تونسي مقيم بالخارج وتحب تجدد الباسبور متاعك...تبع هذه الخطوات    منجي الرحوي: الاعتقالات شويّة ومنظومة الخراب لم تفكّك بعد    عاجل/ قضية مكتب الضبط: هذا ما قرره القضاء بخصوص طعن عبير موسي..    تفاصيل الأحكام الصّادرة في قضية "التآمر 2"    اجتماع دام ساعة ونصف.. ماذا دار بين ترامب ونتنياهو؟    عاجل/ من بينهم أطفال: استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس..    شخص ينتحل صوت وزير الخارجية الأمريكي ويحاول الاتصال بمسؤولين أمريكيين وأجانب    اليوم كلاسيكو نار في نصف نهائي مونديال الأندية: التوقيت والقنوات الناقلة    كأس العالم للأندية لكرة القدم: تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي 2-صفر    طقس اليوم: الحرارة في انخفاض والبحر شديد الاضطراب    وداعًا للشهيلي مؤقتًا...تيارات أوروبية باردة تخفّض الحرارة في تونس!    عاجل : الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بداية من هذه الساعة    عمي رضوان: ''الكره المجاني والسبّ على الفيسبوك يؤلمني''    اختتام الدورة 49 لمهرجان دقة الدولي بعرض "رقوج – العرض": لوحة فنية متكاملة من الدراما التلفزية إلى الدراما المسرحية    جدل حول حذف معلقة "سان ليفان" من برمجة مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان يوضح    دواء موجود قدامنا وما كناش نعرفو؟ السر في حليب الجمل    جزيئات بلاستيكية وراء آلاف الوفيات بأمراض القلب في العالم    رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية: مصير المتبقي من اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب لا يزال غامضا    موقع "واللاه" العبري: السعودية أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. ترامب يوقف المشروع    رضا الشكندالي: على تونس أن تتصرف بدبلوماسية ذكية توازن بين المبادئ الوطنية والمصالح الاقتصادية    العراق.. اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرة كردية والبيشمركة في أربيل    قصور الساف في صائفة 2025: «ركن الفنون».. مراوحة بين الإفادة والإمتاع    أولا وأخيرا ... بلاد العرب ليست أوطاني    عادات وتقاليد..عاشوراء في سدادة بوهلال .. موروث حي تنقله الذاكرة الشعبية    أكلة من الجهات ...الشمال الغربي.. «الببوش» من موائد البسطاء.. إلى الفنادق والمطاعم الفخمة    السيلية يضم المهاجم يوسف سنانة لمدة موسم معارا من الشمال    وزارة التعليم العالي تعلن غدا عن نتائج الدخول لمراحل التكوين الهندسي..#خبر_عاجل    ملف التآمر على أمن الدولة 2: أحكام بالسجن تتراوح بين 12 و35 سنة... التفاصيل    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    القصرين: تراجع صابة التين الشوكي بسبب الحشرة القرمزية    عاجل/ لقاء مُرتقب بين الشّرع ونتنياهو وخطوات باتّجاه التطبيع    الشركة الجهوية للنقل بال&1704;صرين تشرع غدا الاربعاء في استغلال خط نقل بلدي جديد    بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات تحت 19 عاما - مقابلات ترتيبية - تونس - بورتو ريكو 1-3    مأساة في مطار إيطالي.. محرك طائرة يبتلع رجلا أثناء الإقلاع    النادي الصفاقسي يدخل في تربص تحضيري بعين دراهم الى غاية 15 جويلية الجاري    عاجل/ البرنامج الكامل للدورة 59 لمهرجان قرطاج..