قالت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء 14 مارس، أن من حق المؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو دينية، بما في ذلك الحجاب، للحفاظ على حياديتها بشروط. وجاء قرار المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، للبت في قضيتين من بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب. ويثير ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة جدلا مستمرا في عدد من دول أوروبا الغربية، فبينما يرى منتقدون في الحظر ضمانا لأسس العلمانية وحياد الأماكن العامة، يعتبر مدافعون الأمر من صميم الحريات الفردية المكفولة.