كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة: اعداد خطة عمل بكافة الولايات لتفادي توسع انتشار الحشرة القرمزية ( فيديو )    انس جابر تغادر بطولة مدريد من الربع النهائي    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    عين دراهم: إصابات متفاوتة الخطورة في اصطدام سيارتين    الحكومة تبحث تقديم طلب عروض لانتاج 1700 ميغاواط من الطاقة النظيفة    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    كمال دقّيش يُدشن مركز إقامة رياضيي النخبة في حلّته الجديدة    باقي رزنامة الموسم الرياضي للموسم الرياضي 2023-2024    القصرين: ايقافات وحجز بضاعة ومخدرات في عمل أمني موجه    تراجع عدد الحوادث المسجلة ولايات الجمهورية خلال الثلاثي الأول لسنة 2024 بنسبة 32 %    طلبة معهد الصحافة في اعتصام مفتوح    بمناسبة عيد الشغل: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    على متنها 411 سائحا : باخرة سياحية أمريكية بميناء سوسة    نجلاء العبروقي: 'مجلس الهيئة سيعلن عن رزنامة الانتخابات الرئاسية إثر اجتماع يعقده قريبا'    القبض على شخص يتحوّز بمنزله على بندقية صيد بدون رخصة وظروف لسلاح ناري وأسلحة بيضاء    الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق    صفاقس: اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    تحذير رسمي من الترجي التونسي لجمهوره...مالقصة ؟    الترجي الرياضي: نسق ماراطوني للمباريات في شهر ماي    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    بنزرت: حجز أكثر من طنين من اللحوم    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    سوسة: حجز كمية من مخدر القنب الهندي والإحتفاظ بنفرين..    أسعار لحم ''العلوش'' نار: وزارة التجارة تتدخّل    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    خبراء من الصحة العالمية يزورون تونس لتقييم الفرص المتاحة لضمان إنتاج محلي مستدام للقاحات فيها    اتصالات تونس تفوز بجائزة "Brands" للإشهار الرمضاني الأكثر التزاما..    عاجل/ تلميذ يعتدي على أستاذته بكرسي واصابتها بليغة..    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    الحماية المدنية: 18 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية قرب الكنائس بسبب "خطر إرهابي"..#خبر_عاجل    زيادة ب 14,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها الثلاثي الأول من سنة 2024    تونس: تفاصيل الزيادة في أسعار 300 دواء    هام/ هذا موعد اعادة فتح معبر رأس جدير..    تفاقم عدد الأفارقة في تونس ليصل أكثر من 100 ألف ..التفاصيل    بطولة إيطاليا: جنوى يفوز على كلياري ويضمن بقاءه في الدرجة الأولى    عاجل : الأساتذة النواب سيتوجّهون إلى رئاسة الجمهورية    هدنة غزة.. "عدة عوامل" تجعل إدارة بايدن متفائلة    مفاوضات الهدنة بين اسرائيل وحماس..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    توزر...الملتقى الجهوي للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد    صدر حديثا للأستاذ فخري الصميطي ...ليبيا التيارات السياسية والفكرية    في «الباك سبور» بمعهد أوتيك: أجواء احتفالية بحضور وجوه تربوية وإعلامية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    محاكمة ممثل فرنسي مشهور بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم    الاحتفاظ بالمهاجرة غير النظامية كلارا فووي    درة زروق تهيمن بأناقتها على فندق ''ديزني لاند باريس''    قيس الشيخ نجيب ينعي والدته بكلمات مؤثرة    جائزة مهرجان ''مالمو'' للسينما العربية للفيلم المغربي كذب أبيض    ثمن نهائي بطولة مدريد : أنس جابر تلعب اليوم ...مع من و متى ؟    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كما صدرت بالرائد الرسمي : كل التفاصيل عن الامتيازات الجبائية لفائدة المهاجرين
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 07 - 2012

متابعة لقرار الترفيع في سن السيارات السياحية من 3 إلى 5 سنوات الذي انطلق العمل به بداية من شهر جويلية الجاري اصدرت الحكومة امرا في الغرض .
و في ما يلي أمر عدد 645 لسنة 2012 مؤرّخ في 27 جوان 2012 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها الذي صادق عليه رئاسة الحكومة.
إنّ رئيس الحكومة،باقتراح من وزير الماليّة،بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2012،وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2012،وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وخاصّة الفصل 272 منها،وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج وشروط منحها تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 5 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007،وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،وعلى رأي المحكمة الإداريّة،وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأول
تعوّض عبارة : "ألف دينار (1000د)" الواردة بالمطة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه بعبارة "ألفي دينار"(2000د)
الفصل 2
تعوّض عبارة "بخمسة عشر ألف دينار (15000د)" الواردة بالفصل 2 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه بعبارة "بثلاثين ألف دينار" (30000د)
الفصل 3
تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 5 (جديد) : لا تقبل في نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي المنصوص عليهما بالفصل 3 (جديد) من هذا الأمر العربات السيارة السياحية أو ذات الاستعمال المهني التي يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها البلاد التونسية وذلك ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
الفصل 4
تلغى المطة الخامسة من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي :
الفصل 7 (مطة خامسة جديدة) : أن يتم التوريد أو الاقتناء محليا للأثاث والأمتعة وكذلك العربة السيارة أو الدراجة النارية في أجل أقصاه 180 يوما من تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية.
الفصل 5
-يضاف لأحكام الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه فصل 9 مكرر هذا نصه :
فصل 9 مكرر : تحدث لدى الإدارة العامة للديوانة لجنة يعهد إليها مهمة النظر في حالات تجاوز مدة الإقامة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
تضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق عملها بمقتضى مقرر من وزير المالية.
الفصل 6
تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جويلية 2012.
الفصل 7
وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.