خميس بن بريك-تونس انتقد حقوقي تونسي المحاكمات التي تجري في إطار ما يعرف بقانون مكافحة "الإرهاب"، واعتبرها غير قانونية بحجة خلوها من البراهين. ويأتي ذلك على خلفية تقديم أكثر من ثلاثين شخصا لمحاكمات بتهم تتعلق بالإرهاب خلال الشهر الجاري. وواجه المتهمون عقوبات قاسية تتراوح بين 5 و20 عاما في قضايا اعتبرها حقوقيون "ملفقة ولا ترتكز على أدلة إدانة". ويشكو كثير من المتهمين في قضايا "الإرهاب" من تعرضهم لما يسمونه التعنيف للاعتراف بأشياء لم يقوموا بها، وفي هذا الصدد يقول كاتب عام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، سمير بن عمر إنّ "القضاء يستند في إصدار الحكم إلى اعترافات منزوعة من المتهمين بأقسام الشرطة". ويقول أيضا إن المحاكمات تكون "خاوية من الأدلة"، وكشف أنه في السنوات الماضية حكم بالسجن على الآلاف من الشبان استنادا إلى محاضر الشرطة ودون "أيّة إثباتات". ومنذ سن ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب عام 2003، لم تقدم السلطات التونسية إحصاءات دقيقة بخصوص عدد المحالين بتهم الإرهاب، وتقول إن عددهم لا يتجاوز 300، لكن بن عمر يرجح أن يتراوح عددهم بين 2000 و3000 شخص. ويرى المحامي سمير بن عمر أنّ "الأغلبية الساحقة من المدانين بتهم الإرهاب بريئون"، وأنّ ملفات إدانتهم "فارغة" من الأدلة. وأكد أنّ المتهمين الذين ثبتت عليهم الإدانة بالفعل عددهم "محدود".
كاتب عام الجمعية الدولية لمساندة المعتقلين السياسيين سمير بن عمر (الجزيرة نت) تعسف ومن جهة أخرى يتهم المتحدث السلطات التونسية بممارسة ما يسميه التعسف خلال تطبيق قانون الإرهاب، مشيرا إلى تيقنه بهذا الخصوص "إذ لا يوجد أي مبرر لكل هذه المحاكمات، باعتبار أن الإرهاب ليس ظاهرة يومية نعيشها في بلادنا". وكان المقرّر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات في مجال مكافحة الإرهاب مارتن شينين قد انتقد –العام الماضي خلال زيارته تونس- تطبيق أحكام الإرهاب، قائلا إنّ "نطاقه توسع أكثر من اللازم". وأشار إلى أنّ هناك نقصا في تعريف مفهوم الإرهاب، وأنّ العديد من التهم المنسوبة تستند إلى "النوايا" سواء على صعيد التخطيط أو على صعيد الانضمام إلى منظمات تعتبرها السلطة إرهابية. من جهة أخرى، أكد بن عمر أنّ المحاكمين بتهم متصلة بالإرهاب، يخضعون في بعض الأحيان بعد انقضاء مدّة محكوميتهم إلى ما يسمى المراقبة الإدارية من قبل الأجهزة الأمنية. ويقول "معاناة السجناء لا تنتهي بمجرّد انقضاء محكوميتهم، لأنهم في الواقع يصبحون عرضة لمضايقات وانتهاكات أبشع من قبل السلطة عند خروجهم من السجن" مشيرا إلى أنه "في كثير من الحالات تخضعهم الأجهزة الأمنية إلى عقوبة المراقبة الإدارية، إلى درجة حرمان السجين من حقه في التنقل أو العمل أو الدراسة". تهم ومن أبرز التهم التي يواجهها المتهمون في قضايا الإرهاب "الانضمام إلى مجموعات إرهابية أو الإبحار على مواقع ومنتديات متطرفة أو التستر على جرائم إرهابية". واتهم بعض الأشخاص بالانضمام إلى المقاومة العراقية، وحكم خلال هذا الشهر بخمس سنوات سجنا على تونسي متوفى على الحدود السورية العراقية، معربا عن أسفه "لأن القضاء التونسي يعتبر المقاومة العراقية إرهابا، رغم أنّ الأممالمتحدة وأميركا نفسها تعترف بأنّ العراق بلد محتل". ويضيف بن عمر "قانون مكافحة الإرهاب يطبق في أغلب الحالات على الشباب المتأثر بالفكر السلفي الجهادي" موضحا أن السلطة تعتبرهم مصدر خطر وتعتمد على نظرية الحرب الاستباقية لردعهم