كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: التعادل السلبي يحسم لقاء زامبيا وجزر القمر    عاجل: بقميص أشرف حكيمي.. مبابي يدعم منتخب المغرب أمام مالي في ال'كان'    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون أساسي لتغيير النظام الاقتراع...وهذه تفاصليه

نشرت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 8 أوت 2018، تفاصيل مشروع قانون أساسي أعدّه كل من الأساتذة أمين محفوظ وحسين الديماسي والصادق بلعيد يتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية.
ويتعلق مشروع القانون بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017.
-الفصل 1: يتعلق هذا القانون الأساسي بتحديد نظام الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وبتنقيح وتعديل ما جاء في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، ويقع العمل بهذه الاحكام ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
الفصل 2: تنسحب أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتهلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، على الانتخابات التشريعية باستثناء الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي.
الفصل 3: تقدم الترشحات للانتخابات التشريعية في قائمات مكونة من مترشحين على أساس التناصف بين الرجال والنساء ويكون مطلب الترشح ممضى من طرف كلا المترشحين.
الفصل 4: يمكن أن تكون القائمة المترشحة حزبية أو ائتلافية أو مستقلة.
الفصل 5: على كل قائمة تقديم قائمتين تكميليتين لمعوضين أربعة، تكون مكونة عل أساس التناصف بين الرجال والنساء وعليها إعلام الهيئة بتلك القائمة عند الترشح.
الفصل 6: تضاف إلى الفصل 32 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات فقرة رابعة جديدة نصّها ''انسحاب أي من العضوين في القائمات المترشحة يترتّب عنه آليا سقوط تلك القائمة''.
الفصل 7: يجرى الاقتراع في دورتين.
الفصل 8: يجرى التصويت على القائمات المذكورة في الفصل الثالث أعلاه، يختار فيه الناخب، من دون تغيير أو شطب، إحدى القائمات المترشحة؛ وتعتبر البطاقات الانتخابية المخالفة لهذه الأحكام لاغية.
الفصل 9: في الدورة الأولى، تعتبر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها فائزة بالمقعدين.
الفصل 10: في صورة عدم حصول أية قائمة على على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
تتقدم للدورة الثانية القائمتان المحرزتان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وتفوز بالمقعدين القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات المصرح بها.
إذا تساوى التصويت بين قائمتين، يتم تغليب القائمة التي يكون من بينها المترشح الأصغر سنا.
الفصل 11: عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمثله من قائمة المعوضين في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس؛ وفي صورة استنفاد قائمة المعوضين يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور.
الفصل 12: ينقح الفصل 106 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على النحو التالي:
''يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة ويضبط عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب بقانون يصدر ستة أشهر على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية''.
الفصل 13: حدد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وخمسين مقعدا (150) وحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بسبعة وستين (67) دائرة على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة، ويكون عدد المقاعد لكل دائرة إثنان.
الفصل 14: حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب الوطني بمائة وأربعين مقعدا (140) توزع على أربع وستين (64) دائرة، وحدد عدد المقاعد بالنسبة للتونسيين في الخارج بستة (6) مقاعد توزع على ثلاث (3) دوائر انتخابية، ويقع ضبط حدود كل من الصنفين من الدوائر الانتخابية بموجب أمر حكومي.
الفصل 15: تعمل الدولة على تشجيع الشباب على المشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية، وكذلك على الترشح فيها؛ لهذا الغرض، يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون تحدد فيه تلك التشجيعات وكيفية توزيعها على مستحقيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.