بعد المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب يوم 10 نوفمبر الفارط بموافقة 143 نائبا واحتفاظ أربعة آخرين ورفض نائب واحد، صدر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية القانون أساسي عدد 46 لسنة 2015 مؤرخ في 23 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. و يضمن هذا القانون تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال التمييز بينهما فضلا عن القضاء على كافة أشكال التمييز بين الأم المتزوجة والأم الحاضنة باعتبار أن القانون القديم لا يساوي بينهما. في ما يلي نصّ القانون : يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه : الفصل الأول يضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر فصل أول مكرر هذا نصه : الفصل الأول مكرر : يخضع سفر القاصر إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة. عند حصول نزاع في سفر القاصر يرفع الأمر من قبل من له مصلحة أو النيابة العمومية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الذي ينظر في النزاع وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي المقررة بالفصل 206 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعليه عند البتّ في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر. الفصل 2 تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية أ من الفصل 13 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة "أحد الوالدين أو "بعد عبارة "من". الفصل 3 تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية أ من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة "أحد الوالدين أو "بعد عبارة "تراجع".