من أجل تعطيل حرية العمل ...محاكمة رئيس جمعية القضاة.. تتواصل    مكتب البرلمان يعاين حالة شغور بالمجلس إثر وفاة النائب صالح مباركي..    في اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد الشغل... خلاف حول النيابات واحتجاجات المعارضة تتواصل    البطلة البارالمبية روعة التليلي توجه نداءً إلى رئيس الجمهورية احتجاجًا على ممارسات بعض المسؤولين    إطلاق المنصة الإلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه    عاجل/ طهران تسلم ردها على المقترح الأميركي..ومسؤول يكشف..    شرخ داخل الناتو .. أوروبا ترفض «الغرق» في مستنقع إيران    في الزاوية 90 ...نجاحات تونسية باهرة يكتبها أبطالنا بالدَّمع والدّم    سَحب قرعة الكأس يوم الأحد    كأس تونس لكرة السلة: نتائج الدور ربع النهائي    المهدية: الباكالوريا رياضة ..4874 مترشّحا موزّعين على 9 مراكز اختبار    عاجل/ تقلبات جوية وطقس بارد بداية من الغد..    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    "الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة" محور اعمال المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15    الليلة.. سحب كثيفة مع أمطار متفرقة    لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا    عاجل: عاصفة قوية جدّا تضرب هذه المناطق    بمشاركة تونس .. الكوميسا تطلق خريطة استثمارية لتعزيز تدفق الاستثمارات ودعم التكامل الإقليمي    عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟    عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية    وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    كرة اليد : كيفاش تشري تذكرة لدربي السبت الجاي ؟    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكتلة الوطنية المستقلة تتقدّم بمشروع قانون لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية
نشر في المصدر يوم 13 - 10 - 2023

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه أمس الخميس، إحالة عدد من مقترحات القوانين قدمتها مجموعات من النواب إلى اللجان القارة المعنية، بينها مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصلين 96 و 98 وإلغاء الفصل 97 من المجلّة الجزائية، ويهدف إلى "تحفيز الموظف العمومي على قبول المسؤوليات بالإدارة العمومية وعدم محاسبته على الاجتهاد في آداء وظيفته"، حسب بلاغ للبرلمان.
وأفاد النّائب ظافر الصّغيري (الكتلة الوطنية المستقلة 21 نائبا)، اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأنّ 15 عضوا من الكتلة كانوا بادروا بتقديم مشروع قانون يتعلّق بالفصل 96 من المجلّة الجزائية منذ شهر جويلية 2023، مشيرا إلى أنّ لجنة التشريع العام لم تبدأ بعد في النظر في هذا المشروع.
وقال إنّ مجلس نواب الشعب يتعرض إلى نقد كبير بشأن عدم مناقشة مشاريع القوانين المهمة، التي من شأنها دفع الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، غير أنّ "البرلمان لا يتحمّل مسؤولية هذا التعطيل نظرا إلى أنّ الحكومة لا ترسل مشاريع القوانين لمناقشتها"، وفق تعبيره.
وأضاف في هذا الشأن أنّه رغم طرح موضوع تنقيح الفصل 96 في أكثر من مناسبة بالمجالس الوزارية فإنه لم يرد على البرلمان الحالي من قبل الحكومة.
وقال الصغيري "من المستحسن أن تكون مشاريع القوانين المهمة والكبيرة واردة من الحكومة على غرار ما يتصل بمجلّة الاستثمار ومجلّة المياه وتنقيح الفصل 411 من المجلة الجزائية المتعلق بقانون الشيكات"، ووصف الحكومة ب"البطيئة جدّا" في هذا الجانب.
وأكد أن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أمر جدّ ضروري حتّى لا تنعدم لدى مسؤولي الدّولة روح الاجتهاد والمبادرة فتضيع مصالح البلاد وراء ضبابية قانونية.
وأضاف أن توصيف الجريمة ينبغي أن يكون بشكل يزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي ويجنّب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو لغيره.
وتنص صيغة الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية على أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
أمّا التنقيح المطروح فينصّ على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين إلى ست سنوات وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبقا لأحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلف بمقتضى وظيفة ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أية مكاسب راجعة للإدارة، الذّي تعمد عن سوء نية استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة مادية لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. والمحاولة موجبة للعقاب . ولا يعتبر عن سوء نية من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.