31 ديسمبر 2025 آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ هذا ماقرره القضاء في حق بشير العكرمي..    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    حافظ على بياناتك في 2026: 5 نصائح باش تحمي روحك على الإنترنت    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة : تحليل مستندات حل حزب التجمع
نشر في المصدر يوم 10 - 03 - 2011

حللت جمعية القضاة التونسيين في بلاغ لها المستندات الشكلية والاصلية التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية بتونس لاصدار حكمها اليوم الاربعاء القاضي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه .
وقد جاء في هذا البلاغ "الوثيقة التحليلية" ان المحكمة اعتبرت من حيث الشكل ان صاحب الدعوى هو وزير الداخلية وأن له أن ينوب عنه محاميا طبق القاعدة العامة أو المكلف العام بنزاعات الدولة طبق عموم أحكام الفصل 1 من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى سائر المحاكم وهذا الأخير يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة حقه وعليه فان القول بأن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يرفع الدعوى لا يؤثر في صحة القيام بعد أن حضر من ناب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى وتمسك صاحب الدعوى بالسير فيها .
اما من حيث الاصل فيشير البلاغ إلى أن المحكمة عللت حكمها بجملة من الأدلة التي من بينها اعتبارها ان الحزب المدعى عليه تكون بسعي من رئيسه المخلوع الذي استغل مركزه وما له من نفوذ ليهيمن على السلطة التشريعية والجماعات العمومية المحلية واستحوذ على الأغلبية المطلقة في مجالس التشريع وسعى إلى بسط هيمنته على دواليب الدولة والإدارة الى حد "التماهي الذي يصعب فضه بين الحزب والدولة وطفق يشرع القوانين ليس على نحو ما تقتضيه الضرورة التشريعية والمصلحة العليا للبلاد بل في ما يتفق والمصلحة الحزبية الضيقة حتى وإن تعارضت مع روح الدستور وقيم الجمهورية ".
ويتابع بلاغ جمعية القضاة التونسيين كما اعتبرت المحكمة أن الشعب التونسي ارتضى لنفسه منذ الاستقلال نظاما جمهوريا يقوم على مبدأ سيادة الشعب والتفريق بين السلط .
وقد ورد ذلك بتوطئة دستور 1 جوان 1959 المنبثق عن أول مجلس قومي تأسيسي بناء على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 حتى أن الفصل 2 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 حمل الحزب واجب الدفاع عن مكاسب الأمة وخاصة النظام الجمهوري وأسسه ومبدأ سيادة الشعب لكن الحزب المدعى عليه لم يحترم النظام الجمهوري وأسسه ولم يدافع على مبدأ سيادة الشعب على نحو ما تم تفصيله بحيثيات الحكم ."
وقد ركزت المحكمة على التنقيحات التي تتالت على الدستور منذ 1988 إلى غاية 28 جويلية 2008 وعددها 9 وكيف أن هذه التنقيحات المتعلقة أساسا بالمدة الرئاسية وتجاوز السن القانونية وشروط التزكية والترشح وحتى الاستفتاء الذي أجري كان الهدف منها تزكية شخص رئيس الحزب وكل ذلك في اتجاه إدامة سيطرته على الحياة السياسية في البلاد واحتكارها منتهكا لقيم الجمهورية .
وفي ذات السياق أشارت المحكمة إلى أن تنقيح الفصلين 34 و35 من الدستور كان يرمي إلى تمكين رئيس الحزب من الانفراد بصلاحيات سن القوانين بصورة أصلية ومبدئية وحصر مجال تدخل السلطة التشريعية في مجالات محددة .
كما رأت المحكمة وفق ما جاء في البلاغ التوضيحي "أن هذا ليس له مبرر في تونس سوى السعي إلى احتكار القرار عبر تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية ".
وخلصت المحكمة الى ان السياسة التشريعية لم تعد تستجيب للضرورة ومصلحة البلاد العليا وأن الدستور لم يعد القاعدة لحياة سياسية شرعية وسلمية بل أصبح عائقا لتحققها بمفعول ما طرأ عليه من تعديلات وتنقيحات شوهت أحكامه في مخالفة واضحة لجوهر الجمهورية وما يقتضيه من تداول ديمقراطي سلمي على السلطة ولمبدأ سيادة الشعب .
ولاحظت كذلك انه لا يمكن التذرع بأن المجلس الدستوري قد أقر كل تلك التنقيحات اعتبارا لكون رأي المجلس استشاريا وأن مشاريع القوانين تعرض عليه في مرحلة إعدادها وأن النصوص المنظمة له لا تمكنه من إجراء رقابة محكمة لغياب إجراءات مبدأ المواجهة بين الخصوص الذي لا يتأتى بحسب المحكمة إلا عبر محكمة دستورية .
وخلصت المحكمة إلى أن الحزب أقال من هيئته المديرة الأساسية وهي الديوان السياسي رئيس الحزب وعدة أعضاء منه ولم يرد بملف القضية ما يفيد إعلام وزير الداخلية بهذه التغييرات وكذلك لم يدل بما يفيد تقديمه لحساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات والذي هو إجراء على أهمية كبيرة لأنه يؤمن مراقبة مصادر تمويل الحزب الداخلية والخارجية .
"وبناء على كل هذه المعطيات رأت المحكمة أن الحزب المدعى عليه قد خالف مقتضيات القانون المنظم للأحزاب في فصوله 2 و12 و15 و16 و19 وقد رتب هذا القانون صراحة حل الحزب السياسي المخالف ."
أما في ما تعلق من نسبة الحزب إلى العنف فإن المحكمة قد "لاحظت أنه مع تسليمها بوقوع أحداث عنف كبيرة وعمليات ترويع إلا أنه لم يتوفر بملف القضية من أدلة وقرائن على إسناد الأفعال المذكورة إلى الحزب المدعى عليه ولم تعتمد هذا المستند ".
كما ذكرت بأحكام الفصل 24 من قانون الأحزاب التي تعطي لإدارة أملاك الدولة صلاحيات تصفية الأموال والقيم الراجعة للحزب وضرورة تطبيق تلك المقتضيات .
هذا ويشار إلى أن الحكم المذكور يقبل الطعن بالاستئناف والتعقيب وفق الإجراءات العامة والمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون المنظم للأحزاب الموءرخ في 3 ماي 1988 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.