أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن المرصد تقدم في شخص ممثله القانوني بعريضة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتأجيل وتوقيف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بوصفه رئيس مكتب مجلس نواب الشعب يقضي بإحالة مشروع القانون الأساسي المثير للجدل عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وجاء تقديم العريضة استنادا للفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية لأن المصادقة على مشروع القانون رغما عن الإخلالات العديدة التي تشوبه ومخالفته لأحكام الدستور والقانون وعدم استشارة الأطراف المعنية من شأنه أن يؤثر على مشروعية إرسائه ويجعله عرضة للدفع بعدم دستوريته.
واعتبر المرصد أّن تأجيل وتوقيف قرار إحالة مشروع القانون المذكور يكتسي صبغة الاستعجال والتأكّد وأّن تنفيذ القرار من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها خصوصا وأن الخروقات ترتبط بمسار السلطة القضائية واستقلالها و أّن الأسباب التي استند إليها المرصد تتعلق أساسا بعدم تقيد مكتب مجلس نواب الشعب بإجراء جوهري يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو اتخاذ قرار إداري بالعرض الوجوبي لمشروع القانون المذكور على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبقا لما يقتضيه تأويل الفصلين 114 و148 ثامنا من الدستور وأحكام الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي. وحسب نص البلاغ الصادر عن المرصد فإنه القرار المطعون فيه قد خالف الفصل 64 من الدستور الذي ينّص على أنّه لا يعرض مشروع القانون الأساسي على إلى عدم مراعاة قرار الإحالة لإجراءات أساسية وردت سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ذلك مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على الجلسة المختصة فضلا عن خرق مجلس نواب الشعب لأحكام الفصل 85 من النظام الداخلي الذي يوجب نشر مشروع القانون الأساسي والتقرير المتعلق به على الموقع الالكتروني للمجلس قبل 12 يوما من بدأ مناقشته في الجلسة العامة.