قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    ترامب مخاطبا محمد بن سلمان: انتهى العذر.. انضم لاتفاقيات أبراهام    محادثة هاتفية    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية...في حملات مراقبة صحيّة... حجز 18 طنّا من المواد الغذائية الفاسدة    قرارات البنك المركزي لا تكفي ... تونس في حاجة إلى «حكومة حرب»    موسكو تصر على إجراء تحقيق دولي في مقتل صحفيي "المنار" و"الميادين" بغارة إسرائيلية    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    الرابطة الثانية    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    بين حاجب العيون وسليانة .. قتيلان في حادث مرور    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    مكرم بوزيد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للدراجات    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    صيف 2026: هذا شنوا حضرت الصوناد للتوانسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    عاجل/ اختراق البريد الشخصي لهذا المسؤول ونشر صوره..    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد استقلال القضاء يوجه عريضة لرئيس المحكمة الإدارية.. ويطالب بإيقاف تنفيذ مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 05 - 2015

تقدم المرصد الوطني لإستقلال القضاء في شخص ممثله القانوني يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 بعريضة للرئيس الأول بالمحكمة الإدارية طالبا تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بوصفه رئيس مكتب مجلس نواب الشعب يقضي بإحالة مشروع القانون الأساسي "المثير للجدل" عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك استنادا للفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية.
واعتبر المرصد أنّ تأجيل وتوقيف قرار إحالة مشروع القانون المذكور يكتسي صبغة الاستعجال والتأكّد وأنّ تنفيذ القرار من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها خصوصا وأن الخروقات المتمسك بها ترتبط بمسار السلطة القضائية واستقلالها.
كما أشار إلى أن الأسباب الجدية التي استند إليها المرصد تتعلق أساسا بعدم تقيد مكتب مجلس نواب الشعب بإجراء جوهري يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو اتخاذ قرار إداري بالعرض الوجوبي لمشروع القانون المذكور على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبقا لما يقتضيه تأويل الفصلين 114 و148 ثامنا من الدستور وأحكام الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إضافة إلى عدم مراعاة قرار الإحالة لإجراءات أساسية وردت سواء بالدستور أو بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من ذلك أن القرار المطعون فيه قد خالف الفصل 64 من الدستور الذي ينصّ على أنّه لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على الجلسة المختصة فضلا عن خرق مجلس نواب الشعب لأحكام الفصل 85 من النظام الداخلي الذي يوجب نشر مشروع القانون الأساسي والتقرير المتعلق به على الموقع الالكتروني للمجلس قبل 12 يوما من بدأ مناقشته في الجلسة العامة.
ورأى المرصد أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغما عن الإخلالات العديدة التي تشوبه ومخالفته لأحكام الدستور والقانون وعدم استشارة الأطراف المعنية من شأنه أن يؤثر على مشروعية إرسائه ويجعله عرضة للدفع بعدم دستوريته، مشيرا إلى أن ما ورد في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 9 ماي الجاري من إقرار أعضائه لجملة من الإجراءات تراعي اختزال توقيت النقاش وترشيد طلبات التعديل وتخصيص دقيقة واحدة لكل نائب خلال النقاش العام و10 دقائق لمناقشة كل فصل مما يضمن مناقشة المشروع في أسرع وقت (الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب)
هذا ولاحظ اتجاه مجلس نواب الشعب إلى المسارعة بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء دون اعتبار التداعيات الخطيرة المترتبة عن الخروقات الإجرائية وعدم تمكين النواب والأطراف المعنية من الإدلاء بملاحظاتهم في ظروف عادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.