انخفاض عجز الميزان الطاقي لتونس مع موفى جانفي 2026    عاجل : إعلان هام لجماهير الترجي قبل دربي كرة اليد    اقتناء 20 حافلة إضافية لجهة تطاوين قبل موفى 2026    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حادثة اضرام النار بقطار في سوسة..    نتائج المؤتمر: قائمة السالمي تنفرد بالتنفيذي والمالية والنظام الداخلي    افتتاح ملعب "أزتيكا" التاريخي خلال ودية المكسيك والبرتغال    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السابعة إيابا    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    الدورة 14 لمهرجان "عيد الرعاة" من 25 الى 29 مارس الجاري بالمركز الثقافي بسمامة    عاجل/ هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف هذه الدول الخليجية..    من أكاديمية النادي الإفريقي إلى العالمية: قصة صعود نجم إسمه "يوسف المختاري"    قضية أحداث المطار... تحديد يوم 31 مارس موعدا للمفاوضة والتصريح بالحكم    اتحاد الشغل: فوز قائمة صلاح الدين السالمي    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    شوف الترتيب الجديد للمنتخب التونسي؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي: شروط واجراءات جديدة للانتفاع بالامتياز الجبائي بالنسبة للسيارات المخصصة للمعوقين جسديا..
نشر في المصدر يوم 18 - 04 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 432 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا.
وفي ما يلي نصه:
"إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصول 49 و50 و51 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر عدد 2510 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية عند توريد أو اقتناء العربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا وشروط منحها،
وعلى الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3354 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ينتفع بالتخفيض الجبائي المنصوص عليه بالفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والمتعلق بالعربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالبلاد التونسية وذلك شريطة :
أن تكون العربة مدرجة تحت البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد ومستجيبة للخاصيات الفنية المنصوص عليها بالفصل 49 (جديد) المشار إليه أعلاه،
أن تكون الإعاقة الجسدية متعلقة بالجهاز الحركي لطالب الامتياز،
أن لا يقل سن طالب الامتياز عن ثمانية عشرة سنة كاملة في تاريخ طلب الانتفاع بالامتياز الجبائي،
أن يكون طالب الامتياز متحصلا على رخصة سياقة ملائمة وفقا لمقتضيات الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
الفصل 2 في حالة عدم استجابة طالب الامتياز للشرط المنصوص عليه بالمطة الثالثة من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، يمكن منح الامتياز الجبائي شريطة :
أن لا يقل سن المعوق عن خمس عشرة سنة كاملة في تاريخ طلب الانتفاع بالامتياز الجبائي،
أن يتم إيداع وإمضاء مطلب الانتفاع بالامتياز الجبائي من قبل الولي.
الفصل 3 في حالة عدم استجابة طالب الامتياز للشرط المنصوص عليه بالمطة الرابعة من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، تتولى اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 12 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه منح طالب الامتياز محضر اختبار يثبت خاصة حالة الإعاقة والعجز التام عن السياقة.
الفصل 4 يمنح الامتياز الجبائي لفائدة الشخص المعوق، مرة واحدة كل خمس سنوات، بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية :
باقتراح من المدير العام للديوانة في الحالة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي،
بناءا على رأي اللجنة الفنية المحدثة بمقتضى الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وذلك في الحالتين المشار إليهما بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 تحدث لدى وزارة المالية لجنة فنية يعهد لها دراسة وإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز الجبائي في الحالات المشار إليها بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي مع الاستعانة بسائق معين،
وهي تتركب من:
المدير العام للديوانة أو من ينوبه: رئيس،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
طبيب مختص ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزارات المعنية.
الفصل 6 تجتمع اللجنة المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
وتوجه الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة، عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 تتولى الإدارة العامة للديوانة كتابة اللجنة وتكلف خاصة بالمهام التالية:
إعداد الملفات المتعلقة بجدول أعمال اللجنة وتوجيه الدعوات لحضور الاجتماعات،
تحرير محاضر الاجتماعات وإحالتها إلى الوزير المكلف بالمالية، مرفقة بمشاريع مقررات منح الامتياز الجبائي،
توجيه نسخ من محاضر الاجتماعات إلى أعضاء اللجنة في أجل خمس عشرة يوما من تاريخ اجتماعها،
الفصل 8 تدرج مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يمضيها رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين وتدون بدفتر خاص تمسكه كتابة اللجنة.
الفصل 9 يمنح الترخيص بسياقة العربة لفائدة السائق المعين من قبل مصالح الديوانة لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من المنتفع بالامتياز الجبائي أو وليه، حسب الحالة.
ويضبط الترخيص المذكور الشروط العملية لضمان استغلال العربة في الوجهة التي منح من أجلها الامتياز الجبائي.
الفصل 10 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 2510 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.