منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    قافلة الصمود : الإفراج عن 7 من الموقوفين    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    درة ميلاد تدعو إلى تنويع السياحة وإنقاذ قطاع الفنادق في تونس    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    اشتعال النيران في 36 شاحنة في برلين...تفاصيل    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    انعقاد جلسة عمل اللجنة القطاعية للبيئة في إطار إعداد المخطط التنموي 2026-2030    طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر جملة المستندات الشكلية والأصلية لحكم حل التجمع
نشر في الشروق يوم 10 - 03 - 2011

تعلم جمعية القضاة التونسيين أنه صدر (اليوم) 9 مارس 2011 عن المحكمة الابتدائية بتونس الحكم عدد 14332 في مادة تنظيم الاحزاب السياسية برئاسة رئيس المحكمة وبتركيبتها المجلسية وذلك بين المدعي الملكف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية والمدعي عليه التجمع الدستوري الديمقراطي في شخص ممثله القانوني.
وقد اقتضى منطوق الحكم أنه عملا بأحكام القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، قضت المحكمة ابتدائيا بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على جملة من المستندات الشكلية والأصلية:
فمن حيث الشكل: اعتبرت المحكمة أن صاحب الدعوى هو وزير الداخلية وأن له أن ينوب عنه محاميا طبق القاعدة العامة أو المكلف العام بنزاعات الدولة طبق عموم أحكام الفصل 1 من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى سائر المحاكم، وهذا الأخير يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة القيام بعد ان حضر من ناب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى وتمسك صاحب الدعوى بالسير فيها.
أما من حيث الأصل: فقد عللت المحكمة حكمها بجملة من الأدلة أهمها:
أولا: اعتمادها على قرائن موضوعية مأخوذة من أن القاضي يفترض فيه الالمام بالنصوص القانونية على درجاتها والعلم بصلوحيات السلط وتقسيماتها وحدود عملها والمامه بالشأن العام ببلاده الذي يشترك فيه مع جمهور الناس.
ثانيا: اعتبرت المحكمة أن الحزب المدعى عليه تكوّن بسعي من رئيسه المخلوع زين العابدين بن علي بعد تنحية الرئيس الأسبق في 7 نوفمبر 1987 فاستغل مركزه وماله من نفوذ ليهيمن على السلطة التشريعية والجماعات العمومية المحلية واستحوذ على الأغلبية المطلقة في مجالس التشريع وسعى إلى بسط هيمنته على دواليب الدولة والإدارة إلى حدّ التماهي الذي يصعب فضه بين الحزب والدولة وطفق يشرّع القوانين ليس على نحو ما تقتضيه الضرورة التشريعية والمصلحة العليا للبلاد بل في ما يتفق والمصلحة الحزبية الضيّقة حتى وإن تعارضت مع روح الدستور وقيم الجمهورية وهو ما أنتج واقعا سياسيا احتكر فيه الحزب المدعى عليه الحياة السياسية قاطعا الطريق أمام سائر الأحزاب السياسية الأخرى ومكونات المجتمع المدني للتداول السلمي الديمقراطي على السلطة، فانسدّ الأفق ولم يكن للشعب من بد إلا أن يهب هبة رجل واحد ليسترجع سيادته وحريته وذاك هدف ثورته التي نجح فيها.
ثالثا: اعتبرت المحكمة ان الشعب التونسي منذ الاستقلال ارتضى لنفسه نظاما جمهوريا يقوم على مبدإ سيادة الشعب والتفريق بين السلط وقد ورد ذلك بتوطئة دستور 1 جوان 1959 المنبثق عن أول مجلس قومي تأسيسي بناء على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 حتى أن الفصل 2 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 حمّل الحزب واجب الدفاع عن مكاسب الأمة وخاصة النظام الجمهوري وأسسه ومبدإ سيادة الشعب لكن الحزب المدعى عليه لم يحترم النظام الجمهوري وأسسه ولم يدافع على مبدإ سيادة الشعب على نحو ما تم تفصيله بحيثيات الحكم.
رابعا: ركزت المحكمة على التنقيحات التي تتالت على الدستور منذ 1988 إلىغاية 28 جويلية 2008 وعددها 9 وكيف أن هذه التنقيحات المتعلقة أساسا بالمدة الرئاسية وتجاوز السن القانونية وشروط التزكية والترشح وحتى الاستفتاء الذي أجري كان الهدف منها تزكية شخص رئيس الحزب وكل ذلك في اتجاه إدامة سيطرته على الحياة السياسية في البلاد واحتكارها منتهكا لقيم الجمهورية.
وفي ذات السياق أشارت المحكمة إلى أن تنقيح الفصلين 34 و35 من الدستور كان يرسي إلى تمكين رئيس الحزب من الانفراد بصلاحيات سن القوانين بصورة أصلية ومبدئية وحصر مجال تدخل السلطة التشريعية في مجالات محددة ورأت المحكمة أن هذا ليس له مبرر في تونس سوى السعي إلى احتكار القرار عبر تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية، وخلصت المحكمة إلى أن السياسة التشريعية لم تعد تستجيب للضرورة ومصلحة البلاد العليا وأن الدستور لم يعد القاعدة لحياة سياسية شرعية وسلمية بل أصبح عائقا لتحققها بمفعول ما طرأ عليه من تعديلات وتنقيحات شوّهت أحكامه في مخالفة واضحة لجوهر الجمهورية وما يقتضيه من تداول ديمقراطي على السلطة ولمبدإ سيادة الشعب.
كما لاحظت أنه لا يمكن التذرع بأن المجلس الدستوري قد أقر كل تلك التنقيحات اعتبارا لكون رأي المجلس استشاري وأن مشاريع القوانين تعرض عليه في مرحلة إعدادها وأن النصوص المنظمة له لا تمكنه من إجراء رقابة محكمة لغياب اجراءات مبدإ المواجهة بين الخصوم الذي لا يتأتى بحسب المحكمة إلا عبر محكمة دستورية.
وخلصت المحكمة إلى أن الحزب أقال من هيئته المديرة الأساسية وهي الديوان السياسي رئيس الحزب وعدة أعضاء منه ولم يرد بملف القضية ما يفيد إعلام وزير الداخلية بهذه التغييرات وكذلك لم يدل بما يفيد تقديمه لحساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات والذي هو اجراء على أهمية كبيرة لأنه يؤمن مراقبة مصادر تمويل الحزب الداخلية والخارجية.
وبناء على كل هذه المعطيات رأت المحكمة أن الحزب المدعى عليه قد خالف مقتضيات القانون المنظم للأحزاب في فصوله 2 و12 و15 و16 و19 وقد رتّب هذا القانون صراحة حلّ الحزب السياسي المخالف.
أما في ما تعلق من نسبة الحزب إلى العنف فإن المحكمة قد لاحظت أنه مع تسليمها بوقوع أحداث عنف كبيرة وعمليات ترويع إلا أنه لم يتوفر بملف القضية من أدلة وقرائن على إسناد الأفعال المذكورة إلى الحزب المدعى عليه ولم تعتمد هذا المستند.
كما ذكرّت بأحكام الفصل 24 من قانون الأحزاب التي تعطي لإدارة أملاك الدولة صلاحيات تصفية الأموال والقيم الراجعة للحزب وضرورة تطبيق تلك المقتضيات.
هذا ويشار إلى أن الحكم المذكور يقبل الطعن بالاستئناف والتعقيب وفق الاجراءات العامة والمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون المنظم للأحزاب المؤرخ في 3 ماي 1988.
٭ رئيس جمعية القضاة التونسيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.