"رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    وزير الخارجية يلتقي في أثيوبيا رئيس الوزراء الفلسطين..ي ومسؤولين إفريقيين    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    تقرير أمريكي : مجلس السلام... وسيلة تطهير عرقي    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ورشة نقاش حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية..اعتبار المرسوم عدد 55 مخالف للعديد من أحكام دستور 2022
نشر في المصدر يوم 30 - 11 - 2022

اعتبر أساتذة قانون وقضاة وخبراء من المجتمع المدني، خلال ورشة نقاش حول "الإطار القانوني لانتخابات مجلس نواب الشعب"، أن المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي تضمن العديد من الأحكام المخالفة لدستور جويلية 2022، وذلك على مستوى "نسف مبدأ التناصف" و"تهميش الأحزاب وحرمانها من تحقيق الهدف الرئيسي لتكوينها وهو الوصول إلى السلطة".
واعتبروا خلال هذه الورشة التي نظمتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية لعرض تقريرها حول "الإطار الدستوري والقانوني الجديد المنظم لانتخابات مجلس نواب الشعب"، أن محاولة المشرع تحسين شروط الترشح للبرلمان من خلال فرض البطاقة عدد 3 وشهادة تسوية الوضعية الجبائية، لا يمكن أن يحجب حجم النقائص والإشكاليات التي يطرحها الإطار القانوني الجديد المنظم للانتخابات.
وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ القانون العام والمستشار القانوني لدى المنظمة الدولية للتقرير على الديمقراطية أمين ثابت، أن المشرع بعد أن تخلى عن نظام القائمات، تسبب في فقدان بعض المكاسب والمتعلقة أساسا بتمثيلية بعض الفئات ومنها بالخصوص مبدأ التناصف بين الجنسين ومسألة تمثيلية الشباب، مشيرا إلى أن "واجب الدولة في ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة هو واجب دستوري، مضمن في الدستور الجديد ولكن اليوم هناك تراجع عن المكاسب في هذا النظام الانتخابي الجديد"، حسب تعبيره.واعتبر أن هذا النظام الانتخابي ونتائجه لا يتماشى مع هذا الفصل الدستوري الذي يجبر الدولة على بذل العناية لتكريس تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، فضلا عن أن باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد يتضمن أحكاما حول حرية التنظم وتكوين الأحزاب التي يتمثل الهدف الأساسي لوجودها الوصول إلى السلطة، إلا أنه قد تم تهميش الأحزاب في هذا النظام.
وأشار من جهة أخرى إلى أن آلية سحب الوكالة من النائب التي جاء بها المرسوم الانتخابي وهي آلية مستجدة في النظام التونسي، تتعارض مع فلسفة النيابة الوطنية ومبدأ حرية وكالة النائب، موضحا أن مبررات سحب الوكالة لا تقبل المحاكمة القانونية، وأنه في نهاية الأمر لا يمكن تسليط الرقابة على مفاهيم غير مادية مثل النزاهة أو التقصير في الواجب، ليبقى سحب الوكالة خاضعا للسلطة التقديرية للناخب .
وتابع في هذا الصدد ان سحب الوكالة يفتح الباب أمام المناورات السياسية التي يمكن أن تؤثر على نجاعة العمل النيابي وعلى استقراره، كما "سيتم إثقال كاهل هيئة الانتخابات بهذه الإجراءات وفي حال تسجيل شغورات".
