حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد استقلال القضاء:مطالبة بعدم عرض مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على النوّاب
نشر في التونسية يوم 13 - 05 - 2015

علمت «التونسية» أن المرصد التونسي لإستقلال القضاء، أصدر عريضة في تأجيل وإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب ضد رئيس مجلس نواب الشعب، ورد فيها ان رئيس مكتب مجلس نواب الشعب قد اتخذ قرارا يوم السبت الفارط، يقضي بإحالة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه دون التقيد بإجراء وجوبي يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو اتخاذ قرار إداري بالعرض الوجوبي لمشروع القانون على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إضافة الى اخلالات جوهرية اخرى. وقد طالب العارض (المرصد التونسي لإستقلال القضاء)، في عريضته بتأجيل وإيقاف هذا القرار الصادر في 9 ماي 2015 طبقا للفصلين 39 و 40 من قانون المحكمة الإدارية. وقد علل المرصد طلبه على اساس وجود أسانيد قانونية جدّية، مبرزا أنّ من شأن تنفيذ القرار المنتقد أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها على معنى الفصل 39 سالف الذكر.
وقد احتوت العريضة على أسباب اعتبرها المرصد جدية للمطلب، على غرار خرق الفصلين 114 و148 ثامنا من الدستور، والفصل 9 من القانون المذكور الذي ينص على أنّ الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي «تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي...» وحيث أنّ صيغة النصّ في خصوص الاستشارة الوجوبية قد ورد في صيغة الإلزام لا في صيغة الجواز والإمكانية، فإن إجراء الاستشارة يكتسي طابعا وجوبيا يتعيّن التقيد به وهو ما لم يحترمه القانون المنتقد.
كما استندت العريضة في طعنها على الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 64 من الدستور، والذي نص على أنه «لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس النواب، إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على الجلسة المختصة»، وحيث أنّ القرار المنتقد بإحالته مشروع القانون مباشرة على الجلسة العامة قد تسبّب في خرق هذا الفصل وخرق فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلقة بذات الموضوع أي أنّ القرار المنتقد قد انتهى الى خرق الدستور وذلك بمسارعته بعرض المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة والحال أنه لم تمض المدّة الدستورية والمقدرة ب 15 يوما من تاريخ إحالته على اللجنة المختصة أي لجنة التشريع العام وهو ما ينص عليه النظام الأساسي في باب لجنة التشريع العام.
وحيث أنّ القرار المراد إيقاف تنفيذه قد تضمّن على السّواء خرقا لأحكام الدستور وأحكام القانون وأحكام النظام الأساسي الداخلي الآمر الذي يصيّره عرضة للإلغاء ويكون من هذه الناحية جديرا بإيقاف تنفيذه.
وتمثل المطعن الثالث المقدم بموجب العريضة، في الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 85 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث أنّ أحكام هذا الفصل لم يتمّ احترامها سواء بالنسبة للأجل المعيّن لنشر التقريرالخاصّ بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب أو بالنسبة للأجل المعيّن لإعلام أعضاء المجلس، وحيث ثبت من المعطيات المنشورة بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب أنّ نشر التقرير مع المشروع قد تمّ بتاريخ يوم السبت 9 ماي 2015 وهو التاريخ الموافق لاجتماع مكتب المجلس للنظر في الترتيبات المتعلقة بمناقشة مشروع القانون المذكور، وترتيبا على ذلك فإنّ تجاوز تلك الإجراءات التي تكتسي طابعا وجوبيا يشكل خرقا واضحا لمقتضيات النظام الداخلي.
عريضة الدعوة، تخللت مطعنا رابعا، وهو النتائج التي يصعب تداركها، حيث وقع تعليل اهمية ايقاف تنفيذ القرار المنتقد بما يمكن ان يتسبب فيه من نتائج لا فقط يصعب تداركها بل ستكون من قبيل النتائج التي يستحيل تداركها لما في تنفيذ القرار ومن ورائه عرض القانون على الجلسة العامة دون احترام مقتضيات الشرعية الدستورية وأحكام القانون من تداعيات خطيرة على مسار السلطة القضائية وعلى سير مرفق القضاء، ولما سينتج عنه من مساس بالسلطة القضائية كما رسمها دستور 2014، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدا رية في قرار ايقاف تنفيذ عدد 416 - 465 بتاريخ 9 ديسمبر 2013 ، ولما يمثله خرق الاستشارة الوجوبية للهيئة من إهدار لضمانات السلطة القضائية.
وقد طالب المرصد في عريضته بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ يوم السبت 9 ماي 2015 والمتعلق بإحالة القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وإيقاف تنفيذ القرار المنتقد الى حين البت في القضية الأصلية أو انقضاء آجال القيام بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.