مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    عاجل/ تونس تطرح مناقصة دولية لشراء القمح الصلب والليّن    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    مباراة تونس وموريتانيا الودية : وقتاش و القناة الناقلة ؟    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    الإعلان عن الهيئة المديرة للدورة الجديدة لأيام قرطاج المسرجية    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    الترجي الجرجيسي: استئناف التمارين.. وإطلاق حملة لخلاص خطايا الرابطة    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    الهند: ارتفاع حصيلة انفجار السيارة إلى 12 قتيلا    أطباء بلا حدود تكشف: الأوضاع الإنسانية بغزة ما تزال مروعة..    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    مدنين: قريبا تركيز وحدة الاساليب الحسية لتذوق حليب الابل بمعهد المناطق القاحلة    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل: هزة أرضية بقوة 5.36 ريختر تُحسّ بها عاصمة بلد عربي    ائتلاف السوداني يحقق "فوزاً كبيراً" في الانتخابات التشريعية العراقية    فنزويلا: مادورو يوقّع قانون الدفاع الشامل عن الوطن    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    وزارة المالية: أكثر من 1770 انتدابا جديدا ضمن ميزانية 2026    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الصناعة تنتدب مهندسين وتقنيين ومتصرفين    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة 24 امرأة بجرائم غسل الأموال
نشر في الفجر نيوز يوم 30 - 04 - 2010

الرياض:علمنا أن القضاء السعودي العام حاكم 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429. وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام
القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF.
علمت "الوطن" أن القضاء السعودي العام حاكم 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429. وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF.
حاكم القضاء العام 346 متهما بجرائم غسل الأموال؛ بينهم 24 امرأة، و322 رجلا، وبلغ مجموع القضايا التي رُفعت ضدهم 208 قضايا نظرتها المحاكم في 8 مناطق بالمملكة، خلال خمس سنوات منذ عام 1425 وحتى عام 1429، وفيما صدرت أحكام إدانة بحق 175 شخصا، لم تثبت إدانة 92 متهما واستمر نظر قضايا 79 متهما أمام القضاء حتى تاريخ جمع المعلومات نهاية عام 1429.
يأتي ذلك ضمن معلومات عدلية توثق جهود الأجهزة الأمنية والعدلية والمالية السعودية لمواجهة جرائم غسل الأموال، رصدتها أحدث التقارير العدلية، التي حصلت عليها "الوطن".
ويتوافق ذلك مع متابعة وتقييم دولي عربي من قبل فريق العمل المالي الدولي FATF وفريق العمل المالي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF الذي يجري تقييما دوريا كل 3 سنوات لمتابعة جهود الدول في مكافحة غسل الأموال، والاطلاع على مشروعاتها ولوائحها النظامية وتقديم الملاحظات ومتابعة التعديلات التي أجريت لمواجهة هذه الجريمة، وتطبيق توصيات حملة فريق العمل المالي الدولي للإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال، مع توصياته الأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب ،علما بأن الفريق الدولي يعمل تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة، فيما يتفرع الفريق العربي من الفريق الدولي.
وخلال مطلع الأسبوع القادم، تستعد تونس لاستضافة الاجتماع للعام الحادي عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF. ويتضمن برنامج الاجتماع استعراض ومناقشة تقارير دول المجموعة لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال؛ بينها استعراض جهود المملكة في ذلك.
اختصاص القضاة
حددت المعلومات تصدي وزارة العدل لمواجهة جرائم غسل الأموال؛ من خلال 4 قطاعات تتبعها، بدءا باختصاص المحاكم في الفصل بجميع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجرائم غسل الأموال بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية، إضافة إلى الاعتراف وتنفيذ أي حكم قضائي ينص على مصادرة الأموال أو العائدات المتعلقة بجرائم غسل الأموال؛ إذا جاز إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة.
تدقيق كتاب العدل
يشير التقرير إلى دور كتاب العدل في مكافحة جريمة غسل الأموال؛ من خلال التحقق من سلامة توثيق العقود والإقرارات لكافة المعاملات العقارية والقروض والتمويلات المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والحسابات البنكية لتجنب الوقوع الجريمة، مع تأكد كتاب العدل من عدم وجود تمويه أو إخفاء لحقيقة أموال مشتبه بها خلف توثيق الوكالات المتعلقة بالنشاطات التي نص عليها النظام ولائحته التنفيذية.
ومنح كتاب العدل صلاحية إلزام الأطراف باستخدام وسائل الدفع المسجلة في المبايعات ذات المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال، مع الاحتفاظ في المبايعات ذات الأقيام العالية بصورة من إثبات الشخصية وصورة من الشيك أو أمر الدفع محل القيمة.
