ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التشريع العام لم تتوصل إلى الحسم في آليات مطالبة الهيئات الدستورية بمساءلة أحد أعضائها
نشر في المصدر يوم 06 - 12 - 2017

لم يتوصل أعضاء لجنة التشريع العام، في إجتماعهم مساء اليوم الإربعاء، إلى الحسم في آليات مطالبة الهيئات الدستورية بمساءلة أحد أعضائها جراء إخلاله بالواجبات المحمولة عليه أو ارتكابه خطأ جسيما.
ولم تحظ الصيغة الجديدة المعدلة للفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، والتي تقدم بها ممثلو وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بقبول أعضاء لجنة التشريع العام.
وتنص هذه الصيغة، على أنه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه، مطالبة مجلس الهيئة المعنية بمساءلة العضو المسؤول عن الإخلال، وفق الفصل التاسع من مشروع القانون، وذلك في حال امتناعها عن ذلك.
كما تنص هذه الصيغة، على أنه يمكن لمجلس النواب الطعن في قرار الهيئة برفض مساءلة العضو المخل أمام المحكمة الإدارية، وإعفائه من مهامه بطلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب، عند صدور حكم قضائي بات يلغي قرار الهيئة (القاضي برفض مساءلة أحد أعضائها).
وإعتبر عدد من أعضاء اللجنة، أن هذه الصلاحيات الممنوحة لمجلس نواب الشعب تعني أن ثلث أعضائه سيتحكمون في الهيئات الدستورية، وسيتدخلون في شؤونها الداخلية وفي مهامها الوظيفية، في ضرب واضح لاستقلالية هذه الهيئات.
وأكد عدد آخر على عدم التناسب في هذه الصيغة الجديدة المقترحة للفصل 33 بين آليات مساءلة الهيئات الدستورية ومبدأ استقلاليتها، مشددين على ضرورة الاتفاق حول معنى المساءلة وحدود سلطة مجلس نواب الشعب على هذه الهيئات.
وإقترح بعض أعضاء اللجنة، التنصيص على تكوين لجنة برلمانية تقتصر مهامها على التحقيق مع الهيئة الدستورية في الإخلال المنسوب لأحد أعضائها، وإثارة الموضوع لدى المحكمة الإدارية للبت فيه دون التدخل في الإعفاء.
وقررت لجنة التشريع العام مواصلة النظر في تعديل الفصل 33 من مشروع القانون الأساسي للأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية صباح يوم غد الخميس.
يذكر أن الفصل 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، والمقترحات المتعلقة به كان محل طعن، وأقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عدم دستوريته في مناسبتين.
واعتبرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن ما ورد في الفصلين 2 و9 من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة، يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى ، ويؤدّي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة، بما من شأنه إحداث تعارض وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية.
وبينت في قرارها المنشور بالرائد الرسمي، أنّ إجراءات المساءلة الفردية التي أقرّها الفصل 11 وحدّد مجالها الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية، لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.