عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية في تونس لمواصلة نشاطها
نشر في المصدر يوم 12 - 04 - 2011

من المنتظر أن تعلن الحكومة وعبر وزارة التجارة والسياحة في قادم الأيام عن اتخاذ إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية، على غرار ما تم اتخاذه لفائدة المؤسسات الصناعية وفق المرسوم عدد 9 الصادر بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2011 والمؤرّخ في 28 فيفري 2011.
ويتضمّن مشروع المرسوم المزمع اتخاذه 15 فصلا ويهدف إلى إقرار تدابير ظرفية وعاجلة لمساندة المؤسسات التجارية والحرفية التي لحقتها أضرار مادية ولوجستية جرّاء أحداث النهب والحرق والتخريب التي طالتها أيام ثورة 14 جانفي الماضي.
وعرّف الفصل الأول من مشروع المرسوم أن كل مؤسسة تجارية متضرّرة على معنى هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في المجال التجاري على معنى القانون عدد69 لسنة 2009 المعلق بتجارة التوزيع وفي مجال الخدمات ذات الصلة بالقطاع التجاري وفي المجال الحرفي على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المتصل بتنظيم قطاع الحرف وكذلك الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية والتي تضرّرت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب، أو تسجيل تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلّي ممّا أثّر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.
ونصّ الفصل الثاني من هذا المشروع على أن تتكفّل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والعملة والحرفيين الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلّص النشاط.
وعلى معنى الفصل الثالث تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل الذوات المعنية المنصوص عليها بالفصل الأول من مشروع المرسوم.
وبيّن الفصل الرابع أن الانتفاع بأحكام الفصلين الثاني والثالث يستوجب أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21.11 من مجلة الشغل، وأن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على الإطار والعون والعامل والحرفي والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.
وبخصوص الجانب الجبائي، سمح الفصل الخامس من مشروع المرسوم للأطراف المعنية إيداع التصريح بالضريبة المستوجب على النتائج بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها، على أن يتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل العاشر من هذا المرسوم.
أما بشأن الديون والقروض البنكية فقد نصّ الفصل السادس أن تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من طرف مؤسسات القرض لفائدة الذوات المعنوية والطبيعية.
ويشمل هذا الإجراء قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات ويشمل أيضا قروض تمويل النشاط والقروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى 2011.
وبمقتضى الفصل السابع تُحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الذوات الطبيعية والمعنوية المتضررة، ويُعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان.
واستثنى الفصل التاسع من أحكام مشروع هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في القطاع التجاري والحرفي التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.