قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين سينطلق قريبًا في تأمين عمليات زرع القرنية (رئيس القسم)    صفاقس: توفر إجمالي 83 ألف أضحية بالجهة خلال الموسم الحالي    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    "نائبة بالبرلمان تحرّض ضد الاعلامي زهير الجيس": نقابة الصحفيين تردّ.. #خبر_عاجل    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد استقلال القضاء:مطالبة بعدم عرض مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على النوّاب
نشر في التونسية يوم 13 - 05 - 2015

علمت «التونسية» أن المرصد التونسي لإستقلال القضاء، أصدر عريضة في تأجيل وإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب ضد رئيس مجلس نواب الشعب، ورد فيها ان رئيس مكتب مجلس نواب الشعب قد اتخذ قرارا يوم السبت الفارط، يقضي بإحالة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه دون التقيد بإجراء وجوبي يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو اتخاذ قرار إداري بالعرض الوجوبي لمشروع القانون على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي إضافة الى اخلالات جوهرية اخرى. وقد طالب العارض (المرصد التونسي لإستقلال القضاء)، في عريضته بتأجيل وإيقاف هذا القرار الصادر في 9 ماي 2015 طبقا للفصلين 39 و 40 من قانون المحكمة الإدارية. وقد علل المرصد طلبه على اساس وجود أسانيد قانونية جدّية، مبرزا أنّ من شأن تنفيذ القرار المنتقد أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها على معنى الفصل 39 سالف الذكر.
وقد احتوت العريضة على أسباب اعتبرها المرصد جدية للمطلب، على غرار خرق الفصلين 114 و148 ثامنا من الدستور، والفصل 9 من القانون المذكور الذي ينص على أنّ الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي «تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي...» وحيث أنّ صيغة النصّ في خصوص الاستشارة الوجوبية قد ورد في صيغة الإلزام لا في صيغة الجواز والإمكانية، فإن إجراء الاستشارة يكتسي طابعا وجوبيا يتعيّن التقيد به وهو ما لم يحترمه القانون المنتقد.
كما استندت العريضة في طعنها على الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 64 من الدستور، والذي نص على أنه «لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس النواب، إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على الجلسة المختصة»، وحيث أنّ القرار المنتقد بإحالته مشروع القانون مباشرة على الجلسة العامة قد تسبّب في خرق هذا الفصل وخرق فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلقة بذات الموضوع أي أنّ القرار المنتقد قد انتهى الى خرق الدستور وذلك بمسارعته بعرض المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة والحال أنه لم تمض المدّة الدستورية والمقدرة ب 15 يوما من تاريخ إحالته على اللجنة المختصة أي لجنة التشريع العام وهو ما ينص عليه النظام الأساسي في باب لجنة التشريع العام.
وحيث أنّ القرار المراد إيقاف تنفيذه قد تضمّن على السّواء خرقا لأحكام الدستور وأحكام القانون وأحكام النظام الأساسي الداخلي الآمر الذي يصيّره عرضة للإلغاء ويكون من هذه الناحية جديرا بإيقاف تنفيذه.
وتمثل المطعن الثالث المقدم بموجب العريضة، في الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 85 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث أنّ أحكام هذا الفصل لم يتمّ احترامها سواء بالنسبة للأجل المعيّن لنشر التقريرالخاصّ بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب أو بالنسبة للأجل المعيّن لإعلام أعضاء المجلس، وحيث ثبت من المعطيات المنشورة بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب أنّ نشر التقرير مع المشروع قد تمّ بتاريخ يوم السبت 9 ماي 2015 وهو التاريخ الموافق لاجتماع مكتب المجلس للنظر في الترتيبات المتعلقة بمناقشة مشروع القانون المذكور، وترتيبا على ذلك فإنّ تجاوز تلك الإجراءات التي تكتسي طابعا وجوبيا يشكل خرقا واضحا لمقتضيات النظام الداخلي.
عريضة الدعوة، تخللت مطعنا رابعا، وهو النتائج التي يصعب تداركها، حيث وقع تعليل اهمية ايقاف تنفيذ القرار المنتقد بما يمكن ان يتسبب فيه من نتائج لا فقط يصعب تداركها بل ستكون من قبيل النتائج التي يستحيل تداركها لما في تنفيذ القرار ومن ورائه عرض القانون على الجلسة العامة دون احترام مقتضيات الشرعية الدستورية وأحكام القانون من تداعيات خطيرة على مسار السلطة القضائية وعلى سير مرفق القضاء، ولما سينتج عنه من مساس بالسلطة القضائية كما رسمها دستور 2014، وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدا رية في قرار ايقاف تنفيذ عدد 416 - 465 بتاريخ 9 ديسمبر 2013 ، ولما يمثله خرق الاستشارة الوجوبية للهيئة من إهدار لضمانات السلطة القضائية.
وقد طالب المرصد في عريضته بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ يوم السبت 9 ماي 2015 والمتعلق بإحالة القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وإيقاف تنفيذ القرار المنتقد الى حين البت في القضية الأصلية أو انقضاء آجال القيام بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.