القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون أساسي لتغيير النظام الاقتراع...وهذه تفاصليه

نشرت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 8 أوت 2018، تفاصيل مشروع قانون أساسي أعدّه كل من الأساتذة أمين محفوظ وحسين الديماسي والصادق بلعيد يتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية.
ويتعلق مشروع القانون بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017.
-الفصل 1: يتعلق هذا القانون الأساسي بتحديد نظام الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وبتنقيح وتعديل ما جاء في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، ويقع العمل بهذه الاحكام ابتداء من الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
الفصل 2: تنسحب أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتهلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والمؤرخ في 14 فيفري 2017، على الانتخابات التشريعية باستثناء الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي.
الفصل 3: تقدم الترشحات للانتخابات التشريعية في قائمات مكونة من مترشحين على أساس التناصف بين الرجال والنساء ويكون مطلب الترشح ممضى من طرف كلا المترشحين.
الفصل 4: يمكن أن تكون القائمة المترشحة حزبية أو ائتلافية أو مستقلة.
الفصل 5: على كل قائمة تقديم قائمتين تكميليتين لمعوضين أربعة، تكون مكونة عل أساس التناصف بين الرجال والنساء وعليها إعلام الهيئة بتلك القائمة عند الترشح.
الفصل 6: تضاف إلى الفصل 32 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات فقرة رابعة جديدة نصّها ''انسحاب أي من العضوين في القائمات المترشحة يترتّب عنه آليا سقوط تلك القائمة''.
الفصل 7: يجرى الاقتراع في دورتين.
الفصل 8: يجرى التصويت على القائمات المذكورة في الفصل الثالث أعلاه، يختار فيه الناخب، من دون تغيير أو شطب، إحدى القائمات المترشحة؛ وتعتبر البطاقات الانتخابية المخالفة لهذه الأحكام لاغية.
الفصل 9: في الدورة الأولى، تعتبر القائمة المتحصلة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها فائزة بالمقعدين.
الفصل 10: في صورة عدم حصول أية قائمة على على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
تتقدم للدورة الثانية القائمتان المحرزتان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وتفوز بالمقعدين القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات المصرح بها.
إذا تساوى التصويت بين قائمتين، يتم تغليب القائمة التي يكون من بينها المترشح الأصغر سنا.
الفصل 11: عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمثله من قائمة المعوضين في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس؛ وفي صورة استنفاد قائمة المعوضين يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور.
الفصل 12: ينقح الفصل 106 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على النحو التالي:
''يتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة ويضبط عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب بقانون يصدر ستة أشهر على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية''.
الفصل 13: حدد العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وخمسين مقعدا (150) وحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بسبعة وستين (67) دائرة على أساس 170.000 ساكن لكل دائرة، ويكون عدد المقاعد لكل دائرة إثنان.
الفصل 14: حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب الوطني بمائة وأربعين مقعدا (140) توزع على أربع وستين (64) دائرة، وحدد عدد المقاعد بالنسبة للتونسيين في الخارج بستة (6) مقاعد توزع على ثلاث (3) دوائر انتخابية، ويقع ضبط حدود كل من الصنفين من الدوائر الانتخابية بموجب أمر حكومي.
الفصل 15: تعمل الدولة على تشجيع الشباب على المشاركة الفعلية في الانتخابات التشريعية، وكذلك على الترشح فيها؛ لهذا الغرض، يقدم رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب مشروع قانون تحدد فيه تلك التشجيعات وكيفية توزيعها على مستحقيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.