بنزرت: حجز 5,45طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية    من بينه جامع الزيتونة المعمور ...الألكسو تعلن رسميا عن إطلاق عن سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    التراث والوعي التاريخيّ    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية في تونس لمواصلة نشاطها
نشر في المصدر يوم 12 - 04 - 2011

من المنتظر أن تعلن الحكومة وعبر وزارة التجارة والسياحة في قادم الأيام عن اتخاذ إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية، على غرار ما تم اتخاذه لفائدة المؤسسات الصناعية وفق المرسوم عدد 9 الصادر بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 والمؤرّخ في 28 فيفري 2011.
ويتضمّن مشروع المرسوم المزمع اتخاذه 15 فصلا ويهدف إلى إقرار تدابير ظرفية وعاجلة لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية التي لحقتها أضرار مادية ولوجستية جرّاء أحداث النهب والحرق والتخريب التي طالتها أيام ثورة 14 جانفي الماضي.
وعرّف الفصل الأول من مشروع المرسوم أن كل مؤسسة تجارية متضرّرة على معنى هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في المجال التجاري على معنى القانون عدد69 لسنة 2009 المعلق بتجارة التوزيع وفي مجال الخدمات ذات الصلة بالقطاع التجاري وفي المجال الحرفي على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المتصل بتنظيم قطاع الحرف وكذلك الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية والتي تضرّرت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب، أو تسجيل تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلّي ممّا أثّر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.
ونصّ الفصل الثاني من هذا المشروع على أن تتكفّل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والعملة والحرفيين الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلّص النشاط.
وعلى معنى الفصل الثالث تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل الذوات المعنية المنصوص عليها بالفصل الأول من مشروع المرسوم.
وبيّن الفصل الرابع أن الانتفاع بأحكام الفصلين الثاني والثالث يستوجب أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21.11 من مجلة الشغل، وأن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على الإطار والعون والعامل والحرفي والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.
وبخصوص الجانب الجبائي، سمح الفصل الخامس من مشروع المرسوم للأطراف المعنية إيداع التصريح بالضريبة المستوجب على النتائج بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها، على أن يتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل العاشر من هذا المرسوم.
أما بشأن الديون والقروض البنكية فقد نصّ الفصل السادس أن تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من طرف مؤسسات القرض لفائدة الذوات المعنوية والطبيعية.
ويشمل هذا الإجراء قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات ويشمل أيضا قروض تمويل النشاط والقروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى 2011.
وبمقتضى الفصل السابع تُحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الذوات الطبيعية والمعنوية المتضررة، ويُعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان.
واستثنى الفصل التاسع من أحكام مشروع هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في القطاع التجاري والحرفي التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.