والفنانون المشاركون..    لطيفة وصوفية ...على ركح مهرجان قرطاج في عيد الجمهورية وعيد المرأة    وفاة كهلين داخل حفرة وهما بصدد التنقيب عن الآثار.. #خبر_عاجل    عاجل/ موعد الصولد الصيفي لهذا العام..    وزارة التجارة تعلن عن هذه الإجراءات الهامّة.. #خبر_عاجل    علاش الكليماتيزور في الكرهبة متاعك ما يبردش؟ أهم الأسباب والحلول    الكاف: تجميع أكثر من مليون و100 الف قنطار من الحبوب ودعوة إلى التسريع في اجلاء الصابة    بفضل شراكة تونسية سعودية.. 52 طفلاً يستعيدون نعمة السمع !    حادث مرور قاتل بهذه الطريق..وهذه حصيلة الضحايا..    رود بالك: زرّ صغير في'' كوموند الكليماتيزور'' ينجّم يكلّفك برشة فلوس في فاتورة الضوء!    الشبيبة القيروانية: تواصل التحضيرات .. ولاعب إيفواري تحت المجهر    تونس: انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من السباحة بداية من مساء اليوم    الصباح ما يكمل كان بفنجان تاي ولا قهوة... أما شنوّة المفيد فيهم؟    علاش القطن ديما هو الحل في الصيف؟ اعرف السر!    رسميا: النادي الإفريقي يكشف عن ثالث تعاقداته في المركاتو    عاجل/ منظمة إرشاد المستهلك تدعو لإيقاف فوري للشنقال والصابو المخالفة للقانون..    رئيس الجمهورية: أولى الأولويات هي تحقيق العدالة الاجتماعية ودفع الاستثمار ووضع حدّ للفساد    لماذا ألغيت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2025؟    بعد الرسامة الدنماركية.. فنان فرنسي يتهم الإعلامية المصرية مها الصغير بسرقة إحدى لوحاته    تاريخ الخيانات السياسية (8): الغدر بالحسين بن علي    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    









هل تسير تونس نحو العودة الى نظام تعدد الزوجات ؟
بعد اعتراف مسؤول في الدولة بزواجه على غير الصيغ القانونية
نشر في الشعب يوم 12 - 01 - 2013

استدعى صاحب برنامج «لاباس» على قناة التونسية يوم السبت5 جانفي السيد منار الاسكندراني المسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والإسلامي الذي فر من تونس أيام النظام السابق والعائد اليها من البرازيل عقب قيام الثورة لمحاورته حول مسائل مختلفة، وبسؤال الرجل حول ما يروج حوله من أنه متزوج باربع نساء أنكر ذلك وقال إنه في نظر القانون التونسي مطلق الا انه أشار أمام دهشة الجميع الى امراة لم تظهرها الكاميرا معتبرا اياها زوجته ولكن من دون عقد زواج مضيفا ان هذه العلاقة من حقه وأن القانون التونسي لا يجرم ذلك كما دعا من بين المتفرجين ولدا صغيرا اجلسه على ركبتيه هو ابنه من هذه العلاقة. ولم يعلق مقدم البرنامج الذي تعامل مع حديث ضيفه بشيء من البلاهة العفوية او المتعمدة بأكثر من جملة «دخلتني من الباب خرجتني من خوخة».
فهل يمثل كلام السيد الاسكندراني اقرارا صريحا بجريمة الزواج على غير الصيغ القانونية؟ وهل هذه العلاقة من حقه كما يدعي؟ وهل ستثير النيابة العمومية الدعوى ضد المعني بالأمر وقد حصل لها العلم بلا شك مثل كثير من التونسيين بما صرح به كما يجيز لها ذلك الفصلان
21 و23 من مجلة الاجراءات الجزائية. للاجابة عن هذه الاسئلة يجدر بنا أولا توضيح بعض المسائل التي سمحت للسيد الاسكندراني بالاعتراف أمام الملايين من التونسيين بما يمثل بلا شك جريمة يعاقب عليها القانون التونسي.
