ملف فرار خمسة مساجين مصنّفين: إدانة الإرهابيين الخمسة ب38 سنة ... و أحكام سجنية في حقّ أعوان وإطارات بالسجن المدني بالمرناقية    إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز    ترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام" ويراهن على "قيصر الحدود" لتهدئة الوضع في مينيسوتا    الجزائر.. تعليق الدراسة ليومين في 41 ولاية جراء عاصفة عاتية    برنامج تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية جديدة محور مجلس وزاري مُضيّق    فلاحتنا    مسودة أمريكية تفوض ترامب بصلاحيات واسعة في إدارة غزة عبر "مجلس السلام"    كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد.. تونس تتأهل إلى نصف النهائي وتلاقي الجزائر    لهفة على الذهب وتحالفات جديدة ... العَالَمُ يَتَهيّأ لإنهيار الاقتصاد الأمريكي    الوسلاتية .. ضبط شاحنة تجرّ صهريجا وتسكب المرجين عشوائيا بالطريق    أولا وأخيرا ... ألاعيب بلا حسيب ولا رقيب    بعد بيع «دواء جنسي» على «الفايسبوك» و«التيك توك»...أدوية سكّري وقلب «فاسدة» وفنانون للترويج    المكان والشخصية في رواية "مواسم الريح" للأمين السعيدي    تعاون تونسي-إيطالي: مركب الشعّال يتسلم دفعة من الجرارات والآلات الفلاحية    جلسة في ولاية تونس حول الاستعدادات لشهر رمضان    القيادة المركزية الأمريكية تجري مناورات في الشرق الأوسط    بن الرجب: كونكت تؤيد البعد الاجتماعي لقانون المالية 2026 وتدعو إلى التدرّج في تطبيق الإجراءات الجبائية    القيروان : الاضطراب في التوزيع والمضاربة والاحتكار وراء أزمة قوارير الغاز المنزلي    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    المعهد الوطني للتراث يشرع في تقييم الأضرار وحفريات إنقاذ لحماية المواقع الأثرية المتضررة بالساحل التونسي    عاجل/ البنك المركزي يصدر منشور جديد لتدعيم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..    تعديل أوقات السفرات على الخطين تونس-القباعة و تونس-بوقطفة    بنزرت: إقرار فتحة استثنائية للجسر المتحرك غدا صباحا (الولاية)    هذه نتائج ماتشوات اليوم...ترتيب البطولة الجديد    تونس/البنين: تنظيم لقاءات مهنية خلال فيفيري 2026 بمركز النهوض بالصادرات    يقتل أخاه في جنازة أمه.. والسبب خلاف على الورث    شنّيا صاير في سد ملاق؟ جرثومة، منع صيد وتوقّف السقي    تركيز فرق عمل لحماية التراث الواطني بالسواحل المتضررة من الفيضانات    مؤسس المركز الثقافي العربي بلشبونة وليد الزريبي: "هدفنا أن يكون المركز مرجع ثقافي.. ولشبونة اعادتني إلى ذاتي"    كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم: برنامج الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة    الاسباني كارلوس ألكاراز يتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة    السيرك التونسي "بابا روني" يقدم عرض "كتاب الأدغال" في قرطاج من 29 جانفي إلى 8 فيفري 2026    عاجل: هذه الدولة تخطف تنظيم نهائي كأس العالم 2030من المغرب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في تونس والدول العربية وعدد ساعات الصيام..#خبر_عاجل    رئيس الفيفا السابق يدعو لمقاطعة مونديال 2026    دراسة تكشف سبب ضعف التركيز خلال ساعات النهار للمصابين بالأرق..    تحضيرًا لحفل زفاف...حمية قاسية كادت تودي بحياة شابة    ال Tension عند المرأة الحامل...الأسباب والمخاطر    مدنين: المجلس الجهوي يعلّق نشاطه مؤقتا على خلفية تعطيل عمله والمس من استقلاليته    عاجل/ جريمة مقتل امرأة وقطع رأسها: تفاصيل جديدة واعترافات مروعة وصادمة..    هذا شنوا قال وزير التشغيل رياض ضود على البطالة    عاجل: بسام الحمراوي يكشف حقيقة الجزء الثاني من ''أريار الڨدام''    ''نيباه'' فيروس جديد: الدكتورة ريم عبد الملك تُطمئن التونسيين    عاجل/ هدنة مؤقتة وتقلبات جوية جديدة بداية من هذا التاريخ..    كان كرة اليد : مباراة تونس ضد الراس الأخضر ...وقتاش ؟    