ترامب: آن الأوان لطيّ صفحة فضيحة 'ابستين'    طقس الأربعاء: أمطار مع انخفاض درجات الحرارة    رسميًا.. اتحاد جدة يعلن رحيل كانتي والتعاقد مع النصيري    مخزون السدود التونسية يتجاوز عتبة ال 50%    صفقة العمر ... عياري «البقلاوة» في باريس مقابل 3 مليارات    قرعة كأس تونس لكرة القدم    عاجل/ متابعة..الفريق السياسي لسيف الاسلامي القذافي يؤكد مقتله ويطالب بتحقيق دولي..    الكشف عن شبكة إجراميّة مختصّة في ترويج المخدرات بهذه الولاية..#خبر_عاجل    فلاحتنا    الاتفاق في لقاء وزير الصحة بنظيره الجزائري على دفع التعاون في مجالات ذات أولوية    منزل بورقيبة ... عجل مصاب بالسلّ بالمسلخ البلدي    رئيس الجمهوريّة يؤكّد على معالجة الإرث الثقيل المتعلق بالبنية التحتية    سوسة..«الصوناد» لم تلتزم بالبلاغ.. إحتقان وإستياء بسبب قطع الماء    بنزرت ...العثور على جثة لفظتها الأمواج    المهرجان الدولي عرائس قمرت في دورته الرابعة ...تكريم المنصف الكاتب وجميلة الشيحي    مع الشروق : عالم تحكمه الرذيلة والسقوط القيمي والأخلاقي    قضيّة افتعال جوازات السفر ومنح الجنسية ..الجبالي والبحيري أمام دائرة الإرهاب    تونس تطلق أول منصة رقمية لاحتساب معاليم مكوث البضائع بالموانئ    سليانة: شاب عشريني يقتل شقيقه الأصغر بسبب خلاف على "وشم"    الأمير محمد بن سلمان يبحث مع أردوغان تطورات الأحداث في المنطقة    البنك المركزي يشرع في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي بداية من غرة فيفري 2026    لجنة التشريع العام تراجع أولوياتها وتناقش تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية    أين وصل مشروع المدينة الرقمية بمنطقة النحلي؟    عاجل: معهد التراث يوثّق اكتشافات أثرية جديدة بسواحل بنزرت... التفاصيل    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    القبض على أب ترك ابنته الرضيعة تموت داخل حقيبة مغلقة    ديوان الطيران المدني والمطارات يعتزم القيام بعملية بيضاء في مجال سلامة الطيران المدني بمطار توزر نفطة الدولي غدا الاربعاء    قفصة : وزير التعليم العالي يؤكد أن الوزارة ستعمل على التسريع في إنجاز المشاريع الجامعية المعطلة بالجهة    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: استكمال مباراة الجولة 19 بين مكارم المهدية ونادي ساقية الزيت الأربعاء    أيّام الحجامة لشهر شعبان    رئيس الفيفا يرد على دعوات مقاطعة مونديال 2026    بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو في صنف الأواسط: أمان الله الطرابلسي يمنح تونس أول ميدالية    اختفاء محمد حماقي يثير قلق الجمهور: شنوّة الحكاية ؟    الديوانة تحجز قرابة 30 كلغ كوكايين بمعبر رأس جدير    عاجل/ قرار مشترك من 03 وزرات ينظم أنشطة نوادي القمار في إطار مكافحة غسيل الأموال..    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة 158 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية    عاجل: حكّام كرة القدم بتونس يدقّون ناقوس الخطر ويهدّدون بالتصعيد    حادثة صادمة : امرأة تطعن أخاها حتى الموت في قرمبالية    حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًا غرب طهران ويثير الفزع بين السكان    تستغلّ معينة منزلية في تونس أو تسيئ معامتها؟: تنجّم تواجه 10 سنين حبس    علاش ''النار شاعلة'' في سوم البانان ؟    غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي    عرض مرتقب لفيلم "الجولة 13" في سوق مهرجان برلين السينمائي    صادم-قبل رمضان: شوف قداش يوصل سوم 'العلوش الحليب''    المرسى تحيي الذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الزيتوني عبد الله الغيلوفي    عاجل: حدث نادر يصير في فيفري 2026...