لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تونس في 17.09.2009 بعد رسالة الطالبة بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب ، بشأن تعرض الطالبات المحجبات بالمدرسة المذكورة إلى مضايقات في التسجيل ودخول الجامعة لمزاولة دراستهن ، والمنشورة في بيان اللجنة المؤرخ في 10 سبتمبر 2009، حصلت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس على نص الإلتزام التى تفرض إدارة المدرسة العليا على الطلبة التوقيع عليه ، مرفوقا بالنظام الداخلي الذي يستند إليه الإلتزام . وقد ورد في أحد بنود النظام الداخلي ما نصه :" تحجير اللباس الطائفي والإلتزام بالحضور إلى المؤسسة الجامعية بلباس محترم ومظهر لائق (ذقن محلوق ورأس مكشوف وهندام محترم)" ، وهو ما يكشف طبيعة الحرب المحمومة التى يتعرض لها الحجاب والمحجبات في تونس على يد السلطة الرسمية والتى سخرت كل مؤسسات الدولة وإداراتها لمحاربة الحجاب وغيره من مظاهر التدين ، كما ينص الشرط بأن تكون الطالبة مكشوفة الرأس وللشاب أن يكون حليق اللحية . ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تؤكد مجددا أن ما يحدث للمحجبات في البلاد منذ عقود لا يعدو أن يكون سوى حرب حقيقية تستخدم فيها السلطة كل أشكال القمع والإرعاب من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها العمومية . تطالب السلطات الرسمية بوقف كل أشكال التمييز بحق المواطنات التونسيات المحجبات ، وإلغاء كل المناشير والقوانين التى تنتقص من حق المحجبات في إرتداء الحجاب أثناء الدراسة والعمل وفي الأماكن العامة . تطالب كل أحرار في كل مكان ، وكل الهيئات والمنظمات والشخصيات الحقوقية بعدم الصمت تجاه محنة المرأة التونسية المحجبة وإبداء مواقف تنسجم مع ما يدعون إليه من حريات وحقوق إنسان ، وتطالب علماء الأمة ودعاتها إلى الوقوف بحزم أمام الإنتهاكات التى ترتكب بحق المرأة التونسية المحجبة وتهيب بهم أن ينصروها في محنتها ، ولا تعفى أحدا من مسؤوليته مهما كان موقعه . تجدون أدناه نص الإلتزام وكذلك نص النظام الداخلي المذكورين : مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي ********* المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب إلتزام إننى الممضي أسفله الطالب (ة) الإسم ............اللقب:............... المرسّم(ة) بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب والمقيم(ة) بالغرفة رقم ........بمبيت المدرسة . إطلعت على القانون الداخلي للمبيت وألتزم بإحترام ما جاء فيه إحتراما كليا . الإمضاء معرّف به لدى السلط ********* الجمهورية التونسية وزارة التعليم العالي النظام الداخلي عملا بالقانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ، وبجميع النصوص التى نقحته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2009 . وبالأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية ، وبجميع النصوص التى نقحته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في في 4 سبتمبر 2002 . وبالأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، وبجميع النصوص التى نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002 . وتوضيحا لما تعلّق من أحكام هذه النصوص بخصوص سلوك لطلبة داخل المؤسسات الجامعية فإنه يتعيّن تطبيق ما يلي : - الإلتزام بسلوك يقوم على الإحترام بين الطلبة مع تجنب كل تصرّف من شأنه أن يدفع بهم إلى الخصام أو العنف أو الفوضى . - تحجير كل ما من شأنه أن يُحدث ضررا بمكاسب المؤسسة المنقولة وغير المنقولة . - تحجير الكتابة على جدران مباني المؤسسة وتعليق المنشورات في الأماكن غير المعدّة لذلك . - الإلتزام بإحترام المسؤولين بالمؤسسة وكل العاملين بها من أساتذة وإداريين وعملة ، وتجنب كل سلوك من شأنه أن يمسّ بحرمة المؤسسة أو يخّل بالنظام أو بسير الدروس بها . - تحجير اللباس الطائفي والإلتزام بالحضور إلى المؤسسة الجامعية بلباس محترم ومظهر لائق (ذقن محلوق ورأس مكشوف وهندام محترم) . كل مخالفة لهذه الإلتزامات يترتب عنه سحب لتسجيل الطالب من المؤسسة بعد سماعه ، كما يترتب عنها ، عند الإقتضاء ، تتبعات قضائية . ويحجّر على الطالب القيام بأي ثلب أو شتم أشخاص أو هيئات داخل مؤسسته الأصلية أو أي مؤسسة جامعية أخرى ، وتتولّى المؤسسة إلى حين البت في قضيته من قبل القضاء . وتعلم سلطة الإشراف فورا بقرار التتبع القضائي وتعليق التسجيل . عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : [email protected]