اليوم: تلاميذ باك 2027 على موعد مع إجراء إداري مهم    عاجل: خطية مالية كبيرة وحبس ''لبلوغر'' معروفة وطليقها...بسبب فيديوهات مخلّة    قضية كلمات المرور: هذا ما قرّره القضاء في شأن شيرين    تحب تخدم أستاذ تربية بدنية؟ الترشحات مفتوحة من 27 مارس 2026!    عاجل/ ر.م.ع "عجيل" يكشف وضعية التزود بالغاز المنزلي وحقيقة النقص المسجل..    قفصة:إصابة 8 أشخاص في اصطدام بين "لواج" وشاحنة وسيارة    وقتاش توفى ''الليالي السود''؟    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً    عاجل:''الثلاثاء والاربعاء استراحة ما بين الشوطين'' والتقلّبات ترجع التاريخ هذا    عاجل: هذا هو موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان    سهرة فلكية في مدينة العلوم:التوقيت والتفاصيل    العلم يقول: ''تظاهر أنك ثريّ...تصبح ثريّا!'' شنوّا الحكاية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة 24 امرأة بجرائم غسل الأموال
نشر في الفجر نيوز يوم 30 - 04 - 2010

الرياض:علمنا أن القضاء السعودي العام حاكم 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429. وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام
القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF.
علمت "الوطن" أن القضاء السعودي العام حاكم 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429. وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF.
حاكم القضاء العام 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429، وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدتها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF وفريق العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF الذي يجري تقييما دوريا كل 3 سنوات لمتابعة جهود الدول في مكافحة غسل الأموال، والاطلاع على مشروعاتها ولوائحها النظامية وتقديم الملاحظات ومتابعة التعديلات التي أجريت لمواجهة هذه الجريمة، وتطبيق توصيات حملة فريق العمل المالي الدولي للإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال، مع توصياته الأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب ،علما بأن الفريق الدولي يعمل تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، فيما يتفرع الفريق العربي من الفريق الدولي.
وخلال مطلع الأسبوع القادم، تستعد تونس لاستضافة الاجتماع للعام الحادي عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF. ويتضمن برنامج الاجتماع استعراض ومناقشة تقارير دول المجموعة لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال؛ بينها استعراض جهود المملكة في ذلك.
اختصاص القضاة
حددت المعلومات تصدي وزارة العدل لمواجهة جرائم غسل الأموال؛ من خلال 4 قطاعات تتبعها، بدءا باختصاص المحاكم في الفصل بجميع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجرائم غسل الأموال بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية، إضافة إلى الاعتراف وتنفيذ أي حكم قضائي ينص على مصادرة الأموال أو العائدات المتعلقة بجرائم غسل الأموال؛ إذا جاز إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة.
تدقيق كتاب العدل
يشير التقرير إلى دور كتاب العدل في مكافحة جريمة غسل الأموال؛ من خلال التحقق من سلامة توثيق العقود والإقرارات لكافة المعاملات العقارية والقروض والتمويلات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والحسابات البنكية لتجنب الوقوع الجريمة، مع تأكد كتاب العدل من عدم وجود تمويه أو إخفاء لحقيقة أموال مشتبه بها خلف توثيق الوكالات المتعلقة بالنشاطات التي نص عليها النظام ولائحته التنفيذية.
ومنح كتاب العدل صلاحية إلزام الأطراف باستخدام وسائل الدفع المسجلة في المبايعات ذات المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال، مع الاحتفاظ في المبايعات ذات الأقيام العالية بصورة من إثبات الشخصية وصورة من الشيك أو أمر الدفع محل القيمة.
