بنزرت: تحرير 40 مخالفة إثر حملة رقابية مشتركة بشاطئ كوكو بمعتمدية أوتيك    "ائتلاف صمود" يواصل مشاوراته حول مبادرة "العقد السياسي الجديد": نحو توافق مدني واسع يعيد التوازن السياسي    أكثر من 95 ألف جزائري عبروا الحدود نحو تونس خلال جوان: انتعاشة واعدة في جندوبة مع انطلاق الموسم السياحي    هام/ وزارة السياحة: خطّ أخضر للتشكّيات..    كاس امم افريقيا للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره النيجيري صفر-3    كرة السلة – البطولة العربية سيدات : تونس تتغلب على الأردن وتلتقي مصر في النهائي (فيديو)    كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2025 (المجموعة الثانية): هزيمة ثقيلة لتونس أمام نيجيريا    بطريقة هوليودية: يسرق محل مجوهرات ويستولي على ذهب بقيمة تتجاوز 400 ألف دينار..وهذه التفاصيل..    فاجعة تهز هذه الجهة/ بفارق ساعتين: وفاة زوجين في نفس اليوم..!    تونس – الطقس: استمرار العواصف الرعدية على الجهة الغربية من البلاد    بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات (U19): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البلجيكي 3-صفر    ممثلو وزارة المالية يدعون في جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة الى الحفاظ على ديوان الاراضي الدولية الفلاحية بدل تصفيته    وزير الطوارئ السوري: الوضع مأساوي مع حرائق اللاذقية و10 آلاف هكتار باتت رماداً    سفينة بريطانية تتعرض لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن    وزير الشباب والرياضة يعطي إشارة انطلاق "البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية 2025"    وزارة الثقافة تنعى فقيد الأسرة الثقافية فتحي بن مسعود العجمي    كاس العالم للاندية: مدرب بايرن ميونيخ غاضب بسبب إصابة لاعبه موسيالا    بن عروس: "تمتع بالصيف وخلي البحر نظيف" عنوان تظاهرة بيئية متعددة الفقرات على شاطئ حمام الشط    الفلبين: فيضانات تجبر أكثر من 2000 شخص على ترك منازلهم    الفنان غازي العيادي يعود إلى المهرجانات بسهرة "حبيت زماني"    غرامات مالية تنتظر المخالفين لقواعد السلامة في البحر    181 ألف شاب ينتفعون ببرنامج صيفي جديد لمكافحة الإدمان    الصباح ولا العشية؟ أفضل وقت للعومان    هاو الخطر وقت تعوم في عزّ القايلة..التفاصيل    في موجة الحرّ: الماء أحسن من المشروبات المثلّجة    وقتاش تعطي الماء للرضيع من غير ما تضره؟    يوم 8 جويلية: جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021    قائمة الفرق الأكثر أرباحًا في مونديال الأندية 2025 ... بعد انتهاء الدور ربع النهائي – أرقام قياسية ومكافآت ضخمة    تونس: وزارة الفلاحة تضع ارقاما للتبليغ الفوري عن الحرائق    إحداث لجنة وطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    عاجل/ للمطالبة بفتح المفاوضات الإجتماعية : إقرار مبدأ الإضراب الجهوي في القطاع الخاص بهذه الولاية..    وزارة الفلاحة تضع أرقاما للتبليغ الفوري عن الحرائق    عادل إمام يتوسط عائلته في صورة نادرة بعد غياب طويل بمناسبة عقد قران حفيده    "الزعيم" يظهر..ابتسامة غائبة تعود لتُطمئن القلوب    انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم بمشاركة بوتين    البكالوريا دورة المراقبة: هذا موعد انطلاق التسجيل عبر الإرساليات القصيرة..    الى غاية 4 جويلية.. تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار من الحبوب    نوردو ... رحلة فنان لم يفقد البوصلة    إلغاء إضراب أعوان شركة فسفاط قفصة    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    تطبيقة جديدة لتسهيل التصريح بالعملة: الإدارة العامة للديوانة تطلق خدمة رقمية موجهة للتونسيين بالخارج    اليوم الأحد: الدخول مجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية    سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب للغولف    تاريخ الخيانات السياسية (6) .. أبو لؤلؤة المجوسي يقتل الفاروق    بالمرصاد : لنعوّض رجم الشيطان برجم خونة الوطن    عاجل/ أول رد من حماس على مقترح وقف اطلاق النار في غزة..    إدارة الغابات.. إطلاق سراح طيور الساف التي تم القبض عليها لممارسة هواية البيزرة    في تونس: أسعار الزيوت تنخفض والخضر تلتهب!    غياب رونالدو عن جنازة جوتا يثير حيرة الجماهير    زغوان: تقدّم موسم حصاد الحبوب بأكثر من 90 بالمائة    هام/ تكثيف حملات المراقبة لمياه الشرب بهذه الولاية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة..    مواجهة ودية منتظرة بين الأهلي المصري والترجي الرياضي    الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بالمركبات الثقافية ودور الثقافة بمدينة مكثر يومي 11 و12 جويلية الجاري    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    الفرجاني يلتقي فريقا من منظمة الصحة العالمية في ختام مهمته في تقييم نظم تنظيم الأدوية واللقاحات بتونس    فوائد غير متوقعة لشاي النعناع    تاريخ الخيانات السياسية (5): ابن أبي سلول عدوّ رسول الله    أفضل أدعية وأذكار يوم عاشوراء 1447-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام/صدرت بالرائد الرسمي: تحجير التفويت في ال"FCR" لهذه المدة..وهذه التفاصيل الكاملة للتعديلات..
نشر في المصدر يوم 19 - 03 - 2018

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 16 مارس 2018 أمر حكومي يُمنع بمقتضاه التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء.
وفي ما يلي تفاصيله:
"ان رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 2918 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 4556 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في آجال تسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018 كالتالي:
دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على الدراجات النارية،
دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.
الفصل 2 يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها.
الفصل 3 يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.
الفصل 4 تسجل العربات السيارة والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية "تونس" مع رفع قيد تحجير التفويت.
الفصل 5 لا يمكن لكل شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدراجة النارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.
الفصل 6 تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
الفصل 7 وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.