سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    عراقجي يرد على تهديدات ترامب الجديدة    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    إيران: سقوط ضحايا مدنيين تزامنا مع عملية إنزال أمريكية لإنقاذ طيار بمحافظة "كهكيلويه وبوير أحمد"    بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة سياسية أخرى .. غير عادلة .. !
نشر في الحوار نت يوم 05 - 02 - 2010


الحرية لجميع المساجين السياسيين
الحرية للدكتور الصادق شورو
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
43 نهج الجزيرة تونس
:[email protected]
تونس في 05 فيفري2010
تقرير حول محاكمة زهير مخلوف :
محاكمة سياسية أخرى .. غير عادلة .. !


نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل برئاسة القاضي سمير الباجي يوم الأربعاء 03 فيفري 2010 في القضية عدد 126 التي يحال فيها زهير مخلوف بتهمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الإتصالات و قد ترافع دفاعا عنه الأساتذة أحمد نجيب الشابي و فوزي بن مراد و المختار الطريفي و نبيل اللباسي و سيف الدين مخلوف و محمد النوري و راضية النصراوي و نجاة العبيدي و محمد عبو و نجاة العبيدي أصالة و نيابة عن الأساتذة علي بن منصور و رضا بلحاج و أسامة بوثلجة و أنور القوصري كما حضر الأستاذ Martin Pradel ممثلا عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و المجلس الدولي لنقابات المحامين ،
و بقطع النظر عن الحكم الذي ستصدره المحكمة يوم 10 فيفري 2010 فإن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسين تعتبر أن أبسط شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر في محاكمة زهير مخلوف اعتمادا على مرافعات هيئة الدفاع عنه و على تقرير مفصل أعده مراقب الجمعية في كامل أطوار المحاكمة ابتدائيا و استئنافيا :
من حيث الوقائع :
تتمثل الوقائع ، حسب المشتكي " مراد لذيب " في حضور زهير مخلوف صحبة سعيد الجازي إلى الحي الصناعي بنابل حيث قاما بتصوير شريط فيديو تضمن حوارا معه حول ظروف عمله و كان يظن أنهما مبعوثان من جهة رسمية ، إلا أنه فوجئ ببث الشريط لاحقا على شبكة الإنترنت مما جعله يتصل بزهير لإحتجاج على ذلك فعرض عليه مبلغ خمسمائة دينار ليعدل عن التشكي و إزاء رفضه أخبره زهير بأنه من المعارضة و أن له حصانة ..، أما حسب زهير مخلوف و سعيد الجازي فإن زاعم الضرر قد ساهم في الشريط بمحض إرادته ، بل و برغبة منه ، و كان يعلم بالسبب من تصويره و لما نشر الشريط تعرض لضغوط أمنية جعلته يحاول ابتزازهما بأن طلب من زهير مبلغ خمسة آلاف دينار ثم يقدم شكاية بزهير وحده مما يؤكد أن زهير هو المقصود و أن المشتكي لم يكن إلا وسيلة لمعاقبته على نشاطه الحقوقي و السياسي ،
و الملاحظ عند التأمل ، بموضوعية ، في الروايات المختلفة للوقائع كما وردت في ملف القضية و كما تلقاها القاضي في الطورين الإبتدائي و الإستئنافي أن المشتكي قدم روايات مختلفة للوقائع فهو يصرح إبان سماعه بأن زهير و سعيد قدما نفسيهما على أنهما قدما من ألمانيا لإجراء تحقيق حول صناعة الفخار بالطرق التقليدية لنقل تلك الطرق إلى ألمانيا في حين سبق له في شكايته التأكيد على أن زهير قدم نفسه على أساس أنه " من ألمانيا و قد تم تعيينه من قبل الدولة لتغيير الأفران من استعمالها بالحطب إلى استعمالها و تشغيلها بالغاز ".. ، كما يثير الإنتباه الإرتباك الواضح لرواية الشاكي بخصوص ظروف تصويره إذ صرح في شكايته بأن التصوير تم بكاميرا صغيرة لم ينتبه إليها في حين أكد عند استنطاقه أن التصوير تم بعلمه و لكنه كان يجهل أن الشريط سيتم نشره على الإنترنت ..
من حيث القانون :
تمت إحالة زهير بموجب الفصل 68 من مجلة الإتصالات الذي ينص على أنه : " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و سنتين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للإتصالات "
