غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التشريع العام لم تتوصل إلى الحسم في آليات مطالبة الهيئات الدستورية بمساءلة أحد أعضائها
نشر في المصدر يوم 06 - 12 - 2017

لم يتوصل أعضاء لجنة التشريع العام، في إجتماعهم مساء اليوم الإربعاء، إلى الحسم في آليات مطالبة الهيئات الدستورية بمساءلة أحد أعضائها جراء إخلاله بالواجبات المحمولة عليه أو ارتكابه خطأ جسيما.
ولم تحظ الصيغة الجديدة المعدلة للفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، والتي تقدم بها ممثلو وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بقبول أعضاء لجنة التشريع العام.
وتنص هذه الصيغة، على أنه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه، مطالبة مجلس الهيئة المعنية بمساءلة العضو المسؤول عن الإخلال، وفق الفصل التاسع من مشروع القانون، وذلك في حال امتناعها عن ذلك.
كما تنص هذه الصيغة، على أنه يمكن لمجلس النواب الطعن في قرار الهيئة برفض مساءلة العضو المخل أمام المحكمة الإدارية، وإعفائه من مهامه بطلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب، عند صدور حكم قضائي بات يلغي قرار الهيئة (القاضي برفض مساءلة أحد أعضائها).
وإعتبر عدد من أعضاء اللجنة، أن هذه الصلاحيات الممنوحة لمجلس نواب الشعب تعني أن ثلث أعضائه سيتحكمون في الهيئات الدستورية، وسيتدخلون في شؤونها الداخلية وفي مهامها الوظيفية، في ضرب واضح لاستقلالية هذه الهيئات.
وأكد عدد آخر على عدم التناسب في هذه الصيغة الجديدة المقترحة للفصل 33 بين آليات مساءلة الهيئات الدستورية ومبدأ استقلاليتها، مشددين على ضرورة الاتفاق حول معنى المساءلة وحدود سلطة مجلس نواب الشعب على هذه الهيئات.
وإقترح بعض أعضاء اللجنة، التنصيص على تكوين لجنة برلمانية تقتصر مهامها على التحقيق مع الهيئة الدستورية في الإخلال المنسوب لأحد أعضائها، وإثارة الموضوع لدى المحكمة الإدارية للبت فيه دون التدخل في الإعفاء.
وقررت لجنة التشريع العام مواصلة النظر في تعديل الفصل 33 من مشروع القانون الأساسي للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية صباح يوم غد الخميس.
يذكر أن الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، والمقترحات المتعلقة به كان محل طعن، وأقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عدم دستوريته في مناسبتين.
واعتبرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن ما ورد في الفصلين 2 و9 من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة، يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى ، ويؤدّي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة، بما من شأنه إحداث تعارض وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية.
وبينت في قرارها المنشور بالرائد الرسمي، أنّ إجراءات المساءلة الفردية التي أقرّها الفصل 11 وحدّد مجالها الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية، لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.