قيس سعيّد يترأس جلسة عمل حول مشروع تنقيح هذا الفصل..    تنبيه/ تحويل ظرفي لحركة المرور ليلا لمدة أسبوع بهذه الطريق..    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    التضامن.. الإحتفاظ ب3 اشخاص وحجز كمية من المواد المخدرة    الليلة: سحب عابرة ورياح قوية والحرارة تتراوح بين 16 و26 درجة    فقدان 23 تونسيا في'حَرْقة': ايقاف 5 متهمين من بينهم والدة المنظّم واحد المفقودين    مدير عام ديوان تربية الماشية: النحل يساهم في ثلث غذاء الإنسان    وزيرة التجهيز تؤكد على جهود تونس في تحقيق التنمية بالجهات وتطوير الحركة الجوية بالمطارات الداخلية    الميزان التجاري يستعيد عافيته...رصيد المبادلات الخارجية يتطور ب %24    التوقعات الجوية لهذه الليلة    نابل: وفاة شاب واصابة 10 أشخاص في حادث خطير    أغنية لفريد الأطرش تضع نانسي عجرم في مأزق !    عروض ثريّة للإبداعات التلمذيّة.. وتكريم لنُجوم الدراما التلفزيّة    والي بن عروس: فخور ب"دخلة" جماهير الترجي وأحييهم ب"عاطفة جيّاشة"    وزير التعليم العالي يترأس الوفد التونسي في منتدى التعليم العالمي 2024 في لندن    الافريقي يرفض تغيير موعد الدربي    رفض الافراج عن سنية الدهماني    إضراب عن العمل بإقليم شركة فسفاط قفصة بالمظيلة    وزارة التربية: هذه هي الانشطة المسموح بها بالمؤسسات التربوية خارج أوقات التدريس    موعد تنظيم أيام كندا للتوظيف بتونس.. وهذه الاختصاصات المطلوبة    بودربالة يوجه الى نظيره الايراني برقية تعزية في وفاة إبراهيم رئيسي    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    الهلال الأحمر الإيراني يكشف تفاصيل جديدة حول تحطّم المروحية الرئاسية    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    القيروان: إنتشال جثة سبعينية من فسقية ماء بجلولة    الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال ضدّ نتنياهو    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    النادي الإفريقي: اليوم عودة التمارين إلى الحديقة .. ومعز حسن يغيب عن الدربي    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    الأولمبي الباجي أمل جربة ( 2 1) باجة تعبر بعناء    خامنئي يعزي بوفاة رئيسي ويعلن الحداد 5 أيام..#خبر_عاجل    هام/ هذه نسبة امتلاء السدود..    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    عاجل/ وفاة رئيس ايران تنبأت به الفلكية ليلى عبد اللطيف قبل شهرين..وهذا ما قالته..!!    تونس تتوج ب 26 ميداليّة في المسابقة العالميّة لجودة زيت الزيتون في نيويورك    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ قانون دستوري "نظرية المفعول المسقط للآجال، الواردة في تبرير رد تنقيح قانون المحكمة الدستورية، لا تعتمد في مادة الاجال الدستورية"
نشر في المصدر يوم 05 - 04 - 2021

قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن نظرية "المفعول المسقط للآجال" التي استند إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتبرير رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية تعتمد عادة في إجراءات الدعاوى الإدارية أو المدنية ،لا في مادة الآجال الدستورية، لان هذه الآجال لها صبغة مختلفة ولا يوجد جزاء لمخالفتها".
وبين استاذ القانون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الإثنين أن النظريات التي اعتمدها رئيس الجمهورية لتبرير رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ، "خطيرة وغير ملائمة وغير معقولة" مشيرا الى وجود "نزوع أولي واستباقي إلى عدم الختم مهما كانت الأحوال ومنحى خطيرا ينبئ بعدم تركيز المحكمة الدستورية" .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وجه مساء السبت، مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه رده معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى تتعلق بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.واضاف المختار "إنه من غير المعقول الاستناد لتجاوز الآجال كمبرر للرد، لأن العديد من الإجراءات قد تمت في تونس بعد الآجال ومن بينها تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وإذا تم التصديق على حجة رئيس الجمهورية فإن كل ما بني سابقا خارج الآجال يعتبر باطلا"
واشار في نفس السياق ان نظرية "الإجراء المستحيل" التي يريد رئيس الجمهورية أن يطبقها، هي غير متوفرة لأن مجلس نواب الشعب سعى لإيجاد اجراءات وحلول ، ولا يمكن اعتماد نظرية الإجراء الدستوري المستحيل في هذه الحالة مؤكدا ان سيناريو عدم ختم القانون المذكور يتجاوز مرحلة العبث السياسي ليصل إلى "مرحلة العبث بالمؤسسات "
وعلى المستوى القانوني بين أستاذ القانون الدستوري أن الرد من رئيس الجمهورية "كان ردا في طعم الطعن" في دستورية هذا التنقيح أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مما يجعل التساؤل مشروعا إذا كان الرد بهذا المعنى القانوني والدستوري، فلماذا لم يتوجه الرئيس إلى الهيئة" وفق تعبيره. ولاحظ مختار أن خطاب رئيس الجمهورية كان "تصعيديا اتهاميا بني على "الهمز واللمز السياسي وجه فيه أصابع الاتهام للبرلمان" مضيفا انه كان "خطابا يفتقد نوعا ما للاحترام الواجب بين السلط ويتوقع ان يقود إلى ردة فعل من الطرف الآخر من مستوى نوعية الخطاب المتشنج"وبخصوص سبل الخروج من هذا "المأزق الدستوري" اوضح استاذ القانون "إن مجلس نواب الشعب مطالب إما باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في الجلسة العامة القادمة، أو توفير أغلبية ثلاثة أخماس لتمرير التنقيحات المصادق عليها في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورالذي تمت احالته على رئيس الجمهورية ورفض ختمه ".
وأضاف أن المجلس النيابي يواجه "هذين الخيارين الصعبين سياسيا للخروج من المأزق الدستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية"، وكل خيار ستكون له تبعاته على مستقبل تركيز المحكمة وعلى الحوار الوطني ومستقبل العلاقة بين السلط. واشار المختار الى أن الصراع مازال متواصلا بأدوات دستورية بين رئيس الجمهورية والبرلمان وتواصله سيحكم على المحكمة الدستورية بعدم ارسائها مبينا أن الكرة اليوم بملعب البرلمان ليخرج منتصرا ويضع رئيس الجمهورية في حرج سياسي
على كافة الأصعدة ،وأن الفشل في هذه المهمة سيجعل السلطة التشريعية في موقع الإحراج السياسي وحتى الهزيمة السياسية" . وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون و ما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين التي أشارت الى ان رئيس الجمهورية و بانتهاء الآجال القانونية يبقى الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية. وينص الفصل 81 من الدستورعلى الحق لرئيس الجمهورية في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس. وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.