صدر منشور عن وزير العدل غازي الجريبي إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرؤساء الاول لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية وقضاة النواحي وضباط الحالة المدنية يؤكد فيها على ضرورة إنهاء العمل منشور عدد 216 المؤرخ في 5 نوفمبر1973 والذي يقضي بعدم جواز إبرام عقود الزواج بين التونسية المسلمة وغير المسلم . وجاء في منشور وزير العدل ان منشور 1973 هو تفسيري وأن المناشير بحكم طبيعتها لا تنشأ بذاتها أي حقوق وليس من شأنها المساس بالوضعيات القانونية فإن إلغاء سنده القانوني يجعله غير ذي موضوع وملغى قانونا. واكد المنشور الوزاري ان قرار رئيس الحكومة إلغاء العمل بالقرار عدد606 المؤرخ في 19 أكتوبر 1973 يأتي لتعارضها مع الفصلين 21 و46 من الدستور ومخالفتها للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.