عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق هذا الناشط السياسي..    بسبب التقلبات الجوية.. مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر    وزير الشؤون الإجتماعية يعلن عن قرار هام..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    عاجل/ هذه الدولة تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران..    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    تفاصيل صادمة: شاب راشد متهم بالاتجار بالبشر وقاصر يروج المخدرات    الرابطة الثانية: تعيينات منافسات الجولة الثامنة إيابا    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل/ الخارجية الإيرانية تكشف تفاصيل المقترحات المقدمة لانهاء الحرب..    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    قبل الموقعة القادمة: النادي الإفريقي يبعث برسائل طمأنة لجماهيره    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    "موسم الهجرة إلى الشمال".. بين فرص التشغيل الجماعية ونزيف الكفاءات    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    كيبتو يتوج بنصف ماراطون برلين وتوقيت قياسي للألماني بيتروس    النادي الإفريقي: نجم الفريق يخضع إلى تدخل جراحي ناجح    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    غارات على مطار مهر آباد في طهران ومنشأة بتروكيماويات في تبريز    التلميذ التونسي يقرى بكتب مدرسية من عام 2004 !!!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    عاجل/ إيران تهدد بضرب هذه المؤسسات الأمريكية في الشرق الأوسط..    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    عاجل: منخفض جوي عميق يجلب أمطارا غزيرة وثلوجا إلى تونس... الموعد    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    صعود قياسي لأسعار النفط مع اتساع الحرب في الشرق الأوسط    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    طائرة تخترق منطقة حظر الطيران قرب مقر إقامة ترامب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    ما تأثير منشور البنك المركزي الأخير على قطاع توريد السيارات؟    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    من دراما رمضانية إلى منصة عالمية ...جينيريك مسلسل وادي الباي «ذيب شارد» يكتسح العالم    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    استباح الفضاء العام والمنازل .. طوفان البراكاجات يتمدّد؟!    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    منوبة: تظاهرة الفروسية التقليدية "فزعة الفرسان" تلوّن الشارع بعروض الفروسية والاصالة    للحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز قوته: 5 عادات يجب تجنبها    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    احسن دعاء للميت    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر جملة المستندات الشكلية والأصلية لحكم حل التجمع
نشر في الشروق يوم 10 - 03 - 2011

تعلم جمعية القضاة التونسيين أنه صدر (اليوم) 9 مارس 2011 عن المحكمة الابتدائية بتونس الحكم عدد 14332 في مادة تنظيم الاحزاب السياسية برئاسة رئيس المحكمة وبتركيبتها المجلسية وذلك بين المدعي الملكف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية والمدعي عليه التجمع الدستوري الديمقراطي في شخص ممثله القانوني.
وقد اقتضى منطوق الحكم أنه عملا بأحكام القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، قضت المحكمة ابتدائيا بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على جملة من المستندات الشكلية والأصلية:
فمن حيث الشكل: اعتبرت المحكمة أن صاحب الدعوى هو وزير الداخلية وأن له أن ينوب عنه محاميا طبق القاعدة العامة أو المكلف العام بنزاعات الدولة طبق عموم أحكام الفصل 1 من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى سائر المحاكم، وهذا الأخير يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة القيام بعد ان حضر من ناب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى وتمسك صاحب الدعوى بالسير فيها.
أما من حيث الأصل: فقد عللت المحكمة حكمها بجملة من الأدلة أهمها:
أولا: اعتمادها على قرائن موضوعية مأخوذة من أن القاضي يفترض فيه الالمام بالنصوص القانونية على درجاتها والعلم بصلوحيات السلط وتقسيماتها وحدود عملها والمامه بالشأن العام ببلاده الذي يشترك فيه مع جمهور الناس.
ثانيا: اعتبرت المحكمة أن الحزب المدعى عليه تكوّن بسعي من رئيسه المخلوع زين العابدين بن علي بعد تنحية الرئيس الأسبق في 7 نوفمبر 1987 فاستغل مركزه وماله من نفوذ ليهيمن على السلطة التشريعية والجماعات العمومية المحلية واستحوذ على الأغلبية المطلقة في مجالس التشريع وسعى إلى بسط هيمنته على دواليب الدولة والإدارة إلى حدّ التماهي الذي يصعب فضه بين الحزب والدولة وطفق يشرّع القوانين ليس على نحو ما تقتضيه الضرورة التشريعية والمصلحة العليا للبلاد بل في ما يتفق والمصلحة الحزبية الضيّقة حتى وإن تعارضت مع روح الدستور وقيم الجمهورية وهو ما أنتج واقعا سياسيا احتكر فيه الحزب المدعى عليه الحياة السياسية قاطعا الطريق أمام سائر الأحزاب السياسية الأخرى ومكونات المجتمع المدني للتداول السلمي الديمقراطي على السلطة، فانسدّ الأفق ولم يكن للشعب من بد إلا أن يهب هبة رجل واحد ليسترجع سيادته وحريته وذاك هدف ثورته التي نجح فيها.