كما وجهت وزارة العدل كتابها للإبلاغ عن أي عملية اشتباه وفق النموذج المعدّ لبلاغ الجهات غير المالية مع تزويد الوزارة بصورة من البلاغ إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، مع تحري السرية عند تمرير كتاب العدل لشكوكهم بشأن وقوع جريمة غسل أموال إلى وحدة التحريات المالية من غير شعور أصحابها، ومراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات فيما يخص تملك غير السعودي للعقار أو استغلال المنفعة وتصرفه فيهما، إلى أخذ الحيطة والحذر ومراعاة الضوابط في إصدار الوكالات متى ما كان الطرفان غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي. ونبهت "العدل"، مطالبة كتابها بالابتعاد عن إجراء معاملات لكيانات صورية أو منظمات غير ربحية لا تستند إلى إجراءات نظامية وتراخيص تدعم رسميتها. مع التحذير من الحجز على العقارات بموجب أحكام نظام مكافحة غسل الأموال إلا بعد ورود طلب من الوزارة لكتابة العدل أو المحكمة ناظرة الدعوى.
دعم المحامين
تملك وزارة العدل سلطة إشرافية على المحامين من خلال الإدارة العامة للمحاماة؛ بدعم المحامين لمواجهة وكشف عمليات غسل الأموال من خلال توجيههم بتعميمات رسمية إلى ضرورة التحقق من هوية العملاء ومعرفة المستفيد الحقيقي من الخدمة، والاحتفاظ بسجلات خاصة تتضمن البيانات الرئيسة للعميل، إضافة إلى العمليات التي تمت لصالحه، والإبلاغ عن أي اشتباه في قضية غسل أموال، مع تزويدهم باستمارات خاصة لتعبئتها وإرسالها لوحدة التحريات.
ونفذت إدارة المحاماة دورها الرقابي من خلال 190 جولة ميدانية دورية في 600 مكتب محام حتى نهاية سبتمبر 2008م؛ لمتابعة مدى التزام المحامين بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تخص نظام المحاماة ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات التحقيق
الجوانب الإجرائية الحاكمة لجريمة غسل الأموال، تمر بخمس مراحل: تتمثل الأولى في التحري والاستدلال؛ عن طريق جهاز مستقل لمكافحة هذه الجرائم طبقا للمواثيق والقانون المقارن والأنظمة الصادرة، تليها مرحلة الإجراءات التحفظية، بطريقة تحول دون فقدان أثر المال محل الجريمة وتتبعه، وعند التأكد تطلب الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال؛ لمدة لا تزيد عن 20 يوما، وإن اقتضى الأمر مدة أطول، يكون ذلك بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وحيث نصل إلى مرحلة التحقيق في جرائم غسل الأموال، نجد أن التحقيق والادعاء العام يجري ضمانا للمتهم وفصلا بين سلطة جمع الاستدلال وسلطة التحقيق، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام أمام المحاكم العامة؛ طبقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وعند المرحلة التالية، تتم إجراءات جمع الأدلة عن طريق جمع البيانات؛ كالتفتيش والتنصت ونحوهما في إطار الضوابط والضمانات لحقوق الإنسان تحت إشراف السلطة القضائية ولمدة محدودة.
بعدها، تأتي مرحلة الإثبات بحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بحيث يقع عبء الإثبات على عاتق جهة الاتهام، كما تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة وفقا لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
الأحكام القضائية
السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة، وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
• للمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادرة الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
• في حال صدور الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة عامة أو مستغلا لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغل مؤسسة خيرية أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك؛ فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين ريال.
• تستثني المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، فإن على المؤسسات المالية وغير المالية، تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.
• يحق لوحدة التحريات المالية وفقا للمادة 12 عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على 20 يوما، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وبعد موافقة هيئة التحقيق والادعاء العام على طلب وحدة التحريات، تتم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في المؤسسات المالية، ولوزارتي التجارة والصناعة والعدل الحجز على الأراضي والعقارات، وللأمن العام الحجز على الوسائط، ولمصلحة الجمارك الحجز على البضائع والوسائط التي لديها، ولهيئة السوق المالية الحجز على الأوراق المالية، وتبلغ وحدة التحريات بذلك. وللجهات والسلطات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال أن تطلب عن طريق وحدة التحريات المالية إيقاع الحجز التحفظي بما يتوافق مع المدة المقررة بالنظام.
الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.