إن الائتلاف من اجل إلغاء منشور وزير العدل الصادر في 5 نوفمبر 1973 والمتعلق بزواج 'التونسية المسلمة بغير المسلم' والائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية والجمعية التونسية لمساندة الأقليات، يثمندعوة رَّئيس الجمهوريةبمناسبة "عيد المرأة بتاريخ 13 أوت 2017" وتوجهه لرئيس الحكومة ووزير العدل إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية قصد إلغاءالمناشيرالمتعلقة بزواج التونسية بغير مسلم. إذ يعتبر الائتلافمبادرةرَّئيس الجمهوريةخطوةتاريخية من أجل تصحيح المسار تشريعي بالبلاد المخالف لأحكام الدستور التونسي وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولةالتونسية والمنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسانوالمساواة بين الرجال والنساءواستجابة إلى حملة الائتلاف منذ سنة 2016 لإلغاءهذهالمناشيرالمتمثلةفي: منشورعدد 23 بتارخ 17 مارس 1962 من كاتب الدولة للداخلية إلى ضباط الحالة المدنيةيأمرهم "بالتحري التام" في موضوع الزواج بين المسلمة وغير المسلم والعدول عن تحريرمثلهذه العقود معتبرا أن الإجراء ينافي ما جاءت به مجلة الأحوال الشخصية " صراحة أوضمنيا" منشور عدد 606 بتاريخ 19 أكتوبر 1973 من الوزير الأوليحجر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلم إلا في صورة الإدلاء بما يثبت اعتناق الزوج الدين الإسلامي منشور عدد بتاريخ 5 نوفمبر 1973من وزير العدل إلى الوكيل العام للجمهورية والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والمدعينالعموميين ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهوريةبها وقضاة النواحي وضباط الحالة المدنيةقاضيابتحجير زواج المسلمة بغير المسلم بعد حجج مطولة حول "صيانة الأسرة" و"العمل على نقاوة العائلة من كل الشوائب" واعتباران المجلة اعتمدت "على الأسس الإسلامية والقواعد الأصوليةالفقهية مع اجتهادات نابعة من صميم تلك القواعد و من روح تلك الأحكام" منشور عدد81 بتاريخ 21 أوت 1974 من وزيرالداخلية منشور عدد 20 بتارخ 30 مارس 1987 من وزيرالداخلية منشور عدد 39 بتاريخ 14مايي 1988من الوزير الأول إلى ضباط الحالة المدنيةحول العمل بشهادات اعتناق الإسلام من الأجانب غيرا لمسلمينالذينيرغبون الزواج من تونسيات مسلمات ويذكر الائتلاف من اجل إلغاء المناشير المتعلقة بزواج التونسيةأندستور 27 جانفي2014يضمن في ديباجته المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وفي فصله السادس حرية المعتقد والضمير والقيام بالشعائر الدينية و في فصله الواحد والعشرين المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز وفي فصله السادس والأربعين حماية ودعم وتطوير الحقوق المكتسبة للمرأة. إن هذا الإجراء التمييزي مخالف للدستور ومناقض لمجلة الأحوال الشخصية التي لا تشير إلى أيّ عائق صريح للزواج بين المسلمة وغير المسلم. وهو تراجع عن حق أساسي لكل إنسان: حق اختيار شريك الحياة. إن هذه المناشيرتتناقض مع اتفاقية الأممالمتحدة حول قبول الزواج والسن الأدنى وتسجيل الزواج والتي صادقت عليها الدولة التونسية سنة 1968 كما يناقض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أحكامها الخاصة بالاختيار الحر للزوج والتي صادقت عليها الدولة التونسية سنة 1985 ورفعت عليها كل التحفظات سنة 2011 في انتظار تفعيل قراررَّئيس الجمهوريةسيواصلالائتلاف من اجل إلغاء المناشير المتعلقة بزواج التونسية بغير مسلمالعملعلى التطبيق الفعلي لقرار الإلغاءوتبعاته تونس في 16 أوت 2017 الائتلاف من اجل إلغاء منشور وزير العدل الصادر في 5 نوفمبر 1973 والمتعلق بزواج التونسية المسلمة بغير المسلم الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية الجمعية التونسية لمساندة الأقليات