جلستان عامتان بالبرلمان الجمعة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزيري التشغيل والشؤون الدينية    يهم التوانسة : سوق الفلاح يرجع    عاجل/ اندلاع حريق ببناية في باب سويقة..وهذه التفاصيل..    مفاجأة صادمة لسبب وفاة العندليب الاسمر ...العائلة تكشف    اتحاد الشغل يدين بشدّة العدوان الهمجي على لبنان    بمناسبة عيد الشهداء.. مجلس الجهات والأقاليم يؤكد ضرورة مواصلة النضال الوطني    كأس تونس لكرة اليد: تعيينات منافسات الدور ثمن النهائي    عاجل: بعد الأشغال ...بلدية تونس هذا شنوا تقلّكم على أسعار تذاكر البلفيدير    مسؤول إقليمي بمنظمة الأغذية والزراعة يؤكّد إلتزام المنظمة بمواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي    وزير السياحة: السياحة التونسية في نسق تصاعدي والوجهة التونسية تعزز حضورها في المنصات الرقمية    جلسة استماع للجنة المالية حول مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي    أُستاذ التّاريخ المُعاصر يحذر:''ستتحول الأعياد الوطنية في نظر الشباب إلى مجرد عطلة لا غير    جندوبة: زيارة ميدانية لمعاينة أضرار الانزلاقات الأرضية بعين دراهم    بريطانيا: يجب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان    المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ايزو 2018 21001    ملتقى خبراء التميز الرياضي البارلمبي يومي 11 و12 افريل بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت    رسالة غاضبة تُكلفه غاليًا: النادي الإفريقي يفتح ملف فهد المسماري    علي يوسف يكشف المستور في بيان صادم    للي مبرمجين خرجة : شوفوا طقس الويكاند    عاجل : التقلبات الجوية ترجع ... برشا مطر و برد الجمعة الجاية    التمديد في إيقاف عناصر شبكة دولية لترويج المخدرات    سيدي البشير : الإحتفاظ بأب عنف طفله الرضبع بعصا!    وزارة التربية تنشر روزنامة الدروس الحيّة لمنصة "جسور للدعم والمرافقة"    المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة: جلسة حوارية لتوعية الأطفال ضد خطابات الكراهية    الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة    خبير أمريكي يحذر من خدعة ربما يعد لها ترامب بموافقته على الهدنة مع إيران    رابطة أبطال أوروبا: سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يحققان الأفضلية ذهابًا    جثة تكشف شبكة تنقيب عن الآثار في المهدية ...شنوا الحكاية ؟    سفير إيران: جهود باكستان لوقف الحرب تقترب من مرحلة حاسمة    تونس تحيي الذكرى ال88 لعيد الشهداء    حداد وطني في لبنان على ضحايا الغارات الاسرائيلية..#خبر_عاجل    منوبة: حجز 800 كغ من السميد في محل لصنع الخبز التقليدي بالجديدة    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    ترامب يعلن: القوات الأميركية ستبقى حول ايران حتى تلتزم بالاتفاق..    الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    عاجل/ رصد هذا المرض ووزارة الفلاحة تحذر..    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    تونس تشارك ب13 رياضيا في بطولة العالم للتايكواندو للاواسط والوسطيات بطشقند من 12 الى 17 افريل    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يتخلى القضاء عن وظيفته:عبد الرؤوف العيادي
نشر في الفجر نيوز يوم 11 - 01 - 2008


Lorsque la justice démissionne
عندما يتخلى القضاء عن وظيفته
Raouf Ayadi
8 janvier 2008
عندما يتخلى القضاء عن وظيفته
إدارة الخصومة تفضي إلى إدامته
عبد الرؤوف العيادي
من المعلوم أنّ وظيفة القضاء تقتضي النظر في القضية المتعهد بها بمنظار القواعد القانونية المنطبقة على صورة الحال سواء تلك التي تتصل بالجانب الإجرائي الشكلي أو تلك المتصلة بموضوع التهمة (الجانب الأصلي)، ثم إصدار الحكم المناسب الذي يكون حسما وإنهاء للنزاع الذي تولدت عنه تلك القضيّة.
ولا خلاف أنّ وظيفة القضاء تلك تهدف إلى بلوغ حالة من السلم في العلاقة الاجتماعية وتدعيم أسسها، وهي وفق هذا المنظور ترمي إلى محاصرة أسباب العنف وإلغاء دواعيه.
