تونس في 23 أوت 2009 الجمعية الدولية المساندة المساجين السياسيين الفجرنيوز الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 23 أوت 2009 عيّنة " سوريالية " معوّقون ذهنياً في .." مضافة "...سجن المرناقية..! لاحظت عائلة الجازي آثار التعنيف الذي تعرض له إبنها مدة إحتجازه بأقبية وزارة الداخلية ، كما لاحظوا حالة الإرهاق البادية عليه،و كان الشاب بديل( يعاني حالة إنفصام بالشخصية) أفاد عائلته خلال الزيارة التي أدتها إليه يوم 24 أوت 2009 بسجن المرناقية، أنه تعرض للتعنيف بوزارة الداخلية و تُرك بسجن المرناقية بدون دواء منذ الجمعة 21 أوت 2009، تاريخ إيداعه، ولا تقل حال رفيقيه المعوّقين ذهنياً إلياس سلام( إعاقة ذهنية ) وصحبي الحوّات( إعاقة ذهنية )،الذين تعرضا بدورهما للضرب والتعنيف بأقبية وزارة الداخلية و بخاصة صحبي الحوات الذي كان نصيبه الأوفر من العنف الذي نال الجميع ، ونشير أيضاً إلى أن بديل أعطيَ خلال احتجازه بمقر وزارة الداخلية دواء(Lysanxi)وهو دواء يُعطى لمن يُعاني من حالات الإكتآب بينما لا يَنصح طبيب بديل الجازي بغير(Risperdal /2mg) لكونه دواء يوافق إنفصام الشخصية وهي الحالة عينها شخّصها طبيبه. وستنظر المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 03 سبتمبر 2009 في القضية عدد 17766، التي سيُحال فيها الشبان الثلاثة المعوّقين ذهنياً بتهمة عقد إجتماع بدون رخصة، والجمعية إذ تتابع قضية الشبان الثلاث المعوّقين ذهنياً، في أطوارها الثلاث ، الإختطاف من قبل أعوان أمن مدينة نابل ، ثم الإحتجاز بأقبية الداخلية ثم الإيداع بالسجن بعد التحقيق، تحمّل وزير الداخلية بشخصه ووصفه ووزير العدل بشخصه ووصفه ، ما يمكن أن يترتب عن سلسلة الاعتداءات النفسية والجسدية التي لحقت الشبان الثلاث ، وتدعوهما إلى تدارك ما قد يفوت أوانه، بالتدخل و تخلية سبيلهم فوراً. عن الجمعية لجنة متابعة أوضاع السجون ملحق وثيقة أولى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 (1) الجزء الأول/ المادة 1 1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد 'بالتعذيب ' أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 2- لا تخل هذه المادة باْي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل....../ وثيقة ثانية القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أوصي باعتمادها مؤتمر الأممالمتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 الخدمات الطبية 22. (1) يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة. (2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب. متخصصين. 24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانه جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين. 25.(1) يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين استرعى انتباهه إليه على وجه خاص. (2) على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن. 26. (1) على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى المدير بشأنها: [...]. (3) يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 25 (2) و 26، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى...../ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين