وزيرة الأسرة تدعو إلى تكثيف الرقابة على مؤسسات الطفولة    تنفيذ عمليات امنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل للاسعار    باستثناء دولة واحدة.. الصين تلغي الرسوم الجمركية على واردات إفريقيا    عاجل/ ترامب يوجه هذه الرسالة لحماس..    وزير التربية يؤكد على ضرورة استعادة الانشطة الثقافية داخل المؤسسات التربوية    بن عروس: تظاهرة "قرية اللغات" بمعهد التنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي تفتح المجال أمام التلاميذ والطلبة للانفتاح على لغات وثقافات عدد من شعوب العالم    كسوف شمسي جاي.. وين ينجم يتشاف؟    هلال رمضان يولد الثلاثاء.. وبداية الصيام الخميس علاش؟    الجولة 21 من الرابطة الأولى: النتائج والترتيب    الصين تُعفي هؤلاء من الvisa    الترجي يندّد ب "أحداث" كلاسيكو الطائرة ويطالب بتحقيق عاجل    نبيل الطرابلسي مدربا جديدا للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة    الاحتفاظ بألفة الحامدي    اليك توقيت العمل بمستشفى شارل نيكول خلال رمضان 2026    أصدارات: الحجاب والنقاب.. الأصول النفسية والأنتربولجية    بياناتك الصحية في خطر؟ خبراء يكشفون ما يجمعه تيك توك سرا    منوبة: في نهارين تسجل 21 مخالفة اقتصادية    عاجل/ فضيحة وثائق "ابستين": فرنسا تتخذ هذا الاجراء..    عاجل/ انهاء مهام هذا المسؤول..    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    هام/ بالأرقام..كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..    بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس    انقطاع هذه الطريق بولاية جندوبة    اتفاق تونسي مصري على تهيئة الظروف لاجراء الانتخابات الليبية    تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025    عاجل: غدوة ما فماش قراية في هذه الولايات..السبب إضرابات إقليمية    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    كيف تحمي نفسك؟ إرشادات هامة لتجنب حوادث الطرق خلال التقلبات الجوية    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون أساسي لتغيير النظام الاقتراع...وهذه تفاصليه

نشرت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 8 أوت 2018، تفاصيل مشروع قانون أساسي أعدّه كل من الأساتذة أمين محفوظ وحسين الديماسي والصادق بلعيد يتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية.
ويتعلق مشروع القانون بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017.
-الفصل 1: يتعلق هذا القانون الأساسي بتحديد نظام الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وبتنقيح وتعديل ما جاء في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، ويقع العمل بهذه الاحكام ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
الفصل 2: تنسحب أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتهلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، على الانتخابات التشريعية باستثناء الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي.
الفصل 3: تقدم الترشحات للانتخابات التشريعية في قائمات مكونة من مترشحين على أساس التناصف بين الرجال والنساء ويكون مطلب الترشح ممضى من طرف كلا المترشحين.
الفصل 4: يمكن أن تكون القائمة المترشحة حزبية أو ائتلافية أو مستقلة.
الفصل 5: على كل قائمة تقديم قائمتين تكميليتين لمعوضين أربعة، تكون مكونة عل أساس التناصف بين الرجال والنساء وعليها إعلام الهيئة بتلك القائمة عند الترشح.
الفصل 6: تضاف إلى الفصل 32 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات فقرة رابعة جديدة نصّها ''انسحاب أي من العضوين في القائمات المترشحة يترتّب عنه آليا سقوط تلك القائمة''.
الفصل 7: يجرى الاقتراع في دورتين.
الفصل 8: يجرى التصويت على القائمات المذكورة في الفصل الثالث أعلاه، يختار فيه الناخب، من دون تغيير أو شطب، إحدى القائمات المترشحة؛ وتعتبر البطاقات الانتخابية المخالفة لهذه الأحكام لاغية.
الفصل 9: في الدورة الأولى، تعتبر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها فائزة بالمقعدين.
الفصل 10: في صورة عدم حصول أية قائمة على على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
تتقدم للدورة الثانية القائمتان المحرزتان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وتفوز بالمقعدين القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات المصرح بها.
إذا تساوى التصويت بين قائمتين، يتم تغليب القائمة التي يكون من بينها المترشح الأصغر سنا.
الفصل 11: عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمثله من قائمة المعوضين في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس؛ وفي صورة استنفاد قائمة المعوضين يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور.
الفصل 12: ينقح الفصل 106 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على النحو التالي:
''يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة ويضبط عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب بقانون يصدر ستة أشهر على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية''.
الفصل 13: حدد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وخمسين مقعدا (150) وحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بسبعة وستين (67) دائرة على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة، ويكون عدد المقاعد لكل دائرة إثنان.
الفصل 14: حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب الوطني بمائة وأربعين مقعدا (140) توزع على أربع وستين (64) دائرة، وحدد عدد المقاعد بالنسبة للتونسيين في الخارج بستة (6) مقاعد توزع على ثلاث (3) دوائر انتخابية، ويقع ضبط حدود كل من الصنفين من الدوائر الانتخابية بموجب أمر حكومي.
الفصل 15: تعمل الدولة على تشجيع الشباب على المشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية، وكذلك على الترشح فيها؛ لهذا الغرض، يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون تحدد فيه تلك التشجيعات وكيفية توزيعها على مستحقيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.