الجرائم الجنسية بين الفقه الشرعي والقانون الوضعي
لقد استنكرالاسلام كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج مصنفا اياها في عداد الفواحش والزنا بدليل القول القرآني» ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا» ( الإسراء 32) وسلط على مرتكب الزنا أشد العقوبات بوصف الزنا من اكبر الكبائر وتختلف العقوبة المقررة في الفقه الاسلامي عن اقتراف الزنا حسبما كان الزاني بكرا اومحصنا فاذا كان زنا البكر الذي لم يسبق له زواج سواء كان ذكرا او انثى عوقب بالجلد مائة جلدة واذا زنى المحصن الذي سبق له الزواج سواء انحل او لم ينحل فعقوبته الرجم حتى الهلاك. ولئن تأثرالمشرع التونسي في مجلة الاحوال الشخصية وفي المجلة الجزائية من حيث اعتبار الزواج الاطار الامثل لتلبية الرغبة الجنسية وتصريفها فانه اختلف عنه اختلافا جوهريا في تكييف الجرائم وليدة العلاقات الجنسية غير القانونية وفي تحديد الجزاء عن ارتكابها ومن أهم الاختلافات هو الاختلاف في اعتبار جريمة الزنا التي ارتبطت في القانون التونسي بخلاف الفقه بالخيانة الزوجية حصرا وهي وليدة علاقة جنسية بين رجل وامراة كان أحدهما او كلاهما مرتبطا بزواج رسمي مازال قائما مع الغير على معنى الفصل 236 من المجلة الجزائية. فاذا استثينا جريمة الزنا كما يحددها المشرع التونسي وإذا استثنينا أيضا الجرائم الجنسية الأخرى التي تقع تحت طائلة القانون والقائمة على المثلية أو الاستكراه فقد صنف المشرع التونسي العلاقات الجنسية القائمة على الرضا ولكن غيرالقانونية بين الرجل والمراة الى أنواع مثل جرائم الزنا بالمعنى الذي وضحناه والزواج على غير الصيغ القانونية وجريمة البغاء السري والمشاركة فيه وجريمة المواقعة بدون قوة او بالرضا لفتاة قاصرة. وما يسترعي انتباهنا هنا في تبين العلاقة بين الفقه والقانون هو ذلك المزج بين فكرة تجريم العلاقة الجنسية في الحالات المذكورة وعدم تجريمها في حالة قيامها بشكل عرضي وبالرضا بين شخصين راشدين غير متزوجين وذلك بخلاف الفقه الشرعي . وقد يكون هذا المعطى ساهم مع جملة معطيات أخرى اجتماعية واقتصادية معقدة في انتشار ظاهرة ممارسة الجنس من دون زواج في تونس وقد أشارت دراسة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عام 2007 الى أنّ 80 في المائة من الشبّان وقرابة 70 في المائة من الشابات في تونس يمارسون الجنس من دون زواج، غير ان المشكلة هنا هو التمييز بين العلاقة الجنسية خارج اطار الزواج وهي الوضعية التي يبدو ان الاسلاميين انفسهم قد استفادوا منها والزواج بخلاف الصيغ القانونية. وهذا الغموض أحيانا في التمييز بين الحالتين هو الذي جعل محاكمنا تنفرد بمشاهد غريبة تلك التي تجمع في أكثر من مناسبة بين الادعاء والقضاء من جهة والمحامين وبعض الشباب الموقفين من السلفيين خاصة من جهة أخرى، فالادعاء يحاول جاهدا إلصاق تهمة الزواج «على خلاف الصيغ القانونية « بالمتهمين والدفاع يجتهد في إقناع هيئة المحكمة بأنّ علاقة موكله بموكلته هي علاقة رجل بعشيقته مما يجعلها تدخل في باب الحرية الشخصية.
