عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    أعضاء مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم يناقشون مهمة وزارة الشؤون الخارجية    عبد الرزاق حواص: البنوك ترفض تمويل المؤسسات المتعثّرة رغم الحجّة العادلة    عاجل: زبير بية يعلن استقالته رسميًا من رئاسة النجم الساحلي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    خلال تكريمه في مؤسسة العويس : المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم ويتحدث عن معاناة البحث العلمي في البلاد العربية    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    عاجل/ قتلى في سقوط طائرة شحن عسكرية بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    هيئة السجون والإصلاح تنفي "مجددا" تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    مشاريع النقل في ميزانية 2026 ...239٫7 مليارات لتنفيذ مشاريع متواصلة    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    عاجل/ عدد التذاكر المخصصة لمباراة تونس وموريتانيا..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" هيومن رايتس ووتش": يجب إسقاط تهم انتقاد الجيش في تونس
نشر في الفجر نيوز يوم 22 - 08 - 2012

وجهت إلى أيوب المسعودي في 15 أغسطس/آب 2012 تهمة المس بهيبة المؤسسة العسكرية عملا بالفصل 91 من مجلة القضاء العسكري والتشهير بموظف عمومي عملا بالفصل 128 من المجلة الجزائية. وسوف يمثل أيوب المسعودي لأول مرة أمام قاضي التحقيق في 22 أغسطس/آب. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُعتبر الحق في إخضاع المسؤولين الحكوميين للتمحيص والانتقاد إحدى العناصر الأساسية لحرية التعبير، وسمة مميزة للديمقراطية، وضرورة لتعزيز النقاش حول المصلحة العامة. يجب أن لا يبقى مكان لمثل هذه التهم، والقوانين التي تعتمد عليها، في تونس الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان".
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون التونسي يعطي للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين، وهذا أيضا يجب أن يخضع إلى تنقيح.
ويسمح الفصل 91 من مجلة القضاء العسكري بفرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كلّ شخص "تعمّد... تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنوياته، أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء، أو الاحترام الواجب لهم، أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم".
كما يُجرّم الفصل 128 من المجلة الجزائية التشهير بموظف عمومي واتهامه بارتكاب أعمال غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.
وكان أيوب المسعودي قد استقال من منصبه كمستشار للمرزوقي بعدما قامت تونس بتسليم بغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، إلى السلطات الليبية بقرار من رئيس الوزراء حمادي الجبالي. وقال المسعودي لوسائل الإعلام إن عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع، والجنرال رشيد عمار، قائد القوات المسلحة، أخلا بواجبيهما ولم يعلما الرئيس المرزوقي بعملية التسليم في الوقت المناسب. وانتقد المرزوقي عملية التسليم التي قال إنها تمت دون علمه.
وفي 17 أغسطس/آب، قال أيوب المسعودي ل هيومن رايتس ووتش إنه بينما كان يعبر الديوانة في مطار تونس متجهًا إلى باريس، أعلمه عون ديوانة بأن المحكمة العسكرية أصدرت في شأنه حظر سفر. وأضاف: "أعتقد أن هذا الحظر والتهم الموجهة إلي هي نتيجة لانتقادي العلني لدور الجيش في تسليم بغدادي المحمودي".
وتنتهك التهم التي وجهتها المحكمة العسكرية ل أيوب المسعودي حقه في حرية التعبير الذي تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه. وفي 2011، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توجيهات إلى الدول بشأن التزاماتها في ما يتعلق بحرية التعبير بموجب المادة 19، وأكدت على القيمة العالية التي يمنحها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعدم المس بحرية التعبير "في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة".
كما عبرت اللجنة عن قلقها من القوانين المتعلقة بمسائل من قبيل عدم احترام السلطة، وعدم احترام العلم والرموز، واحترام شرف المسؤولين العموميين، وأكدت على أن لا تمنع الدول الأطراف انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة. ولضمان حرية تعبير قوية، يجب أن لا يُسمح للمسؤولين والمؤسسات برفع دعاوى قضائية متعلقة بالتشهير، أو توكيل من ينوبهم للقيام بذلك، كرد على الانتقاد الذي يتعرضون له.
وينص المبدأ 7 (ب) من مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهي مبادئ تضم أفضل الممارسات في هذا المجال، على أنه:
"لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقادًا أو إهانة إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمة أو دولة أجنبية، أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها إلا إذا كانت توجد نية للانتقاد أو الإساءة من شأنها التحريض على العنف المباشر."
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على تونس إلغاء القوانين التي تُجرّم التشهير، وضمان التطرق إلى التشهير بطريقة مناسبة في القانون المدني.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه إضافة إلى انتهاك حرية التعبير، يُعتبر السماح بمحاكمة المسعودي، وهو شخص مدني، أمام محكمة عسكرية انتهاك للحق في المحاكمة العادلة ولضمانات سلامة الإجراءات. ويمنح القانون التونسي صلاحيات واسعة للمحاكم العسكرية للنظر في عديد الأعمال التي يرتكبها أشخاص مدنيون وعسكريون على حد السواء.
على إثر خلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011، أدخلت الحكومة الانتقالية إصلاحات على نظام القضاء العسكري. وأدخل المرسوم رقم 69 الصادر في 29 يوليو/تموز 2011 عديد الإصلاحات الهامة، ولكنه لم يقلص من صلاحيات المحاكم العسكرية بما يجعلها مقتصرة على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون.
واتفق خبراء حقوق الإنسان الدوليون على أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تنتهك سلامة إجراءات التقاضي التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق كل شخص في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
وينص مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، وهي وثيقة من إعداد خبراء وقُدمت إلى الأمم المتحدة سنة 2006، على أنه لا يجب أن تُعطى، من حيث المبدأ، للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين. وفي جميع الأحوال، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب أي نوع من الجرائم أمام محاكم مدنية.
إن منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حاضر بشكل قوي في النظام الإقليمي الأفريقي. ومنعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعنية بتأويل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما نصّ القرار المتعلق بالمحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا على أن الغرض من المحاكم العسكرية هو تحديد الجرائم ذات الطابع العسكري الخالص التي يرتكبها الأفراد العسكريون دون سواهم. كما نصت اللجنة الأفريقية على أن المحاكم العسكرية لا يجب "في أي حال من الأحوال أن تُحاكم المدنيين".
وقال إريك غولدستين: "يجب على القانون التونسي أن يجعل صلاحية المحاكم العسكرية مقتصرة على الجرائم العسكرية الصرفة التي يرتكبها عناصر من القوات المسلحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.