علمت «التونسية» أن المرصد التونسي لإستقلال القضاء، أصدر عريضة في تأجيل وإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب ضد رئيس مجلس نواب الشعب، ورد فيها ان رئيس مكتب مجلس نواب الشعب قد اتخذ قرارا يوم السبت الفارط، يقضي بإحالة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه دون التقيد بإجراء وجوبي يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو اتخاذ قرار إداري بالعرض الوجوبي لمشروع القانون على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إضافة الى اخلالات جوهرية اخرى. وقد طالب العارض (المرصد التونسي لإستقلال القضاء)، في عريضته بتأجيل وإيقاف هذا القرار الصادر في 9 ماي 2015 طبقا للفصلين 39 و 40 من قانون المحكمة الإدارية. وقد علل المرصد طلبه على اساس وجود أسانيد قانونية جدّية، مبرزا أنّ من شأن تنفيذ القرار المنتقد أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها على معنى الفصل 39 سالف الذكر. وقد احتوت العريضة على أسباب اعتبرها المرصد جدية للمطلب، على غرار خرق الفصلين 114 و148 ثامنا من الدستور، والفصل 9 من القانون المذكور الذي ينص على أنّ الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي «تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي...» وحيث أنّ صيغة النصّ في خصوص الاستشارة الوجوبية قد ورد في صيغة الإلزام لا في صيغة الجواز والإمكانية، فإن إجراء الاستشارة يكتسي طابعا وجوبيا يتعيّن التقيد به وهو ما لم يحترمه القانون المنتقد. كما استندت العريضة في طعنها على الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 64 من الدستور، والذي نص على أنه «لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس النواب، إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على الجلسة المختصة»، وحيث أنّ القرار المنتقد بإحالته مشروع القانون مباشرة على الجلسة العامة قد تسبّب في خرق هذا الفصل وخرق فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلقة بذات الموضوع أي أنّ القرار المنتقد قد انتهى الى خرق الدستور وذلك بمسارعته بعرض المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة والحال أنه لم تمض المدّة الدستورية والمقدرة ب 15 يوما من تاريخ إحالته على اللجنة المختصة أي لجنة التشريع العام وهو ما ينص عليه النظام الأساسي في باب لجنة التشريع العام. وحيث أنّ القرار المراد إيقاف تنفيذه قد تضمّن على السّواء خرقا لأحكام الدستور وأحكام القانون وأحكام النظام الأساسي الداخلي الآمر الذي يصيّره عرضة للإلغاء ويكون من هذه الناحية جديرا بإيقاف تنفيذه. وتمثل المطعن الثالث المقدم بموجب العريضة، في الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 85 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث أنّ أحكام هذا الفصل لم يتمّ احترامها سواء بالنسبة للأجل المعيّن لنشر التقريرالخاصّ بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب أو بالنسبة للأجل المعيّن لإعلام أعضاء المجلس، وحيث ثبت من المعطيات المنشورة بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب أنّ نشر التقرير مع المشروع قد تمّ بتاريخ يوم السبت 9 ماي 2015 وهو التاريخ الموافق لاجتماع مكتب المجلس للنظر في الترتيبات المتعلقة بمناقشة مشروع القانون المذكور، وترتيبا على ذلك فإنّ تجاوز تلك الإجراءات التي تكتسي طابعا وجوبيا يشكل خرقا واضحا لمقتضيات النظام الداخلي. عريضة الدعوة، تخللت مطعنا رابعا، وهو النتائج التي يصعب تداركها، حيث وقع تعليل اهمية ايقاف تنفيذ القرار المنتقد بما يمكن ان يتسبب فيه من نتائج لا فقط يصعب تداركها بل ستكون من قبيل النتائج التي يستحيل تداركها لما في تنفيذ القرار ومن ورائه عرض القانون على الجلسة العامة دون احترام مقتضيات الشرعية الدستورية وأحكام القانون من تداعيات خطيرة على مسار السلطة القضائية وعلى سير مرفق القضاء، ولما سينتج عنه من مساس بالسلطة القضائية كما رسمها دستور 2014، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدا رية في قرار ايقاف تنفيذ عدد 416 - 465 بتاريخ 9 ديسمبر 2013 ، ولما يمثله خرق الاستشارة الوجوبية للهيئة من إهدار لضمانات السلطة القضائية. وقد طالب المرصد في عريضته بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ يوم السبت 9 ماي 2015 والمتعلق بإحالة القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وإيقاف تنفيذ القرار المنتقد الى حين البت في القضية الأصلية أو انقضاء آجال القيام بها.