دفاع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ان المتصرف القضائي لا صفة له في ان يكون طرفا في القضية طالما انه لم يكن في اي طور من أطوارها لا مدعيا ولا مدعى عليه ولا دخيلا ولا متداخلا.
مشيرا الى أن طرفي النزاع هما الاتحاد الوطني للمرأة والمكلف العام بنزاعات الدولة في تكليف متصرف قضائي من عدمه.
وأوضح ان محكمة التعقيب والمكلف العام كانا ولا يزالا على غير علم بحقيقة الوقائع وقد أورث ذلك لديهما خلطا في فهم النزاع الذي كان قائما داخل الاتحاد وقال إن الهيكل المسير للاتحاد مختلف تمام الاختلاف عن الهيكل الذي تناولته مستندات الاستئناف وبخصوص الحكم الابتدائي الذي تمسّك المكلف العام بوجاهته، ذكر المستأنف ضده ان الرئيسة الحالية للهيئة الانتقالية الاستاذة راضية الجربي هي من لفتت نظر المكلف العام لوجود خطر على الاتحاد وهي من سعت لحمايته لكن الغريب ان المكلف العام ورغم تمسّكه بوجود خطر على الاتحاد لم يكلف نفسه عناء الجواب بالطور الاستئنافي رغم حضوره ورغم صدور قرار محكمة التعقيب بالنقض والاحالة فإن المكلف العام لم يقدّم مطلبا في إعادة النشر إلا بعد 6 أشهر. كما انه لم يبيّن دليلا ملموسا وماديا على ضرر فادح بحق الاتحاد.
وأكد ان الممثلة القانونية للهيئة الانتقالية للاتحاد الأستاذة راضية الجربي قامت بكل ما يلزم قانونا لحفظ مصالح الاتحاد الإدارية والمالية وحرصت على أمواله وممتلكاته أكثر من اي كان. مشيرا الى أنها هي من تفطّنت لفساد الرئيسة السابقة خيرة لاغة وتقدّمت ضدها بعديد القضايا الجزائية وهي على بساط النشر علما أن المكلف العام لم يحرّك ساكنا رغم اعلامه بوجود عديد الاستيلاءات حسب ما ورد بردّ الاتحاد.
وقال إن الاستاذة الجربي صحبة البعض من الأعضاء من قامت بإلزام خيرة لاغة بالتخلي عن إدارة الاتحاد وتسليم جميع وثائقه ومقراته لها حفظا لمصالح الاتحاد.
وألزمت كذلك البنوك بصرف أجور ومستحقات العملة والموظفين التابعين لاتحاد المرأة وهي من تولت استصدار إذن على عريضة في تكليف خبير في الحسابات قصد التدقيق في حسابات الاتحاد وإعداد تقرير في جميع التجاوزات المالية الحاصلة به.
وهي الآن بصدد تقديم شكايات كلما اكتشفت اخلالا في التصرف المالي او الإداري ضد اي طرف ثبت ضلوعه في اي جريمة. كما انها بصدد المساهمة ودعم اللجنة المستقلة لإعداد المؤتمر في أعمالها.
واستنادا الى كل ما ذكر أوضح المستأنف ضده ان الحكم الابتدائي المراد إقراره يفتقد الى أسبابه وأسسه الواقعية والقانونية وأن المنظمة تعمل بصفة عادية وطبقا للقانون وأن الهيئة المسيرة لها على اطلاع بدقائق الأمور صلبها ومن شأن تسمية متصرف قضائي عليها تعكير حالة الاتحاد وتعطيل انجاز مؤتمره. وطالب برفض الاستئناف شكلا وفي الاصل نقض الحكم الابتدائي والقضاء برفض المطلب.