علاقة حرة أم زواج على غير الصيغ القانونية؟
لا شك أن السيد الاسكندراني له علم مثل غيره من الاسلاميين من الاتجاه السلفي او غيره بمثل هذه الفروق بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي التونسي ولذلك يوهم محدثه انه من حقه ان يعاشر من النساء من يشاء وبالعدد الذي يريد وبالصيغة التي يختار على اعتبار ان ذلك يدخل في باب الحرية الشخصية. فهل ذلك صحيح؟ أن شروط صحة عقد الزواج وفق القانون التونسي تتمثل في توافر السن القانونية للطرفين، ووجود الشهود والإشهار مع إثبات هذا العقد في السجلات الرسمية لدى عدول الإشهاد أو ضبّاط الحالة المدنية في البلديات.. ويجرّم القانون التونسي كلّ صيغ الزواج التي لا تستجيب للشروط القانونية والمدنية، معتبراً إياها باطلة لكونها «زواجاً على خلاف الصيغ القانونية» ومن أهم شروط صحة الزواج حسب القانون الوضعي التونسي الذي ورد في مجلة الأحوال الشخصية» والتي تعتبر المرجعية القانونية الوحيدة لإتمام مراسم الزواج، هو توفر السن القانونية للقرينين، ووجود الشهود والإشهار، والأهم من ذلك هو إثبات هذه العملية في سجلات رسمية عن طريق أطراف مخولة قانونياً لذلك، مثل عدول الإشهاد وضباط الحالة المدنية، وأي صيغة زواج لا تستجيب لهذه الشروط القانونية والمدنية تعتبر باطلة باعتبارها «زواجاً على خلاف الصيغ القانونية»، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ومن الثابت ايضا قانونا وعادة ان الزواج سواء كان شرعيا او مخالفا للقانون يجب ان تتوفر فيه شروط اهمها استقرار القصد والنية لدى الزوجين على الارتباط والتراكن وبروز هذا القصد في مختلف المظاهر الدالة عليه التي منها المعاشرة او المساكنة وهذا ما قصده الفصل 31 من مجلة الحالة المدنية الذي أوضح طريقة ابرام العقد ورتب الفصل 36 من نفس القانون جزاء لمن يتزوج على خلاف الصيغ القانونية وكل زواج قانونيا كان أو غير قانوني ينبغي ان تتوفر فيه المقومات المادية حتى يعتبر زواجا. وأنه خلافا للمجتمعات الغربية التي تبيح العلاقات الحرة بين الجنسين ولما هو موجود في الشرق من نكاح عرفي فان المشرع التونسي اشترط لصحة عقد الزواج توفر جملة من الشروط الجوهرية والشكلية من دونها تبقى العلاقة بين الرجل والمراة انحرافا باطلا وموجبا للردع. ويتضح مما ذكر وبشهادة السيد الاسكندراني ان العلاقة التي أقامها هي من نوع الزواج بخلاف الصيغ القانونية بجميع مقوماتها كالديمومة والمساكنة والاشهارأضف الى ذلك وجود أبناء مع الاعتراف صراحة بقيام علاقة سماها زوجية، فما الذي يجعل رجلا اسلاميا يدلي بمثل هذه التصريحات التي تعد جريمة بلاشك في نظر القانون التونسي؟.
هل نحن أمام زواج عرفي ؟
يبدو السيد الاسكندراني مطمئنا جدا الى سلامة موقفه وسلوكه مع الله والقانون ولكن كيف ذلك؟ لا شك لدينا ان صاحبنا يقيم علاقة من نوع الزواج العرفي رغم انه لا يعترف بذلك وهو ما يجعله خارج منطقة الزنا بالمفهوم الشرعي لاعتقاده بصحة وسلامة هذه العلاقة من الناحية الدينية الشرعية. هذا من ناحية ومن ناحية يعتبر علاقته بالمرأة التي يعاشرها معاشرة الازواج وبالنظر الى القانون التونسي الجاري به العمل ممارسة لحرية شخصية، وهي قراءة مغلوطة سبقته اليها السيدة سهام بادي وزيرة المرأة في الحكومة المؤقتة، بتصريح لصحيفة محلية قالت فيه إن الزواج العرفي «حرية شخصية» ورغم أن الوزيرة تراجعت في وقت لاحق عن هذه التصريحات التي «أُسيء فهمها»، على حد تعبيرها، وصحّحتها بتصريحات أخرى أكدت فيها أن الزّواج العرفي غير جائز شرعا وقانونا، إلا أن الجدل حول الموضوع تواصل سيما بعد نشر وسائل إعلام أجنبية ومحلّية تقارير حول انتشار الزواج العرفي في تونس.
