المنظمة الدولية للهجرة بتونس تساعد 313 مهاجرا من غامبيا وغينيا على العودة الطوعية    مع الشروق : الكارتيل الإداري والمالي    في اجتماع ثلاثي بين تونس والجزائر ومصر... لا للتدخل الخارجي في ليبيا    نهاية تجربة اللاعب التونسي يوسف المساكني مع النادي العربي القطري    النادي الإفريقي يعلن عن موعد فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة    عاجل/ حادث مرور مروع..وهذه حصيلة الضحايا..    سيدي بوزيد.. 5660 مترشحا للباكالوريا دورة 2025    أولا وأخيرا .. الضربة الساكتة    "الصفقة مع الاحتلال".. ويتكوف يوجه رسالة لحماس بعد تسليم ردها على مقترحه للمصريين والقطريين    كأس تونس لكرة اليد: الترجي يضيف الكأس للبطولة.. ويحافظ على الثنائي    الترجي الرياضي يتوج بلقب كأس تونس    عملية بيضاء تونسية جزائرية لتعزيز حماية الثروة الفلاحية والغابية في ساقية سيدي يوسف    ''السوشيال ميديا خطيرة''...نوال غشام تحذّر من انهيار الذوق الفني!    رغم تجاوز التكلفة 20 ألف دينار... أكثر من 226 ألف تونسي يترشحون للحج!    الليلة في ميونيخ: باريس وإنتر في معركة المجد الأوروبي المنتظر    استقرار الدينار.. كيف يؤثر على ''جيبك'' ونفقاتك اليومية؟    "كوناكت": بعثة أعمال تضم 20 مؤسسة تشارك في بعثة الى النمسا وفنلندا والدنمارك    بالفيديو: تعرف على كيفية إحياء التكبيرات أيام الحج وفضلها    حسين الرحيلي: تونس تسجل عجزا طاقيا ناهز 10،8 مليار دينار سنة 2024    كيف تحمي نفسك من جلطات الصيف بخطوة بسيطة؟    جندوبة: استعدادات للموسم السياحي بطبرقة    90% من مستشفيات السودان خارج الخدمة وسط تفشي الكوليرا    عاجل/ فيضانات نيجيريا: حصيلة القتلى تتجاوز ال150 قتيلا    حريق يأتي على 4.5 هكتارات من المحاصيل الزراعية في بئرمشارقة    مختص في الحماية الاجتماعية: قانون الشغل الجديد يقلب المعادلة في تونس    العائلة التونسية تنفق شهريًا بين 130 و140 دينار لاقتناء مياه الشرب المعلبة    العائلة التونسية تنفق شهريا بين 130 و 140 دينار لاقتناء مياه الشرب المعلبة    الثلاثاء.. انطلاق بيع لحم الخروف الروماني بهذه الأسعار وفي هذه النقاط    بطولة رولان غاروس للتنس: الاسباني ألكاراز يتقدم للدور الرابع    شاحنة الموت في الكاف تفتك بحياة ثالثة...    د. كشباطي: المشي والسباحة مفيدان لمصابي هشاشة العظام    حجيج 2025: أكثر من 1700 حالة حرجة نُقلت للعناية المركزة...ماذا يحدث؟    تايلور سويفت تستعيد حقوق جميع أعمالها الفنية    مُنتشرة بين الشباب: الصحة العالمية تدعو الحكومات الى حظر هذه المنتجات.. #خبر_عاجل    وفاة الممثلة الأمريكية لوريتا سويت عن 87 عاماً    جندوبة: يوم 2 جوان القادم موعدا لانطلاق موسم الحصاد    ماسك عن كدمة عينه: إكس فعلها.. لم أكن بالقرب من فرنسا    عيد الأضحى يقترب... ستة أيام فقط تفصلنا عن فرحة عظيمة!    علي معلول يعلن انتهاء مشواره مع الاهلي المصري    بطولة ليتل روك الامريكية للتنس : عزيز دوقاز يصعد الى نصف نهائي مسابقة الزوجي    اليوم: درجات حرارة معتدلة إلى مرتفعة    عاصفة قوية وغير مسبوقة تضرب الاسكندرية.. #خبر_عاجل    تنطلق الاثنين: رزنامة إمتحانات البكالوريا بدورتيها وموعد النتائج.. #خبر_عاجل    بلاغ توضيحي من وزارة الشباب والرياضة    الموافقة على لقاح جديد ضد "كورونا" يستهدف هذه الفئات.. #خبر_عاجل    صادم/ معدّل التدخين المبكّر في تونس يبلغ 7 سنوات!!    وزارة الفلاحة تُعلن عن إجراءات جديدة لدعم تمويل ربط الأعلاف الخشنة وتكوين مخزونات ذاتية لمربي الماشية    تونس تستعد للاحتفال باليوم الوطني في إكسبو أوساكا 2025    عمادة المهندسين تُندّد بإيقاف عدد من منخرطيها قبل صدور نتائج الاختبارات الفنية    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمختبر السينماء بمركز التخييم والتربصات بدوز    دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة    أكثر من 64 ألف تلميذ يترشحون لمناظرة "السيزيام" لسنة 2025    أسماء أولاد وبنات عذبة بمعاني السعادة والفرح: دليلك لاختيار اسم يُشع بهجة لحياة طفلك    رحيل مفاجئ للفنانة المعتزلة سارة الغامدي    مهرجان دقة الدولي يعلن عن تنظيم الدورة 49 من 28 جوان إلى 8 جويلية    جوان رولينغ توافق على الممثلين الرئيسيين لمسلسل "هاري بوتر" الجديد    السوشيال ميديا والحياة الحقيقية: كيف تفرّق بينهما؟    منبر الجمعة ..لبيك اللهم لبيك (3) خلاصة أعمال الحج والعمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ قانون دستوري "نظرية المفعول المسقط للآجال، الواردة في تبرير رد تنقيح قانون المحكمة الدستورية، لا تعتمد في مادة الاجال الدستورية"
نشر في المصدر يوم 05 - 04 - 2021

قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن نظرية "المفعول المسقط للآجال" التي استند إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتبرير رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية تعتمد عادة في إجراءات الدعاوى الإدارية أو المدنية ،لا في مادة الآجال الدستورية، لان هذه الآجال لها صبغة مختلفة ولا يوجد جزاء لمخالفتها".
