الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    القيروان: القبض على مقترفي عمليّة سرقة قطيع أغنام    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل المعطيات والبيانات    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    Titre    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    المهدية: غرق مركب صيد بحري وعمليات البحث متواصلة عن البحارة    حريق بمنزل في نابل واسعاف طفلة..    تونسيات متوّجات عالميا...مازالت المرأة المبدعة تعاني الإقصاء الممنهج    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    جندوبة: انزلاق شاحنة بالطريق الوطنية 17 بطبرقة    سمير ماجول : '' إننا إذ نسجل بارتياح تحسن المؤشرات وعودة الإقبال على الوجهة التونسية ''    رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد    بطولة كرة السلة: النتائج الكاملة لمواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة البلاي أوف والترتيب    بركان ينفت الذهب.. ما القصة؟    يُروّج للمثليّة الجنسية: سحب كتيّب من معرض الكتاب بتونس    موجة حر شديدة في هذه المنطقة.. والسلطات تتدخل    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    اليوم: عودة الهدوء بعد تقلّبات جوّية    شهادة ملكية لدارك المسجّلة في دفتر خانة ضاعتلك...شنوا تعمل ؟    قفصة: تورط طفل قاصر في نشل هاتف جوال لتلميذ    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها على البلجيكية غريت    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    عاجل/بعد التحقيق معهما: هذا ما تقرر في حق الصحفية خلود المبروك والممثل القانوني ل"IFM"..    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    قيس سعيد: الإخلاص للوطن ليس شعارا يُرفع والثورة ليست مجرّد ذكرى    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    في معرض الكتاب .. «محمود الماطري رائد تونس الحديثة».. كتاب يكشف حقائق مغيبة من تاريخ الحركة الوطنية    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    اللجنة الجهوية لمتابعة تطوير نظم العمل بميناء رادس تنظر في مزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    السيطرة على إصابات مرض الجرب المسجلة في صفوف تلامذة المدرسة الإعدادية الفجوح والمدرسة الابتدائية ام البشنة بمعتمدية فرنانة    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون أساسي لتغيير النظام الاقتراع...وهذه تفاصليه

نشرت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 8 أوت 2018، تفاصيل مشروع قانون أساسي أعدّه كل من الأساتذة أمين محفوظ وحسين الديماسي والصادق بلعيد يتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية.
ويتعلق مشروع القانون بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017.
-الفصل 1: يتعلق هذا القانون الأساسي بتحديد نظام الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وبتنقيح وتعديل ما جاء في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، ويقع العمل بهذه الاحكام ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
الفصل 2: تنسحب أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتهلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، على الانتخابات التشريعية باستثناء الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي.
الفصل 3: تقدم الترشحات للانتخابات التشريعية في قائمات مكونة من مترشحين على أساس التناصف بين الرجال والنساء ويكون مطلب الترشح ممضى من طرف كلا المترشحين.
الفصل 4: يمكن أن تكون القائمة المترشحة حزبية أو ائتلافية أو مستقلة.
الفصل 5: على كل قائمة تقديم قائمتين تكميليتين لمعوضين أربعة، تكون مكونة عل أساس التناصف بين الرجال والنساء وعليها إعلام الهيئة بتلك القائمة عند الترشح.
الفصل 6: تضاف إلى الفصل 32 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات فقرة رابعة جديدة نصّها ''انسحاب أي من العضوين في القائمات المترشحة يترتّب عنه آليا سقوط تلك القائمة''.
الفصل 7: يجرى الاقتراع في دورتين.
الفصل 8: يجرى التصويت على القائمات المذكورة في الفصل الثالث أعلاه، يختار فيه الناخب، من دون تغيير أو شطب، إحدى القائمات المترشحة؛ وتعتبر البطاقات الانتخابية المخالفة لهذه الأحكام لاغية.
الفصل 9: في الدورة الأولى، تعتبر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها فائزة بالمقعدين.
الفصل 10: في صورة عدم حصول أية قائمة على على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
تتقدم للدورة الثانية القائمتان المحرزتان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وتفوز بالمقعدين القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات المصرح بها.
إذا تساوى التصويت بين قائمتين، يتم تغليب القائمة التي يكون من بينها المترشح الأصغر سنا.
الفصل 11: عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمثله من قائمة المعوضين في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس؛ وفي صورة استنفاد قائمة المعوضين يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور.
الفصل 12: ينقح الفصل 106 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على النحو التالي:
''يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة ويضبط عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب بقانون يصدر ستة أشهر على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية''.
الفصل 13: حدد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وخمسين مقعدا (150) وحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بسبعة وستين (67) دائرة على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة، ويكون عدد المقاعد لكل دائرة إثنان.
الفصل 14: حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب الوطني بمائة وأربعين مقعدا (140) توزع على أربع وستين (64) دائرة، وحدد عدد المقاعد بالنسبة للتونسيين في الخارج بستة (6) مقاعد توزع على ثلاث (3) دوائر انتخابية، ويقع ضبط حدود كل من الصنفين من الدوائر الانتخابية بموجب أمر حكومي.
الفصل 15: تعمل الدولة على تشجيع الشباب على المشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية، وكذلك على الترشح فيها؛ لهذا الغرض، يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون تحدد فيه تلك التشجيعات وكيفية توزيعها على مستحقيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.