قبلي: قافلة طبية للتقصي المبكر لاضطراب طيف التوحد بمستشفى دوز    تونسي على رأس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    تونس تحقق عائدات سياحية بحوالي 7 مليار دينار خلال سنة 2023    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 34454 شهيدا و77575 مصابا    التشكيلة الأساسية لكلاسيكو النجم الساحلي و النادي الإفريقي    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    بطولة المانيا: ليفركوزن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم    المنستير: ليلة رعب في الطريق الحزامية بين قصر هلال وبنّان    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة "تستقطب اكثر من 5 الاف زائر.    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    عميد المحامين يدعو وزارة العدل الى الالتزام بتعهداتها وتفعيل إجراءات التقاضي الالكتروني وتوفير ضمانات النفاذ الى العدالة    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية خلال مؤتمر رابطة برلمانيون من اجل القدس باسطنبول    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    الإنطلاق في استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    الإنطلاق في تكوين لجان جهوية لمتابعة تنفيذ برنامج الشركات الأهلية    بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة    بطولة انقلترا - غالاغر يمنح تشيلسي التعادل 2-2 أمام أستون فيلا    اختتام الصالون الدولي 14 للفلاحة البيولوجيّة والصناعات الغذائية    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    القلعة الكبرى: اختتام "ملتقى أحباء الكاريكاتور"    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    سوسة: وفاة طالبتين اختناقا بالغاز    تعزيز جديد في صفوف الأهلي المصري خلال مواجهة الترجي    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    اليوم.. انقطاع الكهرباء بمناطق في هذه الولايات    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    اكتشاف أحد أقدم النجوم خارج مجرة درب التبانة    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    كلوب يعلق على المشادة الكلامية مع محمد صلاح    إمضاء اتفاقية توأمة في مجال التراث بين تونس وإيطاليا    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    سوسة: القبض على 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة قتل    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    بن عروس: حجز 214 كلغ من اللحوم الحمراء غير مطابقة لشروط حفظ الصحّة    اعتماد خطة عمل مشتركة تونسية بريطانية في مجال التعليم العالي    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    طقس اللّيلة: الحرارة تصل 20 درجة مع ظهور ضباب محلي بهذه المناطق    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    عميرة يؤكّد تواصل نقص الأدوية في الصيدليات    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر جملة المستندات الشكلية والأصلية لحكم حل التجمع
نشر في الشروق يوم 10 - 03 - 2011

تعلم جمعية القضاة التونسيين أنه صدر (اليوم) 9 مارس 2011 عن المحكمة الابتدائية بتونس الحكم عدد 14332 في مادة تنظيم الاحزاب السياسية برئاسة رئيس المحكمة وبتركيبتها المجلسية وذلك بين المدعي الملكف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية والمدعي عليه التجمع الدستوري الديمقراطي في شخص ممثله القانوني.
وقد اقتضى منطوق الحكم أنه عملا بأحكام القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية، قضت المحكمة ابتدائيا بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق ادارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على جملة من المستندات الشكلية والأصلية:
فمن حيث الشكل: اعتبرت المحكمة أن صاحب الدعوى هو وزير الداخلية وأن له أن ينوب عنه محاميا طبق القاعدة العامة أو المكلف العام بنزاعات الدولة طبق عموم أحكام الفصل 1 من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية لدى سائر المحاكم، وهذا الأخير يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة القيام بعد ان حضر من ناب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى وتمسك صاحب الدعوى بالسير فيها.
أما من حيث الأصل: فقد عللت المحكمة حكمها بجملة من الأدلة أهمها:
أولا: اعتمادها على قرائن موضوعية مأخوذة من أن القاضي يفترض فيه الالمام بالنصوص القانونية على درجاتها والعلم بصلوحيات السلط وتقسيماتها وحدود عملها والمامه بالشأن العام ببلاده الذي يشترك فيه مع جمهور الناس.
ثانيا: اعتبرت المحكمة أن الحزب المدعى عليه تكوّن بسعي من رئيسه المخلوع زين العابدين بن علي بعد تنحية الرئيس الأسبق في 7 نوفمبر 1987 فاستغل مركزه وماله من نفوذ ليهيمن على السلطة التشريعية والجماعات العمومية المحلية واستحوذ على الأغلبية المطلقة في مجالس التشريع وسعى إلى بسط هيمنته على دواليب الدولة والإدارة إلى حدّ التماهي الذي يصعب فضه بين الحزب والدولة وطفق يشرّع القوانين ليس على نحو ما تقتضيه الضرورة التشريعية والمصلحة العليا للبلاد بل في ما يتفق والمصلحة الحزبية الضيّقة حتى وإن تعارضت مع روح الدستور وقيم الجمهورية وهو ما أنتج واقعا سياسيا احتكر فيه الحزب المدعى عليه الحياة السياسية قاطعا الطريق أمام سائر الأحزاب السياسية الأخرى ومكونات المجتمع المدني للتداول السلمي الديمقراطي على السلطة، فانسدّ الأفق ولم يكن للشعب من بد إلا أن يهب هبة رجل واحد ليسترجع سيادته وحريته وذاك هدف ثورته التي نجح فيها.
