نشر القيادي بحراك تونس الإرادة والمستشار الاعلامي السابق لحمادي الجبالي رضا كزدغلي تدوينة على صفحته الرسمية اعتبر فيها أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تحيل في حكاية زواج التونسية بغير المسلم، وأضاف انها "فقط فرقعة إعلامية في توقيت مختار دون تغيير حقيقي". وكتب الكزدغلي: "نظرا لما يتم تداوله بشان زواج المسلمة بغير المسلم و الغاء منشور 1973 لابد كرجل قانون من تقديم توضيحات في هذا الشان لما قد يخلقه هذا الموضوع من خلط في ذهن بعض محرري العقود فقانونا ليس المنشور من منع هذا الصنف من الزواج لان المنشور انما ياتي لتفسير قاعدة قانونية سابقة و بالتالي فإن إلغاء هذا المنشور لا يلغي القاعدة القانونية التي تبقى سارية المفعول و هي في هذا الشأن الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية الذي يوجب أن يكون كلا من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية و هو المستند الذي على اساسه تم منع زواج المسلمة من غير المسلم و هذا الفصل لا زال ساري المفعول و لم يقع تنقيحه ناهيك و ان هذا الفصل لتنقيحه لا بد من اصدار قانون اساسي طبق احكام الفصل 65 من الدستور كما ان الفقه و فقه القضاء التونسي استقر على هذا التاويل لمجلة الاحوال الشخصية حيث جاء بقرار محكمة التعقيب عدد7795 المؤرخ في 27 جوان 1973 ( ان تزوج مسلمة بغير مسلم يكون زواجا واقعيا و معقودا على غير الصيغة القانونية غير معترف به قانونا موجبا للعقاب ) و كذلك القرار عدد 3884 المؤرخ في 31 جانفي 1966 الذي يعتبر زواج المسلمة بغير المسلم زواجا باطلا ) ثانيا يتم تداول إلغاء منشور 1973 الذي لم اعثر عليه ربما صدر عن وزارة العدل لكن هناك مناشير اخرى في نفس التمشي و لم يقع الغاؤها على غرار منشور كاتب الدولة للداخلية عدد 23 المؤرخ في 17 مارس 1962 الذي جاء به ( ...المرغوب التحري التام ..و العدول عن تحرير عقود زواج بين المسلمة و غير المسلم . ) لذا فالمنظومة القانونية لم تتغير حيث ان القوانين لا تنسخ الا بقوانين بعدها اذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا او كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها طبق ما ورد بالفصل 542 من مجلة الالتزامات و العقود . علما و ان اساس المنع الوارد بالفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية هو ما جاء بالآية 9 من سورة الممتحنة ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن)"