بين الخنازير والسيول... ماذا يحدث في قلب شارع الحبيب بورقيبة؟    الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية    بعد التحذير.. ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط    عاجل: شكون باتريس بوميل المرشح لتدريب الترجي؟    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    أتليتيكو يضع قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا برباعية أمام برشلونة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار متفرقة مع رياح قويّة.. #خبر_عاجل    عاجل/ الطقس ينذر بالخطر: رياح قوية مستمرة والسلطات تدعو للحذر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    الولايات المتحدة وتايوان تبرمان اتفاقا تجاريا تاريخيا    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    ترامب يعلّق على زيارة وزير التجارة لجزيرة جيفري إبستين    فيل بري يهاجم سائحين روسيين في سريلانكا    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    استعدادات مهرجان قرطاج    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    تحيّل على الحرفاء بعقود عمل وهمية...الأمن يطيح بالعصابة بسوسة    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    عاجل : حملات أمنية واسعة في تونس الكبرى تُسفر عن إيقافات وحجز مخدرات وأموال    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    قيس سعيّد يدعو إلى تحرّك عاجل لحماية التلاميذ من آفة المخدرات    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترشح للانتخابات في المرسوم الجديد : شرط التزكية، بطاقة عدد 3 ، ومنع العسكريين ورجال الامن من التصويت
نشر في المصدر يوم 16 - 09 - 2022

اورد المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، شروطا جديدة للترشح للانتخابت التشريعية على غرارشرط التزكية والاستظهار ببطاقة عدد 3 ،وما يثبت ان المترشح قام بواجبه الجبائي ، الى جانب استثناء العاملين في عدد من القطاعات المهنية من الترشح الا بعد سنة من مغادرتهم لنشاطهم المهني
وقد حجر المرسوم الجديد على العسكريين والعاملين واعوان قوات الامن الداخلي من التسجيل في سجل الناخبين والتصويت
ونص الفصل 19 جديد، ان يكون المترشح ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، الى جانب بلوغه من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه
واشترط المرسوم ان يكون المترشح نقيّ السّوابق العدليّة، وضبط اجراءت هذا الشرط بتقديم بطاقة عدد 3 الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى جانب ان يكون المترشح غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.
كما اشترط القانون الجديد على الناخب المترشح للانتخابات تقديم وصل في خلاص الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة، الى جانب موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، على ألا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
كما حدد الفصل 20 جديد، المهن التي لا يمكن من يمارسها ان يترشح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهي أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسيّة والقنصليّة، الولاّة،المعتمدون الأول والكتّاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد، الأئمّة، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.
ولا يمكن لهؤلاء الترشّح في آخر دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم.
وقد حجر المرسوم الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والجهويّة والبلديّة في صورة تزامنها.
وبخصوص الترسيم بسجلّ النّاخبين وبالتالي الحصول على صفة ناخب، استثنى المرسوم من ذلك ، الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم، والأشخاص المحجور عليهم.
ولم يعط المرسوم الحق في الترسيم في سجل الناخبين والتصويت، للعسكريّين المباشريين والمدنيّين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.