بداية من الغد.. رئيس الحكومة يؤدي زيارة إلى كوريا    بقلم مرشد السماوي: أيام عشر حاسمة قبل موعد عيد الأضحى ستكون حبلى بالقرارات الحازمة وسد الشغورات    لأول مرة في الكويت: نجوم مصريون يحيون 'ليلة النكد'    نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتقال الاحتلال الصهيوني لصحفية من وكالة الانباء الفلسطينية    وزير الرياضة يشرف على نهائي كأس تونس لكرة اليد أواسط    الترجي يفوز على الافريقي 2-1 ويصبح على بعد نقطة من التتويج..    عاجل/ جريمة قتل شاب بعد رميه من طابق علوي..وهذه حصيلة الايقافات..    عاجل/ يهم المترشحين للبكالوريا وزارة التربية تتخذ هذا القرار..    هذه أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    الترجي يفوز بالدربي منذ الشوط الاوّل وشوط ثان للنسيان    هرقلة: مخدرات وعملة أجنبية وتونسية في سيارة يقودها تونسي مقيم بالخارج    احترق منزلها.. إصابة الفنانة سمية الألفي باختناق    مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس: معدّل عمر متعاطي أول سيجارة في تونس يناهز 7 سنوات    دربي العاصمة.. الترجي يتقدم على الافريقي في الشوط الاول    تنصيب احميدة التومي رئيسا للمجلس الجهوي بنابل    التشكيلة الاساسية لمباراة النادي الإفريقي والترجي    الطبوبي: الاتّحاد كان مع 'لحظة 25 جويلية'.. لكنّه لا يعطي صكا على بياض    المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تضبط برنامج عمل خصوصي خلال فصل الصيف    الترجي يُحيل أصيل النملي على لجنة التأديب    الليلة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 26 درجة    القلعة الصغرى: الاحتفاظ ب3 عناصر إجرامية مفتش عنها    أنس جابر في ربع نهائي رولان غاروس للتنس    وفاة المخرج الشاب محمد أمين الزيادي    سيدي بوزيد: تراجع عدد الأضاحي إلى 110 آلاف رأس    وفاة المخرج محمد أمين الزيادي..#خبر_عاجل    وزارة الأسرة: معاينة ممارسات مخالفة للقانون في بعض التظاهرات الاحتفالية ببعض مؤسسات الطفولة    المخرج التونسي الشاب محمد أمين الزيادي في ذمة الله    اعلام برياح قوية مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب ليل الأحد ويوم الإثنين    ولاية تونس في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث المرور    شركة اللحوم تشرع في بيع أضاحي العيد بداية من 8 جوان الجاري    كوريا الشمالية تُهدي جارتها الجنوبية 600 بالون نفايات    بنزرت: وفاة اب غرقا في شاطئ سيدي سالم وإنقاذ طفليه الصغيرين    متى تبدأ ليلة وقفة عرفة؟...وموعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    القصرين: 5 آلاف و991 مترشحا لمناظرة الباكالوريا دورة 2024    هذه الدولة تعتمد أول لقاح للسرطان في العالم    بعد زيارة الصين: رئيس الدولة يعود الى تونس..    أفضل الخطوط الجوية لسنة 2024    خلال زيارته المكتبة الكبرى لشركة "هواوي": رئيس الجمهورية يهدي المكتبة مؤلفات تونسية (صور)    هزّة أرضية في المغرب    النادي الصفاقسي يطلق منتدى للتشاور مع احبائه ومسؤوليه السابقين    أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران    ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أستاذ قانون دستوري "نظرية المفعول المسقط للآجال، الواردة في تبرير رد تنقيح قانون المحكمة الدستورية، لا تعتمد في مادة الاجال الدستورية"
نشر في باب نات يوم 05 - 04 - 2021

وات - قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن نظرية "المفعول المسقط للآجال" التي استند إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتبرير رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية تعتمد عادة في إجراءات الدعاوى الإدارية أو المدنية ،لا في مادة الآجال الدستورية، لان هذه الآجال لها صبغة مختلفة ولا يوجد جزاء لمخالفتها".
وبين استاذ القانون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الإثنين أن النظريات التي اعتمدها رئيس الجمهورية لتبرير رده للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ، "خطيرة وغير ملائمة وغير معقولة" مشيرا الى وجود "نزوع أولي واستباقي إلى عدم الختم مهما كانت الأحوال ومنحى خطيرا ينبئ بعدم تركيز المحكمة الدستورية" .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وجه مساء السبت، مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه رده معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى تتعلق بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم. واضاف المختار "إنه من غير المعقول الاستناد لتجاوز الآجال كمبرر للرد، لأن العديد من الإجراءات قد تمت في تونس بعد الآجال ومن بينها تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وإذا تم التصديق على حجة رئيس الجمهورية فإن كل ما بني سابقا خارج الآجال يعتبر باطلا"
واشار في نفس السياق ان نظرية "الإجراء المستحيل" التي يريد رئيس الجمهورية أن يطبقها، هي غير متوفرة لأن مجلس نواب الشعب سعى لإيجاد اجراءات وحلول ، ولا يمكن اعتماد نظرية الإجراء الدستوري المستحيل في هذه الحالة مؤكدا ان سيناريو عدم ختم القانون المذكور يتجاوز مرحلة العبث السياسي ليصل إلى "مرحلة العبث بالمؤسسات "
وعلى المستوى القانوني بين أستاذ القانون الدستوري أن الرد من رئيس الجمهورية "كان ردا في طعم الطعن" في دستورية هذا التنقيح أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، مما يجعل التساؤل مشروعا إذا كان الرد بهذا المعنى القانوني والدستوري، فلماذا لم يتوجه الرئيس إلى الهيئة" وفق تعبيره.
ولاحظ مختار أن خطاب رئيس الجمهورية كان "تصعيديا اتهاميا بني على "الهمز واللمز السياسي وجه فيه أصابع الاتهام للبرلمان" مضيفا انه كان "خطابا يفتقد نوعا ما للاحترام الواجب بين السلط ويتوقع ان يقود إلى ردة فعل من الطرف الآخر من مستوى نوعية الخطاب المتشنج" وبخصوص سبل الخروج من هذا "المأزق الدستوري" اوضح استاذ القانون "إن مجلس نواب الشعب مطالب إما باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في الجلسة العامة القادمة، أو توفير أغلبية ثلاثة أخماس لتمرير التنقيحات المصادق عليها في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورالذي تمت احالته على رئيس الجمهورية ورفض ختمه ".
وأضاف أن المجلس النيابي يواجه "هذين الخيارين الصعبين سياسيا للخروج من المأزق الدستوري المتعلق بالمحكمة الدستورية"، وكل خيار ستكون له تبعاته على مستقبل تركيز المحكمة وعلى الحوار الوطني ومستقبل العلاقة بين السلط. واشار المختار الى أن الصراع مازال متواصلا بأدوات دستورية بين رئيس الجمهورية والبرلمان وتواصله سيحكم على المحكمة الدستورية بعدم ارسائها مبينا أن الكرة اليوم بملعب البرلمان ليخرج منتصرا ويضع رئيس الجمهورية في حرج سياسي على كافة الأصعدة ،وأن الفشل في هذه المهمة سيجعل السلطة التشريعية في موقع الإحراج السياسي وحتى الهزيمة السياسية" .
وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي وفق ما يضبطه القانون و ما أكدته هيئة مراقبة دستورية القوانين التي أشارت الى ان رئيس الجمهورية و بانتهاء الآجال القانونية يبقى الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية. وينص الفصل 81 من الدستورعلى الحق لرئيس الجمهورية في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس. وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض..
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.