كأس افريقيا للأمم المغرب 2025: التعادل السلبي يحسم لقاء زامبيا وجزر القمر    عاجل: بقميص أشرف حكيمي.. مبابي يدعم منتخب المغرب أمام مالي في ال'كان'    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشرى للطلبة/صدرت بالرائد الرسمي: الترفيع في قيمة القرض الجامعي..واجراءات جديدة للخلاص..
نشر في المصدر يوم 27 - 03 - 2017

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 369 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي.
وفي ما يلي تفاصيله:
"إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصل 29 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وخاصة الفصل 46 منه،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392 لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 5 و 9 من الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 5 (جديد) : "يساوي مبلغ القرض المسند من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي مبلغ المنحة الجامعية التي تصرفها الدولة.
توظف على هذا القرض نسبة فائدة قدرها %3 في السنة.
تضبط شروط وإجراءات إسناد القرض المتعلقة بكل صنف من المضمونين الاجتماعيين بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 9 (جديد) : في صورة الانقطاع عن الدفع لأي سبب من الأسباب تضاف إلى نسبة الفائدة المشار إليها بالفصل 5 (جديد) أعلاه نسبة %1 سنويا توظف على الجزء الذي حل أجله ولم يتم دفعه."
الفصل 2 تنطبق أحكام الفصلين 5 (جديد) و9 (جديد) من الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه على القروض الجامعية التي لم يتم صرفها في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
تنطبق أحكام الفصلين المذكورين على مطالب الانتفاع بالقروض الجامعية المودعة لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 3 تطرح جميع مبالغ فوائد التأخير الموظفة على أقساط القروض الجامعية المسندة قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ من قبل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والتي حل أجل خلاصها ولم يتم دفعها كليا أو جزئيا.
تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المبالغ المتخلدة بذمة الطلبة المنتفعين بها أو بذمة المنخرط أو بذمة القرين الباقي على قيد الحياة في صورة عدم وفاء الطالب بهذا الدين.
الفصل 4 للانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي يتعين على الشخص المدين لأحد صندوقي الضمان الاجتماعي بعنوان أقساط القروض الجامعية المسندة لفائدته إما خلاص كامل مبلغ الدين ومصاريف التتبع في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ أو الالتزام بجدولة ديونه في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وفقا لروزنامة دفع مع الصندوق المعني وذلك لخلاص أقساط القروض المسندة ومصاريف التتبع.
تضبط روزنامة الدفع المكتتبة الأقساط الشهرية للدين ومصاريف التتبع وذلك على مدة أقصاها 48 شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري عن مبلغ القسط الشهري الأصلي المطالب بدفعه المدين ويشترط للانتفاع بهذا الإجراء تقديم مطلب كتابي إلى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق المعني والمختص ترابيا في أجل 3 أشهر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ولا يطالب الشخص المدين بدفع أي تسبقة بعنوان روزنامة الدفع المكتتبة.
الفصل 5 يمكن للشخص المدين المرتبط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بروزنامة دفع جارية، الانتفاع بالطرح الكلي لفوائد التأخر شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفقا للصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المجراة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص كامل أقساط القرض ومصاريف التتبع أو يكتتب روزنامة دفع مع الصندوق المعني طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
لا يمكن طرح فوائد التأخير الموظفة على القروض المسندة لفائدة المدين الذي أبرم روزنامة دفع مع الصندوق المعني طبقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي وذلك في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط متتالية حل أجل دفعها.
الفصل 7 لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر الحكومي مطالبة الصندوق المعني بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان فوائد التأخير قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 8 وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.