كما وجهت وزارة العدل كتابها للإبلاغ عن أي عملية اشتباه وفق النموذج المعدّ لبلاغ الجهات غير المالية مع تزويد الوزارة بصورة من البلاغ إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، مع تحري السرية عند تمرير كتاب العدل لشكوكهم بشأن وقوع جريمة غسل أموال إلى وحدة التحريات المالية من غير شعور أصحابها، ومراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات فيما يخص تملك غير السعودي للعقار أو استغلال المنفعة وتصرفه فيهما، إلى أخذ الحيطة والحذر ومراعاة الضوابط في إصدار الوكالات متى ما كان الطرفان غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي. ونبهت "العدل"، مطالبة كتابها بالابتعاد عن إجراء معاملات لكيانات صورية أو منظمات غير ربحية لا تستند إلى إجراءات نظامية وتراخيص تدعم رسميتها. مع التحذير من الحجز على العقارات بموجب أحكام نظام مكافحة غسل الأموال إلا بعد ورود طلب من الوزارة لكتابة العدل أو المحكمة ناظرة الدعوى.
دعم المحامين
تملك وزارة العدل سلطة إشرافية على المحامين من خلال الإدارة العامة للمحاماة؛ بدعم المحامين لمواجهة وكشف عمليات غسل الأموال من خلال توجيههم بتعميمات رسمية إلى ضرورة التحقق من هوية العملاء ومعرفة المستفيد الحقيقي من الخدمة، والاحتفاظ بسجلات خاصة تتضمن البيانات الرئيسة للعميل، إضافة إلى العمليات التي تمت لصالحه، والإبلاغ عن أي اشتباه في قضية غسل أموال، مع تزويدهم باستمارات خاصة لتعبئتها وإرسالها لوحدة التحريات.
ونفذت إدارة المحاماة دورها الرقابي من خلال 190 جولة ميدانية دورية في 600 مكتب محام حتى نهاية سبتمبر 2008م؛ لمتابعة مدى التزام المحامين بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تخص نظام المحاماة ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات التحقيق
الجوانب الإجرائية الحاكمة لجريمة غسل الأموال، تمر بخمس مراحل: تتمثل الأولى في التحري والاستدلال؛ عن طريق جهاز مستقل لمكافحة هذه الجرائم طبقا للمواثيق والقانون المقارن والأنظمة الصادرة، تليها مرحلة الإجراءات التحفظية، بطريقة تحول دون فقدان أثر المال محل الجريمة وتتبعه، وعند التأكد تطلب الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال؛ لمدة لا تزيد عن 20 يوما، وإن اقتضى الأمر مدة أطول، يكون ذلك بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وحيث نصل إلى مرحلة التحقيق في جرائم غسل الأموال، نجد أن التحقيق والادعاء العام يجري ضمانا للمتهم وفصلا بين سلطة جمع الاستدلال وسلطة التحقيق، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام أمام المحاكم العامة؛ طبقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، وعند المرحلة التالية، تتم إجراءات جمع الأدلة عن طريق جمع البيانات؛ كالتفتيش والتنصت ونحوهما في إطار الضوابط والضمانات لحقوق الإنسان تحت إشراف السلطة القضائية ولمدة محدودة.
بعدها، تأتي مرحلة الإثبات بحكم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بحيث يقع عبء الإثبات على عاتق جهة الاتهام، كما تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة وفقا لنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
الأحكام القضائية
السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة، وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
• للمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادرة الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها.
• في حال صدور الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة عامة أو مستغلا لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغل مؤسسة خيرية أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك؛ فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وغرامة مالية لا تزيد عن سبعة ملايين ريال.
• تستثني المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية، فإن على المؤسسات المالية وغير المالية، تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.
• يحق لوحدة التحريات المالية وفقا للمادة 12 عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على 20 يوما، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
وبعد موافقة هيئة التحقيق والادعاء العام على طلب وحدة التحريات، تتم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في المؤسسات المالية، ولوزارتي التجارة والصناعة والعدل الحجز على الأراضي والعقارات، وللأمن العام الحجز على الوسائط، ولمصلحة الجمارك الحجز على البضائع والوسائط التي لديها، ولهيئة السوق المالية الحجز على الأوراق المالية، وتبلغ وحدة التحريات بذلك. وللجهات والسلطات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال أن تطلب عن طريق وحدة التحريات المالية إيقاع الحجز التحفظي بما يتوافق مع المدة المقررة بالنظام.
الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.