صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    النادي الإفريقي: التركيبة الكاملة للقائمة المترشحة    ما هي القنبلة الأمريكية الضخمة القادرة على تدمير المخابئ النووية الإيرانية؟    عاجل/ خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    عاجل/ تقلبات جوية منتظرة: وزارة الفلاحة تحذّر مراكز تجميع الحبوب    مأساة في المهدية: العثور على جثة الطفلة المفقودة وضحايا الغرق يرتفعون إلى ثلاثة    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الجيش الإسرائيلي ضرب منشأتين لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في إيران    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    غوارديولا: ''أحب تونس أقدر موهبة شمال إفريقيا''    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    نسبة امتلاء السدود حاليا    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي: شروط واجراءات جديدة للانتفاع بالامتياز الجبائي بالنسبة للسيارات المخصصة للمعوقين جسديا..
نشر في المصدر يوم 18 - 04 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 432 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا.
وفي ما يلي نصه:
"إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصول 49 و50 و51 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 2510 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية عند توريد أو اقتناء العربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا وشروط منحها،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ينتفع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والمتعلق بالعربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية وذلك شريطة :
أن تكون العربة مدرجة تحت البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد ومستجيبة للخاصيات الفنية المنصوص عليها بالفصل 49 (جديد) المشار إليه أعلاه،
أن تكون الإعاقة الجسدية متعلقة بالجهاز الحركي لطالب الامتياز،
أن لا يقل سن طالب الامتياز عن ثمانية عشرة سنة كاملة في تاريخ طلب الانتفاع بالامتياز الجبائي،
أن يكون طالب الامتياز متحصلا على رخصة سياقة ملائمة وفقا لمقتضيات الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
الفصل 2 في حالة عدم استجابة طالب الامتياز للشرط المنصوص عليه بالمطة الثالثة من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، يمكن منح الامتياز الجبائي شريطة :
أن لا يقل سن المعوق عن خمس عشرة سنة كاملة في تاريخ طلب الانتفاع بالامتياز الجبائي،
أن يتم إيداع وإمضاء مطلب الانتفاع بالامتياز الجبائي من قبل الولي.
الفصل 3 في حالة عدم استجابة طالب الامتياز للشرط المنصوص عليه بالمطة الرابعة من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، تتولى اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 12 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه منح طالب الامتياز محضر اختبار يثبت خاصة حالة الإعاقة والعجز التام عن السياقة.
الفصل 4 يمنح الامتياز الجبائي لفائدة الشخص المعوق، مرة واحدة كل خمس سنوات، بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية :
باقتراح من المدير العام للديوانة في الحالة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي،
بناءا على رأي اللجنة الفنية المحدثة بمقتضى الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وذلك في الحالتين المشار إليهما بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 تحدث لدى وزارة المالية لجنة فنية يعهد لها دراسة وإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز الجبائي في الحالات المشار إليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي مع الاستعانة بسائق معين،
وهي تتركب من:
المدير العام للديوانة أو من ينوبه: رئيس،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
طبيب مختص ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزارات المعنية.
الفصل 6 تجتمع اللجنة المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 تتولى الإدارة العامة للديوانة كتابة اللجنة وتكلف خاصة بالمهام التالية:
إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
تحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى الوزير المكلف بالمالية، مرفقة بمشاريع مقررات منح الامتياز الجبائي،
توجيه نسخ من محاضر الاجتماعات إلى أعضاء اللجنة في أجل خمس عشرة يوما من تاريخ اجتماعها،
الفصل 8 تدرج مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يمضيها رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين وتدون بدفتر خاص تمسكه كتابة اللجنة.
الفصل 9 يمنح الترخيص بسياقة العربة لفائدة السائق المعين من قبل مصالح الديوانة لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من المنتفع بالامتياز الجبائي أو وليه، حسب الحالة.
ويضبط الترخيص المذكور الشروط العملية لضمان استغلال العربة في الوجهة التي منح من أجلها الامتياز الجبائي.
الفصل 10 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2510 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.