من المنتظر أن يجتمع صباح اليوم الجمعة مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل حول التحوير الوزاري وذلك تبعا للفصل 144 للنظام الداخلي للبرلمان. ولم يحدّد الدستورالاجراءات المتعلقة بمنح الثقة للاعضاء الجدد لكن النظام الداخلي للبرلمان يوضحها فى الفصل 144 ضمن الباب التاسع المتعلق بمراقبة العمل الحكومي، والذي جاء فيه:
يوزّع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح. إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة. يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة. تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة. وتتبع نفس الإجراءات المقررة بالفقرات 3 و4 و5 من الفصل السابق. يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. هذا ولم يتحدث الدستور عن منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد وتحدث الفصل 92 من الدستور عن اختصاص رئيس الحكومة الذي يختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، وإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، إلى جانب إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية. كما يختص رئيس الحكومة بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون ويعلم رئيسُ الحكومة رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة، ويتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية، وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء، وإذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.. وكانت النائبة سناء مرسنى مقررة لجنة التشريع العام تحدثت في تصريحات إعلامية عن أن الاجراءات المتبعة خلال هذه الجلسة العامة تتمثل أولا فى افتتاحها من قبل رئيس المجلس الذى يقدم موجزا لموضوعها قبل أن تحال الكلمة الى رئيس الحكومة الذى يتولى تقديم عرض موجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الاعضاء المقترح ضمهم للحكومة. ويأخذ أعضاء المجلس بعد ذلك الكلمة فى حدود الوقت المخصص للنقاش العام فى تلك الجلسة لتقديم رأيهم بخصوص التحوير المقترح لتحال الكلمة مرة ثانية الى رئيس الحكومة للتفاعل مع تدخلات النواب قبل المرور الى التصويت المنفرد على كل عضو والمهمة المسندة اليه . ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء 109 وفى صورة عدم تمكن أحد الاسماء المقترحة من نيل ثقة الاغلبية المطلوبة اوضحت المرسنى أنه من المفروض العودة الى الاجراءات ذاتها حيث يقدم رئيس الحكومة فى جلسة عامة اما الشخص ذاته مع تقديم موجز حول اسباب الاختيار أو تقديم شخص جديد مع اعتماد الاجراءات ذاتها. ويبدو أن الحبيب الصيد أمام ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس في وضعية صعبة وفي مأزق، في انتظار ما سيؤول إليه اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل اليوم. فهل يخرق الصيد الدستور لمصلحة الاحزاب؟؟؟