اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين    رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري: "انسوا الديمقراطية لأنها مضرة وليست لنا"    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    ارتفاع بنسبة 31.5 بالمائة في وتيرة الاتصالات بمركز الارشاد الجبائي عن بعد خلال الربع الأول من سنة 2026    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء من أجل غسيل الأموال..    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    ترامب: نفذنا أجرأ عملية إنقاذ بالتاريخ والطيار كان في الجبال    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام/صدرت بالرائد الرسمي: تحجير التفويت في ال"FCR" لهذه المدة..وهذه التفاصيل الكاملة للتعديلات..
نشر في المصدر يوم 19 - 03 - 2018

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 16 مارس 2018 أمر حكومي يُمنع بمقتضاه التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء.
وفي ما يلي تفاصيله:
"ان رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 272 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 2918 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 4556 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في آجال تسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية "ن.ت" وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018 كالتالي:
دفع 35% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على الدراجات النارية،
دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3.
الفصل 2 يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إلغاء التصاريح الديوانية، المتعلقة بتسوية العربات السيارة والدراجات النارية، المسجلة بالمنظومة الإعلامية "سند" قبل صدور هذا الأمر الحكومي والتي لم يقع خلاص المعاليم والأداءات الخاصة بها.
الفصل 3 يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية.
الفصل 4 تسجل العربات السيارة والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالسلسلة العادية التونسية "تونس" مع رفع قيد تحجير التفويت.
الفصل 5 لا يمكن لكل شخص انتفع بأحكام هذا الأمر الحكومي إعادة الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان العودة النهائية إلا في صورة إعادة تصدير العربة أو الدراجة النارية خلال السنة الأولى من تاريخ توريدها.
الفصل 6 تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
الفصل 7 وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير النقل
رضوان عيارة رئيس الحكومة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.