ولكن ماهو الزواج العرفي ؟
يُعرّف الزواج العرفي بأنّه زواج يشهده الشهود والوليّ في بعض الحالات، ولكنه لا يوثّق توثيقاً رسمياً في المحكمة بمعنى أنه ليس زواجاً مدنيّاً موثقاً ومُعلناً، ويتمّ عن طريق كتابة عقد غير قانوني بين طرفين، بحضور شهود أو غيابهم أحياناً، ولا تترتّب على هذا النوع من العقد نفقة وليس للزوجة أي حقوق قانونية لدى الزوج أثناء الزواج وبعد الطلاق.
والزواج العرفي نوعان، العلني وهو ما كان معمولاً به إبّان بدايات الدعوة الإسلامية وفي بعض البلدان العربية الى حد الان وفي تونس ما قبل الاستقلال، ولكن إثر صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 طالبت الحكومة التونسية جميع المتزوّجين زواجاً عرفياً بتوثيق عقودهم رسمياً.. والنوع الثاني هو سري فقد اظهرت دراسة ميدانية أكاديمية أن ظاهرة الزواج العرفي السري انتشرت بنسبة 80 بالمئة في صفوف الطلبة السلفيين بالجامعات التونسية وبنسبة 20 بالمائة في صفوف الطلبة المتعاطفين معهم في ما طفا موضوع الزواج العرفي على رأس القضايا الاجتماعية التي أثارت جدلا حادا في أوساط المثقفين والسياسيين والإعلاميين نظرا لخطورته، وقالت الدراسة التي أعدها اخيرا مجموعة من طلبة المرحلة الثالثة يدرسون في خمس كليات، إن 70 في المائة من مجموع الطلبة المستجوبين الذين يدرسون في نفس الكليات يرفضون الزواج العرفي في ما أجاب 30 بالمائة أنهم يقبلون به، ولاحظت الدراسة أن نسبة 30 بالمئة من الذين يؤيدون الزواج العرفي هم من الطلبة السلفيين ومن المتعاطفين معهم من الاسلاميين.
الزواج العرفي جريمة يعاقب عليها القانون
الزواج العرفي مجرّم في القانون التونسي حسب القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية. فقد جرم القانون المشار إليه بفصله 36 الزواج بخلاف الصيغ المحددة بالقانون. فإضافة إلى بطلان الزواج الذي لا يبرمه من تمت الإشارة إليهم يعاقب الزوجان بالسجن مدة ثلاثة أشهر، وإذا استأنف أو استمرّ الزوجان في المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر. وبناء على اعتراف السيد اسكندراني بزواجه على غير الصيغ القانونية فاننا نتساءل حول ما اذا كانت النيابة العمومية ستقوم بتتبعه وفق ما تسمح له بذلك مجلة الاجراءات الجزائية وهي التي فتحت تحقيقا على الشبهة ضد الهيئة العليا للانتخابات وانطلاقا من تقرير اولي مسروق من دائرة المحاسبات وما راي الجمعيات النسوية في تصريحات السيد الاسكندراني ؟
مهما يكن من أمر فان الرجل ما كان له أن يعترف بما اعترف به لولا علمه بتهاون «السلطة الإسلامية» في تونس في تتبع مثل هذه الجرائم. ولا ريب ايضا أنّ تفاقم ظاهرة الزواج العرفي في تونس واعتراف البعض بذلك جهرا، نتاج طبيعي لصعود الحركات الإسلامية الى الحكم. ان تسامح حكومة الترويكا مع الجماعات الإسلامية وخصوصاً منها السلفية أو الجهادية التي لا تعترف بالقانون «الوضعي»، هو السبب الرئيسي في تزايد عدد مثل هذه الزيجات، في غير الأطر القانونية. فهل يكون هذا التسامح مقدمة لتشريع تعدد الزوجات وهو جوهر الموضوع ولبه الذي يبدو ان البعض يريد فرضه على المجتمع التونسي مستغلا طبيعة القانون الوضعي الذي ينكره ولكن يتحيل عليه ويستفيد منه فيعدد الزوجات خارج القانون ثم يدعي بعد ذلك انه يمارس حريته. نحن الى حد الان امام طرق متخفية للعودة الى نظام تعدد الزوجات لا تريد ان تعلن عن نفسها بصراحة بعد، ولكن من يدري ما تحمله قادم الأيام؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.