ثالثا: اعتبرت المحكمة ان الشعب التونسي منذ الاستقلال ارتضى لنفسه نظاما جمهوريا يقوم على مبدإ سيادة الشعب والتفريق بين السلط وقد ورد ذلك بتوطئة دستور 1 جوان 1959 المنبثق عن أول مجلس قومي تأسيسي بناء على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 حتى أن الفصل 2 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 حمّل الحزب واجب الدفاع عن مكاسب الأمة وخاصة النظام الجمهوري وأسسه ومبدإ سيادة الشعب لكن الحزب المدعى عليه لم يحترم النظام الجمهوري وأسسه ولم يدافع على مبدإ سيادة الشعب على نحو ما تم تفصيله بحيثيات الحكم.
رابعا: ركزت المحكمة على التنقيحات التي تتالت على الدستور منذ 1988 إلىغاية 28 جويلية 2008 وعددها 9 وكيف أن هذه التنقيحات المتعلقة أساسا بالمدة الرئاسية وتجاوز السن القانونية وشروط التزكية والترشح وحتى الاستفتاء الذي أجري كان الهدف منها تزكية شخص رئيس الحزب وكل ذلك في اتجاه إدامة سيطرته على الحياة السياسية في البلاد واحتكارها منتهكا لقيم الجمهورية.
وفي ذات السياق أشارت المحكمة إلى أن تنقيح الفصلين 34 و35 من الدستور كان يرسي إلى تمكين رئيس الحزب من الانفراد بصلاحيات سن القوانين بصورة أصلية ومبدئية وحصر مجال تدخل السلطة التشريعية في مجالات محددة ورأت المحكمة أن هذا ليس له مبرر في تونس سوى السعي إلى احتكار القرار عبر تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية، وخلصت المحكمة إلى أن السياسة التشريعية لم تعد تستجيب للضرورة ومصلحة البلاد العليا وأن الدستور لم يعد القاعدة لحياة سياسية شرعية وسلمية بل أصبح عائقا لتحققها بمفعول ما طرأ عليه من تعديلات وتنقيحات شوّهت أحكامه في مخالفة واضحة لجوهر الجمهورية وما يقتضيه من تداول ديمقراطي على السلطة ولمبدإ سيادة الشعب.
كما لاحظت أنه لا يمكن التذرع بأن المجلس الدستوري قد أقر كل تلك التنقيحات اعتبارا لكون رأي المجلس استشاري وأن مشاريع القوانين تعرض عليه في مرحلة إعدادها وأن النصوص المنظمة له لا تمكنه من إجراء رقابة محكمة لغياب اجراءات مبدإ المواجهة بين الخصوم الذي لا يتأتى بحسب المحكمة إلا عبر محكمة دستورية.
وخلصت المحكمة إلى أن الحزب أقال من هيئته المديرة الأساسية وهي الديوان السياسي رئيس الحزب وعدة أعضاء منه ولم يرد بملف القضية ما يفيد إعلام وزير الداخلية بهذه التغييرات وكذلك لم يدل بما يفيد تقديمه لحساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات والذي هو اجراء على أهمية كبيرة لأنه يؤمن مراقبة مصادر تمويل الحزب الداخلية والخارجية.
وبناء على كل هذه المعطيات رأت المحكمة أن الحزب المدعى عليه قد خالف مقتضيات القانون المنظم للأحزاب في فصوله 2 و12 و15 و16 و19 وقد رتّب هذا القانون صراحة حلّ الحزب السياسي المخالف.
أما في ما تعلق من نسبة الحزب إلى العنف فإن المحكمة قد لاحظت أنه مع تسليمها بوقوع أحداث عنف كبيرة وعمليات ترويع إلا أنه لم يتوفر بملف القضية من أدلة وقرائن على إسناد الأفعال المذكورة إلى الحزب المدعى عليه ولم تعتمد هذا المستند.
كما ذكرّت بأحكام الفصل 24 من قانون الأحزاب التي تعطي لإدارة أملاك الدولة صلاحيات تصفية الأموال والقيم الراجعة للحزب وضرورة تطبيق تلك المقتضيات.
هذا ويشار إلى أن الحكم المذكور يقبل الطعن بالاستئناف والتعقيب وفق الاجراءات العامة والمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون المنظم للأحزاب المؤرخ في 3 ماي 1988.
٭ رئيس جمعية القضاة التونسيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.