ثالثا: اعتبرت المحكمة ان الشعب التونسي منذ الاستقلال ارتضى لنفسه نظاما جمهوريا يقوم على مبدإ سيادة الشعب والتفريق بين السلط وقد ورد ذلك بتوطئة دستور 1 جوان 1959 المنبثق عن أول مجلس قومي تأسيسي بناء على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 حتى أن الفصل 2 من القانون الأساسي المنظم للأحزاب عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 حمّل الحزب واجب الدفاع عن مكاسب الأمة وخاصة النظام الجمهوري وأسسه ومبدإ سيادة الشعب لكن الحزب المدعى عليه لم يحترم النظام الجمهوري وأسسه ولم يدافع على مبدإ سيادة الشعب على نحو ما تم تفصيله بحيثيات الحكم.
رابعا: ركزت المحكمة على التنقيحات التي تتالت على الدستور منذ 1988 إلىغاية 28 جويلية 2008 وعددها 9 وكيف أن هذه التنقيحات المتعلقة أساسا بالمدة الرئاسية وتجاوز السن القانونية وشروط التزكية والترشح وحتى الاستفتاء الذي أجري كان الهدف منها تزكية شخص رئيس الحزب وكل ذلك في اتجاه إدامة سيطرته على الحياة السياسية في البلاد واحتكارها منتهكا لقيم الجمهورية.
وفي ذات السياق أشارت المحكمة إلى أن تنقيح الفصلين 34 و35 من الدستور كان يرسي إلى تمكين رئيس الحزب من الانفراد بصلاحيات سن القوانين بصورة أصلية ومبدئية وحصر مجال تدخل السلطة التشريعية في مجالات محددة ورأت المحكمة أن هذا ليس له مبرر في تونس سوى السعي إلى احتكار القرار عبر تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية، وخلصت المحكمة إلى أن السياسة التشريعية لم تعد تستجيب للضرورة ومصلحة البلاد العليا وأن الدستور لم يعد القاعدة لحياة سياسية شرعية وسلمية بل أصبح عائقا لتحققها بمفعول ما طرأ عليه من تعديلات وتنقيحات شوّهت أحكامه في مخالفة واضحة لجوهر الجمهورية وما يقتضيه من تداول ديمقراطي على السلطة ولمبدإ سيادة الشعب.
كما لاحظت أنه لا يمكن التذرع بأن المجلس الدستوري قد أقر كل تلك التنقيحات اعتبارا لكون رأي المجلس استشاري وأن مشاريع القوانين تعرض عليه في مرحلة إعدادها وأن النصوص المنظمة له لا تمكنه من إجراء رقابة محكمة لغياب اجراءات مبدإ المواجهة بين الخصوم الذي لا يتأتى بحسب المحكمة إلا عبر محكمة دستورية.
وخلصت المحكمة إلى أن الحزب أقال من هيئته المديرة الأساسية وهي الديوان السياسي رئيس الحزب وعدة أعضاء منه ولم يرد بملف القضية ما يفيد إعلام وزير الداخلية بهذه التغييرات وكذلك لم يدل بما يفيد تقديمه لحساباته السنوية إلى دائرة المحاسبات والذي هو اجراء على أهمية كبيرة لأنه يؤمن مراقبة مصادر تمويل الحزب الداخلية والخارجية.
وبناء على كل هذه المعطيات رأت المحكمة أن الحزب المدعى عليه قد خالف مقتضيات القانون المنظم للأحزاب في فصوله 2 و12 و15 و16 و19 وقد رتّب هذا القانون صراحة حلّ الحزب السياسي المخالف.
أما في ما تعلق من نسبة الحزب إلى العنف فإن المحكمة قد لاحظت أنه مع تسليمها بوقوع أحداث عنف كبيرة وعمليات ترويع إلا أنه لم يتوفر بملف القضية من أدلة وقرائن على إسناد الأفعال المذكورة إلى الحزب المدعى عليه ولم تعتمد هذا المستند.
كما ذكرّت بأحكام الفصل 24 من قانون الأحزاب التي تعطي لإدارة أملاك الدولة صلاحيات تصفية الأموال والقيم الراجعة للحزب وضرورة تطبيق تلك المقتضيات.
هذا ويشار إلى أن الحكم المذكور يقبل الطعن بالاستئناف والتعقيب وفق الاجراءات العامة والمقتضيات الخاصة الواردة بالقانون المنظم للأحزاب المؤرخ في 3 ماي 1988.
٭ رئيس جمعية القضاة التونسيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.