الرياض رويترز الفجرنيوز: قال محام سعودي امس الاحد انه قدم طعنا علي حكم صدر في قضية اتهم فيها اثنان من أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب مقتل رجل سعودي في العام الماضي. وكانت محكمة قد برأت في تشرين الثاني (نوفمبر) اثنين من موظفي هيئة الامر بالمعروف النهي عن المنكر من تهمة قتل سلمان الحريصي في العام الماضي بعد أن داهم رجال الهيئة منزله وصادروا بعض الخمور. وقال عبد الرحمن اللاحم وهو محام بارز معني بحقوق الانسان ان المحكمة نفسها أقرت الحكم هذا الشهر ولكنها ستحال الي محكمة الاستئناف. وفي بيان أرسل الي رويترز قال اللاحم ان الاستئناف الذي أقيم في الرابع من حزيران (يونيو) سيستند الي اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة والتي وقعتها السعودية في عام 1997. كما شكك في المنطق الذي لجأ اليه القضاة في تعريفهم للقتل المستند علي قراءتهم للشريعة الاسلامية. وكتب اللاحم في البيان ان الحكم بني علي فرضية فقهية مفادها أن الرأس ليس بمقتل وأن اليد ليست بأداة قتل مما يعني عدم اكتمال شروط القتل العمد علي حد زعمهم، وبينا أن تلك الفرضية لا يمكن الاعتماد عليها في ظل التطورات الطبية الحديثة وخصوصاً اذا تعلقت القضية بدماء معصومة حيث أن الاخذ بمثل تلك الآراء (البشرية البحتة) يؤدي الي اهدار دم معصوم الامر الذي يخالف قواطع الشريعة ومسلماتها . وقال بعض من أسرة الحريصي انهم رأوا رجلين يضربانه بصورة مبرحة وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن الوفاة كانت نتيجة لاصابات شديدة.