حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا    الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد استقلال القضاء:مطالبة بعدم عرض مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على النوّاب
نشر في التونسية يوم 13 - 05 - 2015

علمت «التونسية» أن المرصد التونسي لإستقلال القضاء، أصدر عريضة في تأجيل وإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب ضد رئيس مجلس نواب الشعب، ورد فيها ان رئيس مكتب مجلس نواب الشعب قد اتخذ قرارا يوم السبت الفارط، يقضي بإحالة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه دون التقيد بإجراء وجوبي يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو اتخاذ قرار إداري بالعرض الوجوبي لمشروع القانون على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إضافة الى اخلالات جوهرية اخرى. وقد طالب العارض (المرصد التونسي لإستقلال القضاء)، في عريضته بتأجيل وإيقاف هذا القرار الصادر في 9 ماي 2015 طبقا للفصلين 39 و 40 من قانون المحكمة الإدارية. وقد علل المرصد طلبه على اساس وجود أسانيد قانونية جدّية، مبرزا أنّ من شأن تنفيذ القرار المنتقد أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها على معنى الفصل 39 سالف الذكر.
وقد احتوت العريضة على أسباب اعتبرها المرصد جدية للمطلب، على غرار خرق الفصلين 114 و148 ثامنا من الدستور، والفصل 9 من القانون المذكور الذي ينص على أنّ الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي «تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي...» وحيث أنّ صيغة النصّ في خصوص الاستشارة الوجوبية قد ورد في صيغة الإلزام لا في صيغة الجواز والإمكانية، فإن إجراء الاستشارة يكتسي طابعا وجوبيا يتعيّن التقيد به وهو ما لم يحترمه القانون المنتقد.
كما استندت العريضة في طعنها على الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 64 من الدستور، والذي نص على أنه «لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس النواب، إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على الجلسة المختصة»، وحيث أنّ القرار المنتقد بإحالته مشروع القانون مباشرة على الجلسة العامة قد تسبّب في خرق هذا الفصل وخرق فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلقة بذات الموضوع أي أنّ القرار المنتقد قد انتهى الى خرق الدستور وذلك بمسارعته بعرض المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة والحال أنه لم تمض المدّة الدستورية والمقدرة ب 15 يوما من تاريخ إحالته على اللجنة المختصة أي لجنة التشريع العام وهو ما ينص عليه النظام الأساسي في باب لجنة التشريع العام.
وحيث أنّ القرار المراد إيقاف تنفيذه قد تضمّن على السّواء خرقا لأحكام الدستور وأحكام القانون وأحكام النظام الأساسي الداخلي الآمر الذي يصيّره عرضة للإلغاء ويكون من هذه الناحية جديرا بإيقاف تنفيذه.
وتمثل المطعن الثالث المقدم بموجب العريضة، في الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 85 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث أنّ أحكام هذا الفصل لم يتمّ احترامها سواء بالنسبة للأجل المعيّن لنشر التقريرالخاصّ بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب أو بالنسبة للأجل المعيّن لإعلام أعضاء المجلس، وحيث ثبت من المعطيات المنشورة بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب أنّ نشر التقرير مع المشروع قد تمّ بتاريخ يوم السبت 9 ماي 2015 وهو التاريخ الموافق لاجتماع مكتب المجلس للنظر في الترتيبات المتعلقة بمناقشة مشروع القانون المذكور، وترتيبا على ذلك فإنّ تجاوز تلك الإجراءات التي تكتسي طابعا وجوبيا يشكل خرقا واضحا لمقتضيات النظام الداخلي.
عريضة الدعوة، تخللت مطعنا رابعا، وهو النتائج التي يصعب تداركها، حيث وقع تعليل اهمية ايقاف تنفيذ القرار المنتقد بما يمكن ان يتسبب فيه من نتائج لا فقط يصعب تداركها بل ستكون من قبيل النتائج التي يستحيل تداركها لما في تنفيذ القرار ومن ورائه عرض القانون على الجلسة العامة دون احترام مقتضيات الشرعية الدستورية وأحكام القانون من تداعيات خطيرة على مسار السلطة القضائية وعلى سير مرفق القضاء، ولما سينتج عنه من مساس بالسلطة القضائية كما رسمها دستور 2014، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدا رية في قرار ايقاف تنفيذ عدد 416 - 465 بتاريخ 9 ديسمبر 2013 ، ولما يمثله خرق الاستشارة الوجوبية للهيئة من إهدار لضمانات السلطة القضائية.
وقد طالب المرصد في عريضته بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ يوم السبت 9 ماي 2015 والمتعلق بإحالة القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وإيقاف تنفيذ القرار المنتقد الى حين البت في القضية الأصلية أو انقضاء آجال القيام بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.