يتعاود بعد سنين    وقتاش يولي زيت ''الطَتِيب'' ساما؟    عاجل: منحة ب 10 ملاين لسواق التاكسي الكهربائية...شنوّا الحكاية؟    سمات لو توفرت لديك فأنت شخصية مؤثرة.. أطباء نفسيون يكشفون..    عاجل: هذا اللاعب من الترجي مؤهّل للمقابلة القادمة في مالي    كيفاش تاكل باش تستفيد: أغلاط في الماكلة تقلل الفايدة الصحية    وفاة فنانة تونسية إثر تعرضها لحادث مروع في مصر    عاجل/ترامب يحذر: "أمور سيئة ستحدث إن لم نتوصل لاتفاق مع إيران"..    اليوم النصف من شعبان...اليك دعاء اليوم    ثلوج قاتلة في اليابان: 30 وفاة بينها مسنة تحت 3 أمتار من الثلج    وزارة العدل الأمريكية تعترف بأخطاء في ملفات إبستين    تفاصيل مهرجان الاغنية التونسية    يهم التونسيين/ معرض قضية رمضان بالعاصمة بداية من هذا التاريخ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكتلة الوطنية المستقلة تتقدّم بمشروع قانون لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية
نشر في المصدر يوم 13 - 10 - 2023

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه أمس الخميس، إحالة عدد من مقترحات القوانين قدمتها مجموعات من النواب إلى اللجان القارة المعنية، بينها مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصلين 96 و 98 وإلغاء الفصل 97 من المجلّة الجزائية، ويهدف إلى "تحفيز الموظف العمومي على قبول المسؤوليات بالإدارة العمومية وعدم محاسبته على الاجتهاد في آداء وظيفته"، حسب بلاغ للبرلمان.
وأفاد النّائب ظافر الصّغيري (الكتلة الوطنية المستقلة 21 نائبا)، اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنّ 15 عضوا من الكتلة كانوا بادروا بتقديم مشروع قانون يتعلّق بالفصل 96 من المجلّة الجزائية منذ شهر جويلية 2023، مشيرا إلى أنّ لجنة التشريع العام لم تبدأ بعد في النظر في هذا المشروع.
وقال إنّ مجلس نواب الشعب يتعرض إلى نقد كبير بشأن عدم مناقشة مشاريع القوانين المهمة، التي من شأنها دفع الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، غير أنّ "البرلمان لا يتحمّل مسؤولية هذا التعطيل نظرا إلى أنّ الحكومة لا ترسل مشاريع القوانين لمناقشتها"، وفق تعبيره.
وأضاف في هذا الشأن أنّه رغم طرح موضوع تنقيح الفصل 96 في أكثر من مناسبة بالمجالس الوزارية فإنه لم يرد على البرلمان الحالي من قبل الحكومة.
وقال الصغيري "من المستحسن أن تكون مشاريع القوانين المهمة والكبيرة واردة من الحكومة على غرار ما يتصل بمجلّة الاستثمار ومجلّة المياه وتنقيح الفصل 411 من المجلة الجزائية المتعلق بقانون الشيكات"، ووصف الحكومة ب"البطيئة جدّا" في هذا الجانب.
وأكد أن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أمر جدّ ضروري حتّى لا تنعدم لدى مسؤولي الدّولة روح الاجتهاد والمبادرة فتضيع مصالح البلاد وراء ضبابية قانونية.
وأضاف أن توصيف الجريمة ينبغي أن يكون بشكل يزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي ويجنّب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو لغيره.
وتنص صيغة الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
أمّا التنقيح المطروح فينصّ على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين إلى ست سنوات وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبقا لأحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلف بمقتضى وظيفة ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أية مكاسب راجعة للإدارة، الذّي تعمد عن سوء نية استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة مادية لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. والمحاولة موجبة للعقاب . ولا يعتبر عن سوء نية من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.