الرباط :رفضت المحكمة الابتدائية، أول أمس الاثنين بالرباط، متابعة المحامي الاستقلالي، ورئيس مقاطعة اليوسفية، سعيد يابو، في حالة سراح، كما التمس دفاعه عن طريق كتاب رسمي، رفعه نقيب هيئة الرباط، محمد أقديم، إلى رئيس هيئة المحكمة. وقوبل أمر المحكمة بإعادة المحامي يابو، المتابع أمام القضاء بتهم ارتكاب جرائم "النصب، والاحتيال، و خيانة الأمانة"، إلى سجن الزاكي بسلا، باحتجاج المحامين على تأجيل البت في قضية زميلهم إلى 14 من الشهر الجاري، مهددين باللجوء إلى "التصعيد الخطير". وردد دفاع المحامي الاستقلالي شعارات رافضة "لكل محاولات التأثير على استقلالية القضاء، والمطالبة بصيانة حقوق الدفاع"، بعدما حضروا هذه الجلسة، حاملين شارات حمراء على أذرعهم، احتجاجا على اعتقال يابو. ووجه دفاع المتهم انتقادات شديدة اللهجة إلى النيابة العامة، قال إنها "لم تحترم حق المجتمع في قضية يابو"، خاصة عندما التمس ممثل الحق الإبقاء على حبس المحامي المعتقل، وعدم تمتيعه بالسراح "لانتفاء ضمانات مثوله أمام القضاء"، معتبرا أن" التهم ثابتة في حق المتهم". ودفع تصاعد احتجاج أسرة المحاماة وسط قاعة الجلسات رقم 2، رئيس هيئة المحكمة إلى رفع هذه الجلسة للتداول، بينما المتهم يابو يحيي وقفة زملائه المحامين، بتلويحه بشارة النصر، وهو يغادر قفص الاتهام في اتجاه زنزانة المحكمة، محاصرا بثلاثة عناصر من الشرطة بزيها الرسمي. وكشف النقيب محمد أقديم، في مرافعة أمام القضاء، عن أسماء شخصيات سياسية، اتهمها بالوقوف وراء "استغلال النفوذ، وتسخير أكثر من وسيلة موجهة للرمي بالمحامي يابو في قفص الاتهام، في تجاوز خطير للقانون". واعتبر أقديم أن موكله "بريء من كل التهم الموجهه إليه، وأن النيابة العامة سقطت في الخطأ المسطري المعيب، عندما نازعت اختصاصات موكولة لهيئة المحامين، وأيضا، عندما أمرت باعتقال محام دون أن يعرض التشكي ضده على المجلس التأديبي للهيئة". وقال أقديم إن "الزميل (يابو) ترشح للانتخابات الجماعية وكيلا للائحة فازت بست مقاعد، ومنذ انتخاب عمدة للرباط والشرطة ترابط في باب منزله"، مضيفا أن "وكيل الملك لم يمكننا من موضوع الملفات، واعتبر ذلك سريا، ويدخل في إطار البحث، قبل أن يقع اعتقال الزميل، بصفته رئيسا لمقاطعة اليوسفية، بمجرد خروجه من الولاية"، في إشارة إلى مقر انتخاب المتهم كرئيس للمقاطعة المذكورة. وأكد أقديم أمام القضاء أنه، إلى جانب عدد من المحامين، وجدوا النيابة العامة، يوم مثول المتهم أمامها في حالة اعتقال، الأحد الماضي، تسرد عليه ما اعتبرته وقائع، وصفها النقيب بأ "ألا علاقة لها بمهنة المحاماة". وعدد أقديم "الوقائع الحقيقية" في قضية يابو، في أن "شخصا أراد شراء عقار من البنك الشعبي وكلف الأستاذ (المحامي يابو) بذلك، وسلمه مبالغ مالية مقابل ذلك، ما جعله يحتفظ بالوديعة الاختيارية، والمبادرة إلى الاتصال بالبنك، لإنجاز ما طلب منه". وأوضح النقيب أن الشكاية في هذا الموضوع "وضعت يوم 10 يونيو 2009، ولم توجه إلى هيئة المحامين، ولم تعرض على المعني بالأمر، ورغم ذلك، أرجع المحامي يابو الوديعة الاختيارية، وأدلى بالتنازل من طرف المشتكي لدى النيابة العامة". ويخص الملف الثاني، حسب النقيب "سيدة تملك، مع ورثة آخرين، غرفة بحي التقدم، ناب فيها المحامي يابو، وحكم لها بمبلغ 10 آلاف و312 درهما، وهو حكم لم ينفذ، وجرى التصالح مع الزميل، الذي ينوب عن الطرف الآخر، على أساس أن يؤدي للسيدة مبلغ 45 ألف درهم، لا تسلم لها إلا بعد إجازة التنازل عن الحق من طرفها". بيد أن السيدة، يوضح النقيب "رفضت إجازة التنازل، والزميل (المحامي يابو) مسؤول عن الوديعة، وعن تحقق الشرط المتمثل في قبول موكلته، قبل أن تعود وتتنازل، مجيزة الحق، وجرى الإدلاء بالوثيقة"، في إشارة إلى النيابة عندما أثارت هذه القضية. ويهم الملف الثالث، في رأي النقيب "تكليف يابو من طرف شركة المنظر الجميل بالاتصال بشركة العمران، لتحويل رسومات عقارية إلى اسمها، واستعدادها لأداء ثمن العقار، الذي يصل إلى 13 مليار سنتيم، إذ اتفق معه على تمكينه من مبلغ 5 ملايين درهم كأتعاب، تسلم منها 205 ملايين سنتيم كمقدم عن المتفق عليه". وأضاف النقيب أن المتهم، "أدى واجبه، وراسل الجهات المعنية، إذ تبين أن إدارة الأملاك المخزنية هي المالكة، وأن مكتب الاستثمار الجهوي هو المكلف بهذه التفويتات، وتوصل الزميل، بواسطة بريده الالكتروني، بالوثائق المطلوبة وراسل موكليه لتجميع الوثائق اللازمة، فطالبت الشركة بإرجاع الأتعاب، مدعية أنه لم يفعل ما طلب منه، ورغم ذلك، أرجع مبلغ الأتعاب وأدلى بتنازل يفيد ذلك". وتتعلق القضية الرابعة، يقول النقيب أقديم، بأن المحامي المتهم "ناب عن ورثة في إطار نزع الملكية، وحكم بمبلغ 4 ملايين و683 ألفا و500 درهم، علما أن الملف لا يشمل المشتكين وحدهم، بقدر ما يشمل أطرافا أخرى، إذ توصل بمبلغ 1.283.793.58 درهما، ليستخلص أتعابه ويؤدي الباقي، وقدم صور شيكات وكشوفات للقضاء، تفيد بتوصل المستفيدين، بيد أن المشتكين يطالبون بتمكينهم من المبلغ برمته، علما أنه لا يعود إليهم" يوضح النقيب. وتتعلق القضية الخامسة "بست عاملات، قضت المحكمة الابتدائية والاستئنافية برفض طلباتهن، على أساس أن مغادرتهن للعمل كانت تلقائية، ولا يستحققن أي تعويض، بيد أنهن يقلن في شكايتهن إن المحامي يابو لم يبذل المجهود المطلوب، علما أن قراءة بسيطة للقرار تفيد بعكس ذلك". محمد سليكي المغربية