تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر جملة المستندات الشكلية والأصلية لحكم حل التجمع
نشر في الشروق يوم 10 - 03 - 2011

تعلم جمعية القضاة التونسيين أنه صدر (اليوم) 9 مارس 2011 عن المحكمة الابتدائية بتونس الحكم عدد 14332 في مادة تنظيم الاحزاب السياسية برئاسة رئيس المحكمة وبتركيبتها المجلسية وذلك بين المدعي الملكف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية والمدعي عليه التجمع الدستوري الديمقراطي في شخص ممثله القانوني.
وقد اقتضى منطوق الحكم أنه عملا بأحكام القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، قضت المحكمة ابتدائيا بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على جملة من المستندات الشكلية والأصلية:
فمن حيث الشكل: اعتبرت المحكمة أن صاحب الدعوى هو وزير الداخلية وأن له أن ينوب عنه محاميا طبق القاعدة العامة أو المكلف العام بنزاعات الدولة طبق عموم أحكام الفصل 1 من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى سائر المحاكم، وهذا الأخير يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة القيام بعد ان حضر من ناب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى وتمسك صاحب الدعوى بالسير فيها.
أما من حيث الأصل: فقد عللت المحكمة حكمها بجملة من الأدلة أهمها:
أولا: اعتمادها على قرائن موضوعية مأخوذة من أن القاضي يفترض فيه الالمام بالنصوص القانونية على درجاتها والعلم بصلوحيات السلط وتقسيماتها وحدود عملها والمامه بالشأن العام ببلاده الذي يشترك فيه مع جمهور الناس.
ثانيا: اعتبرت المحكمة أن الحزب المدعى عليه تكوّن بسعي من رئيسه المخلوع زين العابدين بن علي بعد تنحية الرئيس الأسبق في 7 نوفمبر 1987 فاستغل مركزه وماله من نفوذ ليهيمن على السلطة التشريعية والجماعات العمومية المحلية واستحوذ على الأغلبية المطلقة في مجالس التشريع وسعى إلى بسط هيمنته على دواليب الدولة والإدارة إلى حدّ التماهي الذي يصعب فضه بين الحزب والدولة وطفق يشرّع القوانين ليس على نحو ما تقتضيه الضرورة التشريعية والمصلحة العليا للبلاد بل في ما يتفق والمصلحة الحزبية الضيّقة حتى وإن تعارضت مع روح الدستور وقيم الجمهورية وهو ما أنتج واقعا سياسيا احتكر فيه الحزب المدعى عليه الحياة السياسية قاطعا الطريق أمام سائر الأحزاب السياسية الأخرى ومكونات المجتمع المدني للتداول السلمي الديمقراطي على السلطة، فانسدّ الأفق ولم يكن للشعب من بد إلا أن يهب هبة رجل واحد ليسترجع سيادته وحريته وذاك هدف ثورته التي نجح فيها.
ثالثا: اعتبرت المحكمة ان الشعب التونسي منذ الاستقلال ارتضى لنفسه نظاما جمهوريا يقوم على مبدإ سيادة الشعب والتفريق بين السلط وقد ورد ذلك بتوطئة دستور 1 جوان 1959 المنبثق عن أول مجلس قومي تأسيسي بناء على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 حتى أن الفصل 2 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 حمّل الحزب واجب الدفاع عن مكاسب الأمة وخاصة النظام الجمهوري وأسسه ومبدإ سيادة الشعب لكن الحزب المدعى عليه لم يحترم النظام الجمهوري وأسسه ولم يدافع على مبدإ سيادة الشعب على نحو ما تم تفصيله بحيثيات الحكم.
رابعا: ركزت المحكمة على التنقيحات التي تتالت على الدستور منذ 1988 إلىغاية 28 جويلية 2008 وعددها 9 وكيف أن هذه التنقيحات المتعلقة أساسا بالمدة الرئاسية وتجاوز السن القانونية وشروط التزكية والترشح وحتى الاستفتاء الذي أجري كان الهدف منها تزكية شخص رئيس الحزب وكل ذلك في اتجاه إدامة سيطرته على الحياة السياسية في البلاد واحتكارها منتهكا لقيم الجمهورية.
وفي ذات السياق أشارت المحكمة إلى أن تنقيح الفصلين 34 و35 من الدستور كان يرسي إلى تمكين رئيس الحزب من الانفراد بصلاحيات سن القوانين بصورة أصلية ومبدئية وحصر مجال تدخل السلطة التشريعية في مجالات محددة ورأت المحكمة أن هذا ليس له مبرر في تونس سوى السعي إلى احتكار القرار عبر تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية، وخلصت المحكمة إلى أن السياسة التشريعية لم تعد تستجيب للضرورة ومصلحة البلاد العليا وأن الدستور لم يعد القاعدة لحياة سياسية شرعية وسلمية بل أصبح عائقا لتحققها بمفعول ما طرأ عليه من تعديلات وتنقيحات شوّهت أحكامه في مخالفة واضحة لجوهر الجمهورية وما يقتضيه من تداول ديمقراطي على السلطة ولمبدإ سيادة الشعب.
كما لاحظت أنه لا يمكن التذرع بأن المجلس الدستوري قد أقر كل تلك التنقيحات اعتبارا لكون رأي المجلس استشاري وأن مشاريع القوانين تعرض عليه في مرحلة إعدادها وأن النصوص المنظمة له لا تمكنه من إجراء رقابة محكمة لغياب اجراءات مبدإ المواجهة بين الخصوم الذي لا يتأتى بحسب المحكمة إلا عبر محكمة دستورية.
وخلصت المحكمة إلى أن الحزب أقال من هيئته المديرة الأساسية وهي الديوان السياسي رئيس الحزب وعدة أعضاء منه ولم يرد بملف القضية ما يفيد إعلام وزير الداخلية بهذه التغييرات وكذلك لم يدل بما يفيد تقديمه لحساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات والذي هو اجراء على أهمية كبيرة لأنه يؤمن مراقبة مصادر تمويل الحزب الداخلية والخارجية.
وبناء على كل هذه المعطيات رأت المحكمة أن الحزب المدعى عليه قد خالف مقتضيات القانون المنظم للأحزاب في فصوله 2 و12 و15 و16 و19 وقد رتّب هذا القانون صراحة حلّ الحزب السياسي المخالف.
أما في ما تعلق من نسبة الحزب إلى العنف فإن المحكمة قد لاحظت أنه مع تسليمها بوقوع أحداث عنف كبيرة وعمليات ترويع إلا أنه لم يتوفر بملف القضية من أدلة وقرائن على إسناد الأفعال المذكورة إلى الحزب المدعى عليه ولم تعتمد هذا المستند.
كما ذكرّت بأحكام الفصل 24 من قانون الأحزاب التي تعطي لإدارة أملاك الدولة صلاحيات تصفية الأموال والقيم الراجعة للحزب وضرورة تطبيق تلك المقتضيات.
هذا ويشار إلى أن الحكم المذكور يقبل الطعن بالاستئناف والتعقيب وفق الاجراءات العامة والمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون المنظم للأحزاب المؤرخ في 3 ماي 1988.
٭ رئيس جمعية القضاة التونسيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.