وبخصوص نظام الاقتراع المعتمد، أوضح أمين ثابت أن هذا النظام الجديد هو نظام معمول به في الأنظمة الديمقراطية مثل فرنسا وبريطانيا إلا أنه وخلافا للتجارب المقارنة فإن هذا النظام في تونس يتم بمعزل عن الأحزاب وعن الائتلافات الحزبية ، "بل أن هناك طمس للعلاقة مع الأحزاب وتهميشها وجعلها منعزلة عن هذه العملية". وبينت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، من جهتها، أن خيار برلمان ذي مجلسين في تونس ليس بدعة ، إلا أن فلسفة السلطة الثنائية تفرض وجود برلمان لكل التونسيين يهتم بالقضايا الوطنية إلى جانب مجلس للجهات والمحليات، إلا أن نظام الاقتراع على الأفراد اعطى لهذه الانتخابات بعدا محليا بالنظر إلى البرامج الانتخابية التي يقدمها المترشحون.ولفتت إلى أن شرط جمع التزكيات من الدائرة التي ترشح فيها النائب مخالف تماما لفلسفة البرلمان الذي سيكون فيه وهو برلمان وطني يمثل الشعب التونسي برمته كما ان النائب هو نائب عن الأمة جمعاء، مشيرة انه في المقابل يتم في الانتخابات الرئاسية فرض جمع التزكيات على المرشح في 5 دوائر انتخابية على الاقل ".وأضافت أنه بالنسبة لسحب الوكالة فانها تكون من قبل الناخبين من الدائرة التي ترشح عنها النائب وبالتالي فانه لم يعد ينوب الشعب التونسي برمته والبرلمان لم يعد وطنيا، معتبرة أن هذا النظام سيخلق لنا برلمانا مفككا وهو ما يبعث على الانشغال.
وأكدت من جهة أخرى أن المرسوم الانتخابي لا يعتبر فقط تراجعا عن مضامين دستور 2014 ، بل تضمن ايضا مخالفة لأحكام دستور 2022 في حد ذاته ،مبينة أن الانتقال من الاقتراع على القائمات إلى الاقتراع على الأفراد لا يسمح بفرض مبدأ التناصف وهو ما ترتب عنه ضعف الترشحات النسائية في الانتخابات التشريعية (122 امرأة من بين 1055 ترشحا) .
وشددت على أن المشرع باختياره لهذا النظام الذي لا يسمح بتكريس مبدأ التناصف وينسف حظوظ حضور المرأة في المجالس المنتخبة، من بين أكثر من 300 طريقة اقتراع ورغم تعدد الخيارات، يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الدستور الجديد، إلى جانب كل الإشكاليات التي يمكن أن تضر بمدى نزاهة العملية الانتخابية .
وتطرقت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري إلى مسألة التمويل العمومي والخاص في تمويل الحملة الانتخابية، مبينة ضرورة إيجاد رؤية شاملة لتمويل الحياة السياسية بحقوقها وواجباتها وضبط شروط التمتع بالمال العام، معتبرة التمويل العمومي في المبدأ هو حق.أما بالنسبة للتمويل الخاص فقد أوضحت أن المشرع قد حدد له ضوابط أولها شرعية المصدر حيث يجب أن يكن مصدره سليما لا يكون من جهة أجنبية أو نتيجة تبييض أموال أو بطريقة مقنعة عبر الجمعيات مثلا، أو اللجوء إلى موارد عمومية ، إلى جانب تحديد سقف التمويل الخاص والذاتي والتثبت من شرعيتهما من قبل هيئة الانتخابات ثم محكمة المحاسبات في وقت لاحقيذكر أن حلقة النقاش التي نظمتها المنظمة الدولية للتقرير حول الديمقراطية تندرج في إطار عمل المنظمة في القيام بدراسات منذ المصادقة على دستور 2014 ثم مراقبة المسار الدستوري والانتخابي من خلال الدعم التقني والمالي لمكونات المجتمع المدني وفي إطار الاستعداد لانتخابات 17 ديسمبر، وفق ما بينته المكلفة بمشروع في المنظمة هيفاء المنصوري.ونشرت المنظمة في هذا الإطار ثلاثة تقارير حول الإطار القانوني والدستوري الجديد للانتخابات وتقرير محوصل لمدى تطبيق دستور 2014 وأيضا تعليق أولي حول دستور جويلية 2022 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.