و قد لاحظ الدفاع أن الإحالة مختلة لأن الأمر يتعلق بشبكة الإتصالات لا بالشبكة الإفتراضية التي تحكمها تدابير خاصة ، فضلا عن الإساءة المقصودة بالفصل 86 المذكور تتعلق بالعبارات المنافية للأخلاق أو بالشتم و نسبة أفعال أو صفات للغير بدون وجه حق أو بعث رسائل عن طريق البريد تتضمن أصورا مخلة أو عبارات منافية للأخلاق ..، كما أكد المحامون أن الأمر في أقصى الحالات ، لا يمكن أن يتجاوز النزاع المدني المتعلق بالحق في حماية الصورة ،
و توقف المحامون عند أركان جريمة الإحالة مبينين أنه بالإضافة إلى ضرورة إثبات الإساءة ، غير الموجودة أصلا (حيث أدلوا للمحكمة بمطويات إشهارية للسياحة التونسية تحوي نفس الصورة التي ظهر عليها المشتكي في شريط الفيدية المجرّم .. !) فإنه من واجب النيابة العمومية إثبات سوء النية و هو أمر لا وجود لأي أثر له في الملف فقد قدم المحامون للمحكمة تقريرا عن محتوى الشريط يثبت أنه يتعلق بتحقيق عن احترام البيئة و الظروف الصحية بالحي الصناعي في نابل ، و قدم مقترحات لتحسين ظروف العمل و تطوير التجهيزات و المرافق الأساسية ،
من حيث الإجراءات :
لاحظ المحامون أنه و لئن كانت سرعة البت في الشكايات أمرا محمودا لا جدال فيه فإنه لا بد من المساواة بين المتقاضين في التعامل مع شكاواهم و أنه من المريب و الغريب أن الشكاية قد قدمت ضد زهير مخلوف يوم يوم 08 أكتوبر 2009 ليتم سماعه بعد أقل من 24 ساعة ( يوم 09 أكتوبر ) ثم يتم إنجاز كل الإستنطاقات و المكافحات في مدة لا تتجاوز الأسبوع ، في حين أن شكوى شخصيات وطنية تقدمت منذ أسابيع عديدة بشكوى ضد جريدتي " الحدث " و " كل الناس " و لم يتخذ أي إجراء لحد اليوم رغم أن هذين " الصحيفتين " و جهتا اتهامات خطيرة جدا ( خاصة العدد 1084 بتاريخ 05 ديسمبر 2009 من " كل الناس " الذي تضمن في صفحته الأولى عنوان : " هذه قائمة الجواسيس التونسيين الذين يعملون لصالح إسرائيل : من هم ؟ كيف تم انتدابهم ؟ ما هو مصيرهم ؟ ..) ..،
كما بين المحامون أن وكالة الجمهورية قد مارست صلاحيات لم يعطها لها القانون عندما أحالت زهير مخلوف و سعيد الجازي لأن الفصل 80 من مجلة الإتصالات ينص على أن المحاضر تحال وجوبا إلى الوزير المكلف بالإتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا .. و هو ما لم يتم احترامه في القضية ،
كما أن الصبغة الكيدية للقضية بينة بإحالة زهير مخلوف موقوفا و الحال أن التهمة ليست على درجة من الخطورة تبرر الإيقاف الذي يبقى حسب مجلة الإجراءات الجزائية وسيلة احترازية استثنائية لا يتم اللجوء لها إلا لمصلحة حسن سير القضية أو حماية للمتضرر أو للشهود أو للمتهم نفسه ...
كما تكررت الخروقات القانونية بالإعتداء على حقوق الدفاع إبان الطور الإبتدائي بقطع مرافعات المحامين بصورة تعسفية بدعوى " استنارة المحكمة " بما فيه الكفاية .. ! و بإخلاء المحكمة من المتقاضين و منع المواطنين و النشطاء من دخولها بما يخرق مبدأ علانية المحاكمة و يجعل العدالة رهينة في يد عشرات أعوان البوليس السياسي الذين طوقوا المحكمة و انتشروا داخل أرجائها و ملؤوا قاعة الجلسة ..
أما استئناف الحكم فقد طعن المحامون فيه بالبطلان باعتبار أن القانون يفرض على النيابة العمومية تقديم مستندات استئنافها كتابة و هو ما لم تقم به مما يجعله حريا بالرفض شكلا و ما يجعل الإبقاء على زهير في السجن بعد إتمامه للعقوبة شديد الغرابة إذ لم تقدم النيابة أي تبرير لطلبها الترفيع في الحكم مما يزيد في شبهة الرغبة في التنكيل بزهير مخلوف و معاقبته على تقاريرة و نشاطه الصحفي و الحقوقي و نتمائه السياسي المعارض للسلطة المتهمة بتدبير القضية له .
و لاحظت هيئة الدفاع أنها لا تتردد في توجيه اتهام بالتدليس لمن أمضى نص الشكاية حيث أن الإمضاء بها يختلف ( بشكل لا تخطؤه العين المجردة و لا يحتاج لرأي خبير ) عن الإمضاء الذي ذيّل محاضر الإستنطاق و المكافحة ..
و على ضوء ما تقدم و مهما كان الحكم الذي سيصدر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل في القضية عدد 126 فإن الصفة الوحيدة التي لا شك في انطباقها عليه هي : .. غير عادل .. !

عن الجمعية
لجنة متابعة المحاكمات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.