وبين استاذ القانون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الإثنين أن النظريات التي اعتمدها رئيس الجمهورية لتبرير رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ، "خطيرة وغير ملائمة وغير معقولة" مشيرا الى وجود "نزوع أولي واستباقي إلى عدم الختم مهما كانت الأحوال ومنحى خطيرا ينبئ بعدم تركيز المحكمة الدستورية" .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وجه مساء السبت، مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه رده معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى تتعلق بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.واضاف المختار "إنه من غير المعقول الاستناد لتجاوز الآجال كمبرر للرد، لأن العديد من الإجراءات قد تمت في تونس بعد الآجال ومن بينها تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وإذا تم التصديق على حجة رئيس الجمهورية فإن كل ما بني سابقا خارج الآجال يعتبر باطلا"
واشار في نفس السياق ان نظرية "الإجراء المستحيل" التي يريد رئيس الجمهورية أن يطبقها، هي غير متوفرة لأن مجلس نواب الشعب سعى لإيجاد اجراءات وحلول ، ولا يمكن اعتماد نظرية الإجراء الدستوري المستحيل في هذه الحالة مؤكدا ان سيناريو عدم ختم القانون المذكور يتجاوز مرحلة العبث السياسي ليصل إلى "مرحلة العبث بالمؤسسات "
وعلى المستوى القانوني بين أستاذ القانون الدستوري أن الرد من رئيس الجمهورية "كان ردا في طعم الطعن" في دستورية هذا التنقيح أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مما يجعل التساؤل مشروعا إذا كان الرد بهذا المعنى القانوني والدستوري، فلماذا لم يتوجه الرئيس إلى الهيئة" وفق تعبيره. ولاحظ مختار أن خطاب رئيس الجمهورية كان "تصعيديا اتهاميا بني على "الهمز واللمز السياسي وجه فيه أصابع الاتهام للبرلمان" مضيفا انه كان "خطابا يفتقد نوعا ما للاحترام الواجب بين السلط ويتوقع ان يقود إلى ردة فعل من الطرف الآخر من مستوى نوعية الخطاب المتشنج"وبخصوص سبل الخروج من هذا "المأزق الدستوري" اوضح استاذ القانون "إن مجلس نواب الشعب مطالب إما باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في الجلسة العامة القادمة، أو توفير أغلبية ثلاثة أخماس لتمرير التنقيحات المصادق عليها في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورالذي تمت احالته على رئيس الجمهورية ورفض ختمه ".
وأضاف أن المجلس النيابي يواجه "هذين الخيارين الصعبين سياسيا للخروج من المأزق الدستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية"، وكل خيار ستكون له تبعاته على مستقبل تركيز المحكمة وعلى الحوار الوطني ومستقبل العلاقة بين السلط. واشار المختار الى أن الصراع مازال متواصلا بأدوات دستورية بين رئيس الجمهورية والبرلمان وتواصله سيحكم على المحكمة الدستورية بعدم ارسائها مبينا أن الكرة اليوم بملعب البرلمان ليخرج منتصرا ويضع رئيس الجمهورية في حرج سياسي
على كافة الأصعدة ،وأن الفشل في هذه المهمة سيجعل السلطة التشريعية في موقع الإحراج السياسي وحتى الهزيمة السياسية" . وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون و ما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين التي أشارت الى ان رئيس الجمهورية و بانتهاء الآجال القانونية يبقى الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية. وينص الفصل 81 من الدستورعلى الحق لرئيس الجمهورية في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس. وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.