Lorsque la justice démissionne عندما يتخلى القضاء عن وظيفته Raouf Ayadi 8 janvier 2008 عندما يتخلى القضاء عن وظيفته إدارة الخصومة تفضي إلى إدامته عبد الرؤوف العيادي من المعلوم أنّ وظيفة القضاء تقتضي النظر في القضية المتعهد بها بمنظار القواعد القانونية المنطبقة على صورة الحال سواء تلك التي تتصل بالجانب الإجرائي الشكلي أو تلك المتصلة بموضوع التهمة (الجانب الأصلي)، ثم إصدار الحكم المناسب الذي يكون حسما وإنهاء للنزاع الذي تولدت عنه تلك القضيّة. ولا خلاف أنّ وظيفة القضاء تلك تهدف إلى بلوغ حالة من السلم في العلاقة الاجتماعية وتدعيم أسسها، وهي وفق هذا المنظور ترمي إلى محاصرة أسباب العنف وإلغاء دواعيه. ويصبح بذلك البحث في مدى بلوغ القضاء تلك الأهداف هو المعيار في تقويم مدى التزامه بوظيفته وعدم تخلّيه عن دوره. والمتتبع للمحاكمات المتواصلة التي تشهدها البلاد منذ سنوات بموجب ما يسمّى قانون "مكافحة الإرهاب" يقف على تكرر مشاهد المواجهة والمشادات بين القضاة ولسان الدفاع بسبب إمعانهم في عدم إيلائهم الناحية الشكلية في الملفات التي ينظرون فيها أي اهتمام. بل بلغ الأمر حد منع المحامي النائب من تقديم دفوعاته في شأنها، علما أنّ الناحية الإجرائية بما تنطوي عليه من مسائل تتصل بحقوق المتهم الأساسية في عدم احتجازه تعسفيا وعدم النيل من حرمته الجسدية والمعنوية والتمتع بقرينة البراءة والاستعانة بمحام، تكتسي ذات الأهمّية التي تكون للناحية الموضوعية. ولا يسوغ بالتالي تجاوزها بقصر النظر على الجانب الأصلي من الملف بما يعني بترا لوظيفة القاضي لا مبرر ولا مسوّغ قانوني له. كما يلاحظ المتتبع لتلك القضايا تحوّل الجلسة إلى خصومة بين القاضي المتعهد بالقضية والمتهم الذي يشعر باستمرار مسلسل التعدي على حقوقه، وهو الذي كان ينتظر إنصافه بعد تعرضه للتعذيب وانتهاك حرمته الجسدية وما فرض عليه من إمضاء على تصريحات لم تصدر عنه، وما ارتكبه الباحث الابتدائي في حقه من تزوير تاريخ الاحتفاظ به إلخ... ثم حرمانه من مساعدة المحامي أمام قاضي التحقيق الذي يتعهد في كثير من الأحيان إقصاء المحامي مع علمه بأنّ خطورة التهم تستوجب حضوره وذلك سعيا منه لعدم فتح منفذ لإبطال أعمال الباحث الابتدائي. فكانت الجلسات كثيرا ما تشهد مشادات بين المتهم والقاضي الذي يئس من عدله واقتنع بعدم حياده. بل إنّ الأمر وصل برئيس الدائرة الجنائية الرابعة محرز الهمامي إلى حد الإذن لأعوان البوليس بالاعتداء بالضرب الوحشي على المتهمين يوم 15 ديسمبر 2007 بقاعة الجلسة وداخل حرمة القضاء بما يمثّل استمرارا لأعمال الاعتداء التي استهدف لها المتهم بإدارة أمن الدولة وبسجن إيقافه. ويتضح من سلوك القضاة بجلسات المحاكمة أنّه يتصرف ليس وفق مقتضيات وظيفته التي ترمي إلى فض النزاع وقطع الخصومة. وإنّما هو يتصرف باعتباره طرفا آخر انضمّ إلى النزاع بعد أن أخذ مكانه بموجب التناوب ليدير الخصومة وفق ذات الرؤى وبذات الأسلوب الذي حكم أسلوب الأطراف السابقة من بوليس وتحقيق واتهام، انتهاء بإصدار أحكام الإدانة وإنزال عقوبة – بما يمثل خروجا عن وظيفته وتنكرا لدوره في عدم الانحياز والالتزام بقواعد النزاهة – وبذلك نشهد اتساع دائرة النزاع لتشمل القضاء ذاته في حين كان يجب عليه معالجة أثر العنف المادي الذي ارتكبته إدارة أمن الدولة على صحة الإجراءات وكذلك بقية الانتهاكات بما يفضي إلى التأثير مباشرة على أسباب الخصومة بمعايير القانون والتصدي للعنف مهما كان مأتاه. وطبيعي أن يؤدي هذا السلوك الذي يتنافى مع مقتضيات وظيفة القضاء إلى عدم التأثير على أسباب العنف بل إنّه قد يساهم في اتساع دائرته بعد أن قبل بتعطيل دور القانون في تعديل العلاقات داخل المجتمع وهو ما يحمّله قسطا كبيرا من مسؤولية تدهور الأوضاع داخل البلاد، إذ أنّ انعدام الشعور بالأمان هو مقدمة لانخرام الأمن.