القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافا لما تروّج له بعض الفضائيات: الزواج العرفي... يحرّمه الدّين ويعاقب عليه القانون
نشر في الحوار نت يوم 26 - 03 - 2010

تروّج بعض القنوات التلفزية للزواج العرفي وهو غير شرعي ولا قانوني وعواقبه وخيمة.
وتحوم عدة أسئلة حول مدى مصداقية هذا الزواج وموقف ديننا الإسلامي منه، ورأي القانون فيه وكيف يفسر الباحثون في علم الاجتماع وعلم النفس هذه الظاهرة وأسباب الالتجاء إليها؟
إعداد: رضا بركة
يقول الشيخ الاستاذ أحمد الغربي: «لعل قدسية الزواج في الدين الإسلامي هي التي تدفعنا إلى إعلان رأي واضح ومفصل حيال هذه الظاهرة، فالزواج العرفي لا تتوفر فيه شروط وأركان الزواج الصحيحة ويترتب عنه ضياع لحقوق الزوجة.
ويتابع: «الزواج العرفي غير شرعي إذ لا تتوفر فيه أركان الزواج من الشهود ووليّ أمر المرأة والمهر والقبول والإيجاب. ومن غير هذه الشروط لا يمكن أن يكون شرعيا.
كما أنه يحتوي من الناحية الاجتماعية على تحايل وهروب من قواعد الشرع ويعدّ تحريضا على الفاحشة والزنا وقد يترتب عنه ضياع لحقوق أحد الطرفين فتصبح الزوجة ضحية للزوج كأن يتهرّب من تحمّل النفقة بعد الطلاق ولا يجد الطرف المتضرر الجهة التي تضمن له الحقوق مادام الزواج غير قانوني ولا شرعي، ويذكر الأستاذ أحمد الغربي بأنّ الزواج رباط مقدس وقد جعل الله الزواج آية من آيات خلق السموات والأرض {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون}.
وإذا كان الزواج العرفي غير شرعي من منظور ديني، فما رأي رجال القانون في الظاهرة وما مدى قانونيتها؟
الزواج العرفي جريمة
يؤكد الأستاذ منير بن صالحة (محام) أنه بالنسبة للقانون التونسي فإنّ المشرّع أصدر سنة 1956 مجلة الأحوال الشخصية التي جعلت من الزواج العرفي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن.
ونظّمت المجلة إجراءات الزواج وجعلت من الزواج العرفي مؤسسة غير معترف بها بل أكثر من ذلك ارتقى بها إلى مرتبة الجريمة التي تترتب عنها عقوبات جزائية مثله مثل السرقة والقتل وغيرها من الجرائم وأسماه زواجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية (الفصل 36).
ويضيف: «يُعتبر الزواج المبرم خلافا للإجراءات والصيغ باطلا ويعاقب الزوجان اللذان تزوّجا خلافا للصيغ بالسجن 3 أشهر، وإذا ما استمرّ الزوجان في المعاشرة رغم التصريح ببطلانه فإنهما يعاقبان بالسجن مدة 6 أشهر والمشرّع التونسي يمنع ظروف التخفيف».
ويضيف: «لكن الزواج العرفي رغم أنه يعتبر زواجا باطلا تترتب عنه عقوبة بالسجن إلّا أنّ المشرّع التونسي يعترف به في جوانب أخرى أهمها ثبوت النسب (أي الاعتراف بالمولود الناتج عن الزواج العرفي) وكذلك في ما يتعلق بموانع الزواج الناتجة عن المصاهرة.
ويعترف الأستاذ منير بن صالحة بوجود صعوبات واقعية تنجم أحيانا على أرض الواقع عندما نريد أن نميّز بين مؤسستين:
مؤسسة الزواج العرفي التي تُعتبر جريمة ومؤسسة أخرى مشابهة لها وهي المخاتنة (تعاشر ذكر وأنثى دون وثائق) فالمشرّع لا يعتبرها جريمة ولا نعلم كيف يمكن التفريق بين المخاتنة والزواج العرفي لأنّ المؤسستين يفترضان تعاشر ذكر وأنثى بلا وثائق وبلا عقد. وتصبح التفرقة ممكنة في حالة واحدة عندما يعترف الزوجان أنّ العلاقة التي تجمعهما هي علاقة زواج عرفي».
هكذا يتضح أنّ الزواج العرفي جريمة وغير قانوني لكن ما الذي يدفع إلى هذه الظاهرة؟
غياب الرقابة الروحية
يحدد الأستاذ معز بن حميدة الدكتور في علم الاجتماع عدة عوامل تساهم في ظاهرة الزواج العرفي، فيقول: «يمثل تأخر سنّ الزواج وارتفاع تكاليفه والخوف من العنوسة أهم دوافع الالتجاء إلى الزواج العرفي بالإضافة إلى تشوّه صورة الزواج كمؤسسة اجتماعية وما يرافقه من مشاكل وتوتر في العلاقة بين الأزواج وتفاقم نسبة الطلاق وتضاعف حجم الشعور بعدم الرضا ورتابة الحياة الزوجية.
ومن الأسباب الأخرى العولمة والانفتاح على المجتمعات الغربية التي حطمت قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا إلى حدّ أصبحنا نعيش دون حدود أو ضوابط أو موانع.
وهذه الظاهرة تجسّد قدرة الفرد على خرق القاعدة الاجتماعية في ظل غياب الرقابة الروحية التي كانت تمثل المانع على ربط مثل هذه العلاقات بالزواج العرفي دون التفكير في عواقبه المرّة.
ويضيف: «لكن كل هذه الدوافع والحجج واهية وهي شكل من أشكال التهرّب من المسؤولية وتؤسس لتعدد الزوجات كما أنها خطوة إلى الوراء في الحقوق التي اكتسبتها المرأة».
الخوف من العنوسة
ويعتبر الدكتور عُطيل بنوس الأخصائي في علم النفس أنّ هذا الزواج هو شكل من أشكال الزنا والمعاشرة المبنية على الوهم والخداع.
ويضيف: «غالبا ما تكون المبادرة من طرف الرجل الذي يواجه مشاكل مع زوجته عندما تكون مريضة أو بعيدة عنه أو عندما تتوتّر علاقته بها فيحاول تجنب الطلاق للحفاظ على أطفاله ويقترح الزواج العرفي ويذهب في اعتقاده أنّ الدين يحلله.
أما الطرف الآخر أي المرأة فقد تجدها في موقف ضعف كأن تفقد الثقة في الزواج وتكوين أسرة وتخاف من العنوسة أو تكون مصابة بانفصام الشخصية فلا تتردد في القبول.
ويؤكد الدكتور عطيل على أهمية القانون في تنظيم حياة المجتمع وتماسكه فالفرد لا يمكن له الانتماء إلى المجموعة إلا في حالة احترام القانون كما يقول المحلل النفسي «جاك لاكون» «القانون هو اسم الأب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.