ويصبح بذلك البحث في مدى بلوغ القضاء تلك الأهداف هو المعيار في تقويم مدى التزامه بوظيفته وعدم تخلّيه عن دوره.
والمتتبع للمحاكمات المتواصلة التي تشهدها البلاد منذ سنوات بموجب ما يسمّى قانون "مكافحة الإرهاب" يقف على تكرر مشاهد المواجهة والمشادات بين القضاة ولسان الدفاع بسبب إمعانهم في عدم إيلائهم الناحية الشكلية في الملفات التي ينظرون فيها أي اهتمام. بل بلغ الأمر حد منع المحامي النائب من تقديم دفوعاته في شأنها، علما أنّ الناحية الإجرائية بما تنطوي عليه من مسائل تتصل بحقوق المتهم الأساسية في عدم احتجازه تعسفيا وعدم النيل من حرمته الجسدية والمعنوية والتمتع بقرينة البراءة والاستعانة بمحام، تكتسي ذات الأهمّية التي تكون للناحية الموضوعية. ولا يسوغ بالتالي تجاوزها بقصر النظر على الجانب الأصلي من الملف بما يعني بترا لوظيفة القاضي لا مبرر ولا مسوّغ قانوني له.
كما يلاحظ المتتبع لتلك القضايا تحوّل الجلسة إلى خصومة بين القاضي المتعهد بالقضية والمتهم الذي يشعر باستمرار مسلسل التعدي على حقوقه، وهو الذي كان ينتظر إنصافه بعد تعرضه للتعذيب وانتهاك حرمته الجسدية وما فرض عليه من إمضاء على تصريحات لم تصدر عنه، وما ارتكبه الباحث الابتدائي في حقه من تزوير تاريخ الاحتفاظ به إلخ... ثم حرمانه من مساعدة المحامي أمام قاضي التحقيق الذي يتعهد في كثير من الأحيان إقصاء المحامي مع علمه بأنّ خطورة التهم تستوجب حضوره وذلك سعيا منه لعدم فتح منفذ لإبطال أعمال الباحث الابتدائي. فكانت الجلسات كثيرا ما تشهد مشادات بين المتهم والقاضي الذي يئس من عدله واقتنع بعدم حياده. بل إنّ الأمر وصل برئيس الدائرة الجنائية الرابعة محرز الهمامي إلى حد الإذن لأعوان البوليس بالاعتداء بالضرب الوحشي على المتهمين يوم 15 ديسمبر 2007 بقاعة الجلسة وداخل حرمة القضاء بما يمثّل استمرارا لأعمال الاعتداء التي استهدف لها المتهم بإدارة أمن الدولة وبسجن إيقافه.
ويتضح من سلوك القضاة بجلسات المحاكمة أنّه يتصرف ليس وفق مقتضيات وظيفته التي ترمي إلى فض النزاع وقطع الخصومة. وإنّما هو يتصرف باعتباره طرفا آخر انضمّ إلى النزاع بعد أن أخذ مكانه بموجب التناوب ليدير الخصومة وفق ذات الرؤى وبذات الأسلوب الذي حكم أسلوب الأطراف السابقة من بوليس وتحقيق واتهام، انتهاء بإصدار أحكام الإدانة وإنزال عقوبة – بما يمثل خروجا عن وظيفته وتنكرا لدوره في عدم الانحياز والالتزام بقواعد النزاهة – وبذلك نشهد اتساع دائرة النزاع لتشمل القضاء ذاته في حين كان يجب عليه معالجة أثر العنف المادي الذي ارتكبته إدارة أمن الدولة على صحة الإجراءات وكذلك بقية الانتهاكات بما يفضي إلى التأثير مباشرة على أسباب الخصومة بمعايير القانون والتصدي للعنف مهما كان مأتاه.
وطبيعي أن يؤدي هذا السلوك الذي يتنافى مع مقتضيات وظيفة القضاء إلى عدم التأثير على أسباب العنف بل إنّه قد يساهم في اتساع دائرته بعد أن قبل بتعطيل دور القانون في تعديل العلاقات داخل المجتمع وهو ما يحمّله قسطا كبيرا من مسؤولية تدهور الأوضاع داخل البلاد، إذ أنّ انعدام الشعور بالأمان هو مقدمة لانخرام الأمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.