التوقعات الجوية لهذا اليوم…    الاطاحة بمنحرف خطير بجهة المرسى..وهذه التفاصيل..    الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام/صدرت بالرائد الرسمي: تحجير التفويت في ال"FCR" لهذه المدة..وهذه التفاصيل الكاملة للتعديلات..
نشر في المصدر يوم 19 - 03 - 2018

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 16 مارس 2018 أمر حكومي يُمنع بمقتضاه التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء.
وفي ما يلي تفاصيله:
"ان رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 2918 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 4556 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في آجال تسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018 كالتالي:
دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على الدراجات النارية،
دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.
الفصل 2 يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها.
الفصل 3 يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.
الفصل 4 تسجل العربات السيارة والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية "تونس" مع رفع قيد تحجير التفويت.
الفصل 5 لا يمكن لكل شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدراجة النارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.
الفصل 6 